الثلاثاء، 27 يناير 2015

#سؤال مُقتبس من تغريدات د. أحمد الذروي في علم أصول الفقه .. لو التزم العامي بمذهب من المذاهب الأربعة فهل يلزمه الاستمرار عليه ، فلا يعدل عنه في مسألة من المسائل أم لا ؟

لو التزم العامي بمذهب من المذاهب الأربعة فهل يلزمه الاستمرار عليه ، فلا يعدل عنه في مسألة من المسائل أم لا ؟ .

والجواب رجح كثير من علماء الأصول ومنهم الرافعي الشافعي والآمدي وابن الحاجب تبعا للآمدي . وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ج٣ ص ٣٥٠ ، أنه لا يلزمه ذلك ، وعللوا بأن التزامه غير ملزم ، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة ، فيقلده في دينه في كل ما يأتي ويذر دون غيره . 

ويؤيده الاستقراء التام أن المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة وهلم جرا كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا ، وقد شاع وتكرر ذلك ولم ينكر عليهم  .

قال ابن حزم أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل ، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله . انتهى .

قال ابن أمير الحاج معقبا ، وقد انطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك ، بل لايصح للعامي مذهب ولو تمذهب به . انتهى .

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية