السبت، 7 مايو 2016

الأدلة عند الأصوليين .. من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

من الأصوليين من قسم الأدلة إلى قسمين: 
أ- أدلة أصلية: وهي التي لا تتوقف دلالتها على الأحكام على دليل آخر، وهي الكتاب، والسنة .
ب- أدلة تبعية: وهي التي تتوقف دلالتها واعتبارها على غيرها، وهي بقية الأدلة كالإجماع، والقياس ...الخ .
ومن الأصوليين من قسمها إلى قسمين:
أ- أدلة نقلية: وهي التي طريقها النقل، ولا دخل للمجتهد في تكوينها، وعمله قاصر على فهم الأحكام منها بعد ثبوتها، وهي "الكتاب، والسنة، والإجماع، والعرف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا".
ب- أدلة عقلية: وهي التي يكون للمجتهد دخل في تكوينها، وهي القياس، والإستحسان  .. الخ .
وهذا مشى عليه الشاطبي في الموافقات.

ومن الأصوليين من قسمها إلى قسمين:
أ - متفق عليها وهي "الكتاب والسنة والإجماع" .
ب مختلف فيها وهي "القياس والاستصحاب والاستحسان والعرف وقول الصحابي ...الخ .
وقد جمعها القرافي في شرح تنقيح الفصول في تسعة عشر دليلا بالاستقراء في باب أدلة المجتهدين.
وتبعه في عدّها الطوفي في رسالته في المصلحة، وتبعهما كذلك الزركشي في رسالة له بعنوان لقطة العجلان .
وقد يطلق عليها أصول، ومصادر، وحجج .

التسميات:

الأربعاء، 4 مايو 2016

مجلة الأحكام العدلية - وكتب المتأخرين في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

مجلة الأحكام العدلية:
وضعت على يد لجنة من الفقهاء في عهد الدولة العثمانية ليعمل بها في المحاكم التي أنشئت في ذلك العهد، سنة ١٢٨٦ هجري .
وقد استخلصت ( مجلة الأحكام العدلية ) من عدة كتب مثل:
- مجمع الحقائق للخادمي ت ١١٥٥ هجري ، ختمه بمجموعة من القواعد الفقهية مرتبة على حروف المعجم بلغت القواعد فيه ١٥٤ قاعدة .
- والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ت ٩٧٠ هجري ، وقد حصرها في ستة وأربعين قاعدة ، كلها في الفن الأول ( معرفة القواعد ) ما عدا قاعدتين ذكرت في الفن الثالث .
وغيرهما من كتب الحنفية، وقد أحسنوا في انتقائها، واختيارها، ثم في تنسيقها قانونياً في أوجز العبارات، ثم ارتفعت مكانتها حين شرحت، وأصبح لها صدى في كافة المجالات الفقهية والقانونية .


- ومن كتب المتأخرين في القواعد الفقهية في المذهب الحنفي كتاب "الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية" للشيخ محمود حمزة الدمشقي ت ١٣٠٥هجري، رتبه حسب الأبواب الفقهية، ويذكر لكل قاعدة مصدرها الفقهي، وفروعها التي تدخل فيها، وهو مطبوع .
 وقد أخذ الشيخ أحمد الزرقا ت ١٣٥٧ القواعد الموجودة في مجلة الأحكام العدلية، وقام بشرحها شرحاً مختصراً، طبع باسم "شرح القواعد الفقهي".
ثم جاء إبنه مصطفى الزرقا، وشرح كتاب والده في القواعد الفقهية سماه "المدخل الفقهي العام"، طبع في ثلاثة مجلدات، ثم طبع كتاب والده في مجلد، بعدما انتشر كتابه . 
^^ هذه نبذة مختصرة عن نشأة القواعد الفقهية عند المتأخرين في المذهب الحنفي .

- ومن كتب المتأخرين في القواعد الفقهية في المذهب المالكي "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" للونشريسي ت ٩١٤ هجري
حيث استفاد من الكتب التي سبقته وبخاصة كتاب الفروق للقرافي فقد استخلص منه ١١٨ قاعدة ، وبعد ذلك حصل من المتأخرين من المالكية من عَمِل لها نظم، ومن عمل لها شرح .

-ومن كتب المتأخرين في القواعد الفقهية في المذهب الشافعي الأشباه والنظائر للسيوطي ت ٩٠٩ هجري، وهذا يعتبر من أجمع ما كتب في القواعد الفقهية.

- ومن كتب المتأخرين في القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ت ٩٠٩ هجري، ذكر فيه ١٠٠ قاعدة، ومعظمها ضوابط فقهية، وليست قواعد حسب التعريف الاصطلاحي للقواعد الفقهية . 
ولا أرى حاجة في ذكر من استفاد من تلك الكتب في الرسائل العلمية .



التسميات:

السبت، 9 أبريل 2016

فوائد من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - | أيام الأسبوع

روى الإمام مسلم في صحيحه ج٤ ص ٢١٤٩ ، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فقال:
"خلق الله عزوجل البرية يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق الله آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل . انتهى .

بينما أهل اللغة يرون أول أيام الأسبوع الأحد، وإنما سمي بذلك؛ لأنه أول أيامه، والإثنين، لأنه ثاني الأسبوع وهكذا كما في لسان العرب ج١٨ ص ٤٢٨ .
ويظهر أثر الخلاف في الفقه في باب النذر، لو عيّن يوماً من أسبوع والتبس عليه، فينبغي أن يصوم الجمعة، لأنه آخر الأسبوع فإن لم يكن هو المعيّن أجزأه، وكان قضاء .
 وكذلك في باب صوم التطوع، وتعليق الطلاق، وغير ذلك . 
يراجع المجموع شرح المهذب للنووي .

من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - 


الأربعاء، 6 أبريل 2016

من قواعد العموم | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

 العموم لغة: شمول أمر لمتعدد .
والتعدد قسمان: 
١- التعدد من جهة اللفظ .
٢- التعدد من جهة المعنى، وتحته ثلاثة أنواع:
أ . العلة . ب . مفهوم الموافقة . ج . مفهوم المخالفة .
والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لاحكما، بينما العام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا حكما ولاتناولا . 

من قواعد العموم:  
اللفظ لم يرد قط إلا وهو دال على العموم، وإنما يدل على الخصوص بقرينة تنضم إليه .

الأصل عموم التشريع حتى يثبت تخصيص الحكم بفرد، أو نوع من الأمة .

الفعل في ذاته وإن لم يكن عاماً لكن قامت الأدلة على أن الأصل فيه التشريع للأمة ، وأنه عليه الصلاة والسلام قدوتها حتى يثبت ما يدل على الخصوصية .

أدلة عموم الشريعة للأمة توجب إرادة العموم من الخطاب الخاص .
تتابع الأدلة على حكم واحد كثير وجوده في الشريعة . والله أعلم .

المشترك اللفظي عند التجرد من القرائن يحمل على جميع ما وضع له .
رعاية مصالح العباد في أفعال الله وتشريعه معلوم من الدين باستقراء النصوص .

دخول العبيد في عموم الخطاب بمقتضى الوضع لغة ، كلفظة الناس ، أو المؤمنين ، والعبد من الناس والمؤمنين حقيقة .
إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير، وهذا مألوف من عادة العرب في الاستعمال .
المتكلم من الخلق يدخل في عموم خطابه لغة، وسواء كان خطابه بالعام أمرا أو نهيا أو خبرا.

الخطاب يتناول المعدوم عند أهليته للتكليف، وانطباق اللقب المنادى به عليه .
ويدل على ذلك الإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك . والله أعلم .

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .
العام بعد التخصيص يكون حقيقة فيما بقي؛ لأنه قبل التخصيص حقيقة فيكون بعده كذلك في الصور التي لم تخصص .
والعام فيما بقي بعد التخصيص حجة؛ لأن العام قبل التخصيص حجة في كل قسم من أقسامه إجماعاً، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلاّ أن يوجد معارض ، والأصل عدمه .
الجمع المذكر بالواو والنون، وضمير المذكرين، يشمل النساء أيضاً، لأن أكثر خطابات الله تعالى بلفظ التذكير، والنساء في جملته .

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها لكنه مجاز .
وأقل الجمع ثلاثة حقيقة .
قول الصحابي قضى بكذا أو نهى عن كذا يقتضي العموم .
يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى أقل الجمع، ولا يجوز النقصان من أقل الجمع؛ لأنه يخرج عن كونه حقيقة في الإستغراق .
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال؛ لأن اللفظ موضوع للعموم، والتوقف من أجل البحث عن المخصص إن وجد يؤدي إلى ترك العمل بالدليل، ومن ثبتت عدالته لا يتوقف فيه حتى يرد عليه الفسق . والله أعلم .
وإذا تعقب الاستثناء جملاً رجع إلى جميعها كالشرط .
الاستثناء من غير الجنس مجاز .
لم يأت الاستثناء إلاّ في القليل من الكثير ، كما قال جمهور أهل اللغة .
الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات .
 والله الموفق .

تنبيه:
المطلق عمومه بدلي، وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام، بينما العموم شمولي يحكم فيه على كل فرد .


اقتباس من تغريدات د. أحمد الذروي 

التسميات:

الأحد، 3 أبريل 2016

ثبوت الأحكام الشرعية له طرق | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

ثبوت الأحكام الشرعية له طرق:
١- الاقتصار كثبوتها بالتصرفات الإنشائية بلا تخلل مانع كالبيع والهبة ونحوهما .
٢- الظّهور كثبوت حكم الحيض بعد تمام ثلاثة أيام .
٣- الاستناد كثبوت الملك للغاصب بعد الضمان مستنداً إلى الغصب السابق .
٤- الانقلاب كتبدل حكم البِر في اليمين بعد الحنث إلى الكفارة .
يراجع في هذا كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ١٥٨ .
وفي ص ٨٦٧ ذكر الموقوف من العقود والأحكام التي تثبت بطريق الاستناد، كالبيع الموقوف  وهو ماكان مشروعاً بأصله ووصفه، ويفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير عند الحنفية . ويرى الشافعي أنه باطل .

التسميات:

الأحد، 27 مارس 2016

هل يخصص عام القرآن بالدليل الظني أم لا؟ | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

هل يخصص عام القرآن بالدليل الظني  أم لا ؟ 
ومحل النزاع بين الأصوليين إنما هو في العام المطلق، الذي لم يخصص أصلاً، هل يخصص بخبر الواحد، والقياس . 
الجمهور يجيزون تخصيص العام المطلق بخبر الواحد والقياس  . 
وقالت الحنفية  لا يجوز تخصيص العام المطلق بخبر الواحد  والقياس .
واستدل الجمهور بعمل الصحابة فإنهم خصصوا عموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} . بحديث (ليس لقاتل ميراث) . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ح٢١٥٨
وبقوله لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ح ٢٢٢٣. 
ولأن إعمال الدليلين معاً خير من إهمال أحدهما بالكلية .
ووجهة الحنفية أن عام القرآن الكريم قطعي وحديث الآحاد والقياس كلاهما ظني ، والظني لايقوى على تخصيص القطعي . ونوقش بأنه من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، فصار العام قطعياً من جهة الثبوت دون الدلالة فيكون مساوياً لحديث الآحاد والقياس من حيث قطعية دلالتهما، فجاز التخصيص لذلك.

من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - 

التسميات:

السبت، 19 مارس 2016

اصطلاح الحرام والمكروه تحريما والمكروه عند الجمهور والحنفية .

الحرام في الاصطلاحهو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله الطالب لترك الفعل طلبا جازما "وهو تعريف بالحد"
أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا "وهو تعريف بالرسم."
:
المراد بالحرام عند الجمهوريرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهيا جازما، سواء ثبت النهي بدليل قطعي أو ظني فلا فرق في ذلك، وفاعله يستحق الذم إذا كان قاصدا بفعله مخالفة ما نهى الله عنه مخالفة مطلقة . 
:
المراد بالحرام عند الحنفيةيتفق الحنفية مع الجمهور بأن الحرام هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع الطالب لترك الفعل طلبا جازما وأنه ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا، إلا أنهم يفترقون معهم في طريق ثبوت الخطاب الطالب له فإن ثبت الدليل بقطعي فهو الحرام.
:
الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق الحرام:
من خلال المراد بالحرام عند الجمهور والحنفية يبدو واضحا، أن الجمهور يعممون إطلاق الحرام على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، بينما يقصر الحنفية الحرام على ما ثبت بدليل قطعي وهو نفس افتراقهم مع الجمهور في اصطلاحي الفرض والواجب."
:
مرادفات الحرام من ألفاظ: (المعصية، المحظور، الذنب، مزجور عنه، القبيح) .
وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال:
أحدها: أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد: أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وثانيها: أنه محظور وهو قريب من المحرم، وثالثها: أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ورابعها: أنه مزجور عنه ومتوعد عليه، ويفيد في العرف: أن الله تعالى: هو المتوعد عليه والزاجر عنه، وخامسها: أنه قبيح» .
"المحصول للرازي 1/ 102."
:
المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاحلم يرد هذا الاصطلاح سوى عند الحنفية، وهم يطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني، أو كانت دلالته ظنية وهو يقابل الواجب عندهم.
يقول ابن أمير حاج في التقرير والتحبير: فإن «ثبت الطلب الجازم بظني من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب إن كان المطلوب فعلا غير كف، وكراهة التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» 
:
الفرق بين المكروه تحريما والحرام:
اصطلاح الحرام ورد عند كل من الجمهور والحنفية إلا أن الجمهور يعممون التسمية على ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني، أما الحنفية فيقصرونه على ما ثبت بدليل قطعي فقط.
أما اصطلاح المكروه تحريما فلم يرد عند الجمهور، وخصته الحنفية بما ثبت النهي عنه بدليل ظني.
:
- اصطلاح المكروه وإطلاقاته
المراد بالمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .
إطلاقات المكروه: للمكروه ثلاثة إطلاقات، ولكل منها معنى خاص، وهذه الإطلاقات هي: (نهي التنزيه، المحظور، ترك الأولى).
وقد ذكر الرازي في المحصول هذه الإطلاقات مبينا معنى كل واحدة منها فقال:
«وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة:
أحدهما: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن على فعله عقاب.
وثانيها: المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد به التحريم.
وثالثها: ترك الأولى: كترك صلاة الضحى" 
ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها» .

المرجع: "مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، مريم محمد صالح الظفيري" 

التسميات: