السبت، 19 مارس 2016

اصطلاح الحرام والمكروه تحريما والمكروه عند الجمهور والحنفية .

الحرام في الاصطلاحهو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله الطالب لترك الفعل طلبا جازما "وهو تعريف بالحد"
أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا "وهو تعريف بالرسم."
:
المراد بالحرام عند الجمهوريرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهيا جازما، سواء ثبت النهي بدليل قطعي أو ظني فلا فرق في ذلك، وفاعله يستحق الذم إذا كان قاصدا بفعله مخالفة ما نهى الله عنه مخالفة مطلقة . 
:
المراد بالحرام عند الحنفيةيتفق الحنفية مع الجمهور بأن الحرام هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع الطالب لترك الفعل طلبا جازما وأنه ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا، إلا أنهم يفترقون معهم في طريق ثبوت الخطاب الطالب له فإن ثبت الدليل بقطعي فهو الحرام.
:
الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق الحرام:
من خلال المراد بالحرام عند الجمهور والحنفية يبدو واضحا، أن الجمهور يعممون إطلاق الحرام على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، بينما يقصر الحنفية الحرام على ما ثبت بدليل قطعي وهو نفس افتراقهم مع الجمهور في اصطلاحي الفرض والواجب."
:
مرادفات الحرام من ألفاظ: (المعصية، المحظور، الذنب، مزجور عنه، القبيح) .
وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال:
أحدها: أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد: أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وثانيها: أنه محظور وهو قريب من المحرم، وثالثها: أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ورابعها: أنه مزجور عنه ومتوعد عليه، ويفيد في العرف: أن الله تعالى: هو المتوعد عليه والزاجر عنه، وخامسها: أنه قبيح» .
"المحصول للرازي 1/ 102."
:
المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاحلم يرد هذا الاصطلاح سوى عند الحنفية، وهم يطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني، أو كانت دلالته ظنية وهو يقابل الواجب عندهم.
يقول ابن أمير حاج في التقرير والتحبير: فإن «ثبت الطلب الجازم بظني من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب إن كان المطلوب فعلا غير كف، وكراهة التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» 
:
الفرق بين المكروه تحريما والحرام:
اصطلاح الحرام ورد عند كل من الجمهور والحنفية إلا أن الجمهور يعممون التسمية على ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني، أما الحنفية فيقصرونه على ما ثبت بدليل قطعي فقط.
أما اصطلاح المكروه تحريما فلم يرد عند الجمهور، وخصته الحنفية بما ثبت النهي عنه بدليل ظني.
:
- اصطلاح المكروه وإطلاقاته
المراد بالمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .
إطلاقات المكروه: للمكروه ثلاثة إطلاقات، ولكل منها معنى خاص، وهذه الإطلاقات هي: (نهي التنزيه، المحظور، ترك الأولى).
وقد ذكر الرازي في المحصول هذه الإطلاقات مبينا معنى كل واحدة منها فقال:
«وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة:
أحدهما: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن على فعله عقاب.
وثانيها: المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد به التحريم.
وثالثها: ترك الأولى: كترك صلاة الضحى" 
ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها» .

المرجع: "مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، مريم محمد صالح الظفيري" 

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية