الجمعة، 5 فبراير 2016

قواعد في علم الفرائض، بقلم د. أحمد الذروي

قواعد في علم الفرائض .

الفرائض: هي العلم بقسمة المواريث .
والإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده .

أسباب الإرث ثلاثة:
١ رحم .
٢ نكاح .
٣ولاء
أصحاب الفروض عشرة:
الزوجان .     والأبوان .
والجد .        والجدة .
والبنات .      وبنات الإبن .
والأخوات من كل جهة .
والإخوة من الأم .

وشروط إرث كل واحد بالفرض يرجع فيه إلى كتب الفرائض .

وترث ثلاث جدات هن:
١- أم الأم .
٢- أم الأب .
٣- أم أبي الأب .
وأما أم أب أم فلا ترث .

قال صاحب الرحبية: 
"وإن تساويا نسب الجدات وكنا كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية"

الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
والأول يسمى حجب حرمان، والآخر حجب نقصان .
ويسقط الأبعد بالأقرب  للعصبة.

والفروض المنصوصة في القرآن الكريم ستة:
(النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس) 
وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد .

- المناسخات: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة تركته .
- القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم .
- ذوي الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.

والخالة والعمة من ذوي الأرحام ، ينزلون منزلة من أدلوا به من الورثة ، الذكر والأنثى منهم سواء .
فمن خلف عمته وخالته، ولا وارث له، سواهما،
كان للعمة الثلثان، وللخالة الثلث .

وتفاصيل بقية المواريث في كتب الفرائض .

تنبيه
"المقصود بالرحم في أسباب الإرث ، أي قرابة قربت أو بعدت.
وأما ذوي الأرحام فهم الصنف الثالث من الورثة بعد ذوي الفرض والعصبة".
 

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية