السبت، 9 أبريل 2016

فوائد من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - | أيام الأسبوع

روى الإمام مسلم في صحيحه ج٤ ص ٢١٤٩ ، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فقال:
"خلق الله عزوجل البرية يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق الله آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل . انتهى .

بينما أهل اللغة يرون أول أيام الأسبوع الأحد، وإنما سمي بذلك؛ لأنه أول أيامه، والإثنين، لأنه ثاني الأسبوع وهكذا كما في لسان العرب ج١٨ ص ٤٢٨ .
ويظهر أثر الخلاف في الفقه في باب النذر، لو عيّن يوماً من أسبوع والتبس عليه، فينبغي أن يصوم الجمعة، لأنه آخر الأسبوع فإن لم يكن هو المعيّن أجزأه، وكان قضاء .
 وكذلك في باب صوم التطوع، وتعليق الطلاق، وغير ذلك . 
يراجع المجموع شرح المهذب للنووي .

من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - 


الأربعاء، 6 أبريل 2016

من قواعد العموم | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

 العموم لغة: شمول أمر لمتعدد .
والتعدد قسمان: 
١- التعدد من جهة اللفظ .
٢- التعدد من جهة المعنى، وتحته ثلاثة أنواع:
أ . العلة . ب . مفهوم الموافقة . ج . مفهوم المخالفة .
والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لاحكما، بينما العام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا حكما ولاتناولا . 

من قواعد العموم:  
اللفظ لم يرد قط إلا وهو دال على العموم، وإنما يدل على الخصوص بقرينة تنضم إليه .

الأصل عموم التشريع حتى يثبت تخصيص الحكم بفرد، أو نوع من الأمة .

الفعل في ذاته وإن لم يكن عاماً لكن قامت الأدلة على أن الأصل فيه التشريع للأمة ، وأنه عليه الصلاة والسلام قدوتها حتى يثبت ما يدل على الخصوصية .

أدلة عموم الشريعة للأمة توجب إرادة العموم من الخطاب الخاص .
تتابع الأدلة على حكم واحد كثير وجوده في الشريعة . والله أعلم .

المشترك اللفظي عند التجرد من القرائن يحمل على جميع ما وضع له .
رعاية مصالح العباد في أفعال الله وتشريعه معلوم من الدين باستقراء النصوص .

دخول العبيد في عموم الخطاب بمقتضى الوضع لغة ، كلفظة الناس ، أو المؤمنين ، والعبد من الناس والمؤمنين حقيقة .
إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير، وهذا مألوف من عادة العرب في الاستعمال .
المتكلم من الخلق يدخل في عموم خطابه لغة، وسواء كان خطابه بالعام أمرا أو نهيا أو خبرا.

الخطاب يتناول المعدوم عند أهليته للتكليف، وانطباق اللقب المنادى به عليه .
ويدل على ذلك الإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك . والله أعلم .

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب .
العام بعد التخصيص يكون حقيقة فيما بقي؛ لأنه قبل التخصيص حقيقة فيكون بعده كذلك في الصور التي لم تخصص .
والعام فيما بقي بعد التخصيص حجة؛ لأن العام قبل التخصيص حجة في كل قسم من أقسامه إجماعاً، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلاّ أن يوجد معارض ، والأصل عدمه .
الجمع المذكر بالواو والنون، وضمير المذكرين، يشمل النساء أيضاً، لأن أكثر خطابات الله تعالى بلفظ التذكير، والنساء في جملته .

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وقد يطلق في غيرها لكنه مجاز .
وأقل الجمع ثلاثة حقيقة .
قول الصحابي قضى بكذا أو نهى عن كذا يقتضي العموم .
يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى أقل الجمع، ولا يجوز النقصان من أقل الجمع؛ لأنه يخرج عن كونه حقيقة في الإستغراق .
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال؛ لأن اللفظ موضوع للعموم، والتوقف من أجل البحث عن المخصص إن وجد يؤدي إلى ترك العمل بالدليل، ومن ثبتت عدالته لا يتوقف فيه حتى يرد عليه الفسق . والله أعلم .
وإذا تعقب الاستثناء جملاً رجع إلى جميعها كالشرط .
الاستثناء من غير الجنس مجاز .
لم يأت الاستثناء إلاّ في القليل من الكثير ، كما قال جمهور أهل اللغة .
الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات .
 والله الموفق .

تنبيه:
المطلق عمومه بدلي، وتسميته عاما باعتبار أن موارده غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام، بينما العموم شمولي يحكم فيه على كل فرد .


اقتباس من تغريدات د. أحمد الذروي 

التسميات:

الأحد، 3 أبريل 2016

ثبوت الأحكام الشرعية له طرق | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

ثبوت الأحكام الشرعية له طرق:
١- الاقتصار كثبوتها بالتصرفات الإنشائية بلا تخلل مانع كالبيع والهبة ونحوهما .
٢- الظّهور كثبوت حكم الحيض بعد تمام ثلاثة أيام .
٣- الاستناد كثبوت الملك للغاصب بعد الضمان مستنداً إلى الغصب السابق .
٤- الانقلاب كتبدل حكم البِر في اليمين بعد الحنث إلى الكفارة .
يراجع في هذا كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي ص ١٥٨ .
وفي ص ٨٦٧ ذكر الموقوف من العقود والأحكام التي تثبت بطريق الاستناد، كالبيع الموقوف  وهو ماكان مشروعاً بأصله ووصفه، ويفيد الملك على سبيل التوقف، ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير عند الحنفية . ويرى الشافعي أنه باطل .

التسميات: