قواعد في علم الفرائض، بقلم د. أحمد الذروي
قواعد في علم الفرائض .
الفرائض: هي العلم بقسمة المواريث .
والإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده .
أسباب الإرث ثلاثة:
١ رحم .
٢ نكاح .
٣ولاء
أصحاب الفروض عشرة:
الزوجان . والأبوان .
والجد . والجدة .
والبنات . وبنات الإبن .
والأخوات من كل جهة .
والإخوة من الأم .
وشروط إرث كل واحد بالفرض يرجع فيه إلى كتب الفرائض .
وترث ثلاث جدات هن:
١- أم الأم .
٢- أم الأب .
٣- أم أبي الأب .
وأما أم أب أم فلا ترث .
قال صاحب الرحبية:
"وإن تساويا نسب الجدات وكنا كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية"
الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه .
والأول يسمى حجب حرمان، والآخر حجب نقصان .
ويسقط الأبعد بالأقرب للعصبة.
والفروض المنصوصة في القرآن الكريم ستة:
(النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس)
وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد .
- المناسخات: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة تركته .
- القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم .
- ذوي الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
والخالة والعمة من ذوي الأرحام ، ينزلون منزلة من أدلوا به من الورثة ، الذكر والأنثى منهم سواء .
فمن خلف عمته وخالته، ولا وارث له، سواهما،
كان للعمة الثلثان، وللخالة الثلث .
وتفاصيل بقية المواريث في كتب الفرائض .
تنبيه
"المقصود بالرحم في أسباب الإرث ، أي قرابة قربت أو بعدت.
وأما ذوي الأرحام فهم الصنف الثالث من الورثة بعد ذوي الفرض والعصبة".
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية