فوائد من تغريدات د.أحمد الذروي في علم أصول الفقه 📝
قال ابن رجب في قواعده ، ص 11 ، القاعدة رقم 4 .
"العبادات لايجوز تقديمها على سبب وجوبها" انتهى .
ولابد من ملاحظة مايلي:
١-قبل انعقاد السبب فعندما يتصرف الشخص قبل السبب فلا إشكال في عدم اعتباره .
٢- بعد انعقاد السبب وحصول الشرط أو حصول الوقت ، وتصرفه بعد السبب والشرط لا إشكال في اعتباره .
٣- بعد انعقاد السبب وقبل الشرط وتصرفه في هذا الوقت هومحل الخلاف في القاعدة .
** مثالها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية . والله أعلم .
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية