الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

#فوائد مُقتبسة من تغريدات د. أحمد الذروي في علم أصول الفقه #فتزود 📝

الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات  أقسام:

 ١- ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن ، لإعجازه بلفظه ومعناه ولهذا لاتجوز الترجمة الحرفية عنه ، بلغة أخرى .

٢- ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع ، وألفاظ الطلاق ونحوها .

٣- ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه .كلفظ النكاح ، ولفظ اللعان  ، وخطبة الجمعة  ، والتكبير ، والتسبيح ، والدعاء في الصلاة .

يراجع قواعد ابن رجب ص 20 ، القاعدة رقم 10 .

---

من القواعد الفقهية إذا اجتمع أمران من جنس واحد ، ولم يختلف مقصودهما ، دخل أحدهما في الآخر غالبا . ومسألة التداخل فروعها منتشرة في كثير من أبواب الفقه .كالوضوء مع الغسل فهل يدخل الأصغر تحت الأكبر  ، قال ابن رجب في قواعده ص 33 ، القاعدة رقم 18 المذهب أنه يكفيه . ولو قص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد ، عليه دم واحد اتفاقا .

يراجع الأشباه والنظائر للسيوطي ، القاعدة رقم 9 ، المنثور للزركشي ج1 ص 269 .

---

من القواعد الفقهية انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام . بمعنى أن الشيئ يكون نجسا أو محرما ثم بعد ذلك تتحول خصائصه إلى خصائص أخرى ، فهل تأخذ حكم الخصائص الأولى أم لا .مثل الزروع والبقول التي تسقى بمياه المجاري ، ولبن الجلالة ولحمها ، ونحوها . فهل ينظر إلى حكم الأصل ، أو يقال إنها تحولت  ، والتحول له تأثير في الأحكام  ، هذه القاعدة من القواعد المختلف فيها .

يراجع تطبيقاتها في إيضاح المسالك للونشريسي القاعدة رقم4 .

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية