السبت، 20 فبراير 2016

القواعد الفقهية الكبرى - الأساسية - |

القاعدة الأول: "الأمور بمقاصدها": يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.
:
والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -
" إنما الأعمال بالنيات " .. وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
:
الألفاظ الأخرى:
- الأعمال بالنيات.
- العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى.
- لا ثواب إلا بنية.
- كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية.
- الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد.
- مقاصد اللفظ على نية اللافظ.
- إدارة الأمور في الأحكام على قصدها.
- المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات.
:
هذه القاعدة تجري في المعاوضات والتمليكات المالية، والإبراء، والوكالات، وإحراز المباحات، والضمانات والأمانات والعقوبات.
:
المستثنى:
إن هذه القاعدة لا تجري بين أمرين مباحين، لا تختلف بالقصد صفتهما، بل تجري القاعدة بين أمرين مباحين تختلف صفتهما بالقصد .
لا تشترط النية في عبادة لا تكون عادة، أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى، والخوف، والرجاء .. وغيرها .
لا تشترط النية في التروك، كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة، وغيرها .
لكن الترك يحتاج إلى نية في حصول الثواب المترتب على الترك، (اللحجي، ص ١٤) ، 
لأنه لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.(السدلان، ص ٦٩)،(القرافي ١١٨/١) .
الخطأ في النية لا يضر أحيانا، وضابطه: ما يجب التعرض له في النية جملة، ولا يشترط تعيينه، فإن عينه فلا يضر، كما لو نوى رفع حدث النوم مثلا، وكان حدثه غيره كمس المرأة، أو نوى رفع جنابة الجماع، وجنابته باحتلام وعكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة أو عكسه، خطأ، لم يضر، وصح الوضوء والغسل في الأصح.
(اللحجي، ص ١٥، السدلان، ص ٦٢) .
:
لا تكفي النية أحيانا، ويشترط معها التلفظ باللسان بالمنوي، فلو نوى أصل الطلاق، أو عددا منه، ولم يتلفظ بذلك فلا وقوع .
لا تؤثر نية قطع العبادات أحيانا، لمن نوى قطع الفاتحة، ولم يسكت لا تبطل صلاته .
تصح النية مع التردد والتعليق في صور، كمن اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد ويتوضأ بكل مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة كمن عليه صلاة من الخمس فنسيها، فصلى الخمس ثم تذكرها، لا تجب الإعادة .
:
القاعدة الثانية: "اليقين لا يزول بالشك": يعني أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى، فاليقين لا يرفع حكمه بالشك أي بالتردد باستواء أو رجحان (أي بالظن) ، وهذا ما يؤيده العقل؛ لأن الأصل بقاء المتحقق.
:
ومستند هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -
"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه.
أخرج منه شيء أم لا؟
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
:
الألفاظ الأخرى:
- اليقين لا يزال بالشك.
- من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعله.
- من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن.
- الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.
- اليقين لا يرفع بالشك.
- ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.
- ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله.
- لا يرفع يقين بشك.
:
هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها، وتبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.
:
- القاعدة الثالثة: "لا ضرر ولا ضرار"
يعني الضرر: إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، فلا يجوز لأحد أن يلحق ضرراً ولا ضراراً بآخر، وسبق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والزجر.
ومستند هذه القاعدة: لفظ حديث شريف حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وأحمد
والحاكم مسنداً، ورواه مالك في (الموطأ) مرسلاً، بلفظ
"لا ضرر ولا إضرار"
- المستثنى: هذه القاعدة مقيدة إجماعاً بغير ما ثبت بالشرع، كالقصاص والحدود ومعاقبة المجرمين، وسائر العقوبات والتعازير، وإن ترتب عليها ضرر بهم، لأن فيها عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضاً.
:
القاعدة الرابعة: "المشقة تجلب التيسير" يعني إن المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجاً وإحراجاً للمكلف، والحرج مرفوع شرعاً بالنص، وممنوع عن المكلف.
 ومستند هذه القاعدة: قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
 وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي:
١ - ألا تكون مصادمة لنص شرعي .
٢ - أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، واكتساب المعيشة.
٣ - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج.
٤ - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة.
فهذه المشقات الأربع: لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع.
وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب؛ ولذلك قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
وقال السيوطي:
"فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه ".
:
القاعدة الخامسة: "العادة مُحَكَّمة" يعني أن العادة عامة كانت أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم يُنص على خلافه بخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلاً، أو ورد ولكن عاماً، فإن العادة تعتبر.
مستند هذه القاعدة: قول ابن مسعود، رضي الله عنه:
"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح "
وحدد ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى الضابط للرجوع إلى العرف والعادة، فقال: وضابطه: كل فعل رُتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يُعدُّ قبضاً، وإيداعاً، وإعطاء، وهدية، وغصباً، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر".

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية