السبت، 20 فبراير 2016

مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة . | ملخص وفوائد منتقاة من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . 
الرخص أقسام:
١- رخصة واجبة، كحل الميتة للمضطر .
٢ رخصة فعلها أفضل - مندوبة - كالقصر لمن بلغ ثلاثة أيام فصاعدا .
٣ رخصة تركها أفضل - مباحة - كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم .
يراجع المنثور في القواعد للزركشي ج٢ ص ١٦٤ـ ١٦٦ .
:
وهناك تقسيم آخر للرخص بحسب أنواع التخفيف في الأحكام الطارئة إلى سبعة أقسام:
١- تخفيف إسقاط، مثل إسقاط القضاء عمن أفطر ناسيا .
٢- تخفيف تنقيص، مثل قصر الرباعية ركعتين في السفر.
٣- تخفيف إبدال، مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم .
٤- تخفيف تقديم، كتقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب .
٥- تخفيف تأخير، كتأخير الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء .
٦- تخفيف إباحة مع قيام الحاضر، مُثل عليه بشرب الخمر لدفع الغصّة . 
٧- تخفيف التغير، كتغير هيئة صلاة الخوف .
:
فعل الرخص متى توقف على وجود شيئ، نظر في ذلك الشيئ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا .
وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر ، والمعصية فيه .
فالمسافر الذي ينشئ سفرا محرما كقطع الطريق فليس له أن يترخص برخص السفر ، لأنه عاصي بالسفر .
وأما الذي ينشئ سفرا مباحا ولكنه يفعل معصية في سفره ، فهذا يترخص ، لأن نفس السفر ليس معصية ولا آثماً به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح.
:
وقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي هذه حجة في المذهب الحنبلي ، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن ج١ ص ٥٨ ،
ورجح القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن اتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشرّ معصية مما هو فيه، وصحح هذا أيضا الكياّ الهراسي في أحكام القرآن، وأما الحنفية فلا يفرقون بين الطائع والعاصي ، بل هما سواء في الترخص ، كذا في أحكام القرآن للجصاص ج١ ص ١٤٧ . والله أعلم .
:
الخطأ سبب من أسباب التخفيف من جهة رفع الإثم، وأما الخطأ في حقوق الآدميين فلا يكون سببا ً في التخفيف من جهة ضمان الخطأ، ولا يكون سبباً كذلك من أسباب التخفيف من جهة الجوابر الشرعية كالنسيان .
:
أنواع الخطأ ثلاثة:
١- خطأ في الأفعال .
٢- خطأ في القصد .
٣- خطأ في التقدير، مثل بعض أخطاء الأطباء .
:
وعموم البلوى سبب من أسباب التخفيف، ومثل الفقهاء له كأن يسير شخص في الشارع فيجد فيها ماء أوطيناً، فهذا يحكم بطاهرته، لأنه يصعب التحرز منه، وثوب المرأة قد يمر بأمكنة نجسة فيحكم بطهارته، لأنه يعسر غسله دائما .
:
الجهل وهو عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، سبب من أسباب التخفيف، وضابطه هو ما يشق التحرز عنه مشقة خارجة عن المعتاد، فهذا هو الذي يكون الجهل فيه سبباً من أسباب الرخصة، وأما ما لا يكون الجهل فيه سبباً للرخصة فهو ما يمكن التحرز منه .
وهذا باب واسع يدخل في العقائد وغيرها .
والجاهل يعذر إذا لم يقصّر ويفرّط في تعلم الحكم، وأما إذا قصّر أو فرّط فلايعذر جزماً، قاله ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٨ .
:
المرض هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي، والمرض من الأمور القهرية الواردة على الإنسان بلا اختياره .
وهو من أسباب التخفيف أيضاً، وذهب جماعة من العلماء أن المرض المبيح للفطر وغيره من الرخص هو المرض الشديد الذي يؤلم، ويؤدي إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو يخاف معه تأخر البرء .
ومن الأعذار الملازمة للمرض، الاستحاضة ، وسلس البول، والشلل . 
ومن الأعذار أيضاً الحيض والنفاس وهما ليست لهما صفة الملازمة بل هما عارضان فتسقط بهما بعض العبادات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام .
:
والسفر وهو الخروج عن الوطن على قصد المسيرة، والسفر قد يكون واجباً، ومحرماً، وجائزاً .
قال ابن اللحام في قواعده ومن سافر سفرا مباحاً فله الترخص .
وقال بعد هذا، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النّزهة . انتهى .
ورخص السفر كثيرة كالجمع والقصر والتنفل على الدابة وغيرها .
وقال ابن عمر رضي الله عنه كل ما يسمى سفراً في العادة وإن قلّ يجوز قصر الصلاة ، ورجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج٣ ص ٦٥ 
:
النقص الفطري أو الطبيعي من أسباب التخفيف . وهو أنواع:
١- النقص في العقل فالمجنون تسقط عنه أحكام التكليف، وأما أحكام الوضع كالإتلافات فلاتسقط عن المجنون ويضمنها وليه .
٢- عدم البلوغ وهو تسقط عنه أحكام التكليف أيضا، وأما أحكام الوضع فلا يكون الصغر سبباً من أسباب التخفيف .
٣- الأنوثة، والشارع الحكيم خفف عن الأنثى كثيرا من الأحكام التكليفية كالجمعة والجماعة والجهاد والجزية ودية قتل الخطأ، وأما أحكام الوضع كالإتلافات فليست الأنوثة سبباً في التخفيف .
٤- الأعمى، والشارع الحكيم خفف عن الأعمى الجهاد منه، وأما الإتلافات فهي من قبيل الحكم الوضعي، فلاتسقط عنه .
:
ومن أسباب التخفيف الحاجة، والمقصود بها أن يكون الاحتياج شاملا ً لجميع الأمة أو بعضها، وهي قسمان:
أ- ما كان شاملاً لعموم الناس كإيداع الأموال في البنوك للحاجة مع أن بعضها يتعامل بالربا .
ب- الحاجة الخاصة كاقتناء الكلب للماشية ونحو ذلك 
:
ومن أسباب التخفيف النسيان وهو الذهول عن شيئ معلوم .
والنسيان أنواع:
١- أصلي وهو مانسي الشخص الشيئ من أول وهلة 
٢- طارئ وهو إذا ذكر الشيئ بعد نسيانه ثم نسيه مرة أخرى .
والنسيان سبب من أسباب التخفيف من جهة سقوط الإثم .
وأما من جهة الحقوق فهي قسمان: 
أ- نسيان حقوق الله تعالى، يسقط الإثم، ويكون عذراً، وليس عليه كفارة إن احتاج الشيئ إلى كفارة .
ب نسيان حقوق العباد، وهذه لا تسقط، وعلل بعض الفقهاء بأن حقوق العباد محترمة لحاجتهم، بخلاف حقوق الله تعالى فهي ابتلاء . والله أعلم .
- وذكر بعض العلماء ضوابط للنسيان وهي:
١- لا يعتبر النسيان عذراً في حقوق العباد .
٢- أن يكون الحق غير قابل للتدارك .
٣- أن لا يكون جانب التقصير ظاهراً من المكلف .
٤- أن لا يسبق تصريح بالتزام حكمه، كما لو قال والله لا أدخل دار فلان عامداً ولا ناسياً، فدخلها ناسياً حنث . والله أعلم .
:
ومن أسباب التخفيف الإكراه، وهو إلزام الشخص بما لا يريده .
وهو نوعان:
أ- ملجئ لا يتعلق به حكم ولا إثم على المستكرٓه، وتكون المسؤولية على المكرِه .
ب- الإكراه غير الملجئ بمعنى أن الشخص يكره هذا الشيئ ولا يرضاه لكن تتعلق به قدرته واختياره، وهذا النوع لا يمنع التكليف، لأن الفعل ممكن، والفاعل متمكن، ولهذا يأثم بفعله بالإجماع، ذكره ابن قدامة في روضة الناظر. والله أعلم .
:
** تنبيه 
التيسير منوط بنص الشارع فقط، فما نص الشارع الحكيم على اعتباره سبباً للتخفيف والتيسير عمل به، وما لم يعتبره الشارع الحكيم سببا مخففا لذلك، فلا يصح الترخيص به .
ولهذا المشاق الزائدة عن المعتاد تعتبر طبيعية يستطيع الانسان تحملها كالغسل مع شدة البرد، قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام الكبرى ج٢ ص ٧ ، فهذه لا أثر لها في إسقاط العبادات ، ولا في تخفيفها . انتهى .
:
العزيمة: ما شرعه الله ابتداء لعامة عباده من الأحكام .
:
سؤال: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أو العزيمة؟ 
أجاب د. أحمد الذروي - حفظه الله -
أولا: العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي .
ثانيا: من الأصوليين من جعل العزيمة خاصة بالإيجاب والندب ، ومنهم جعل العزيمة خاصة بالواجب .
فالمندوب والمحرم والمكروه والمباح ليست من العزيمة ، كما أن المحرم والمكروه عندهم ليس من الرخصة .
والأول قول القرافي .
والثاني قول الغزالي .
ومن الأصوليين من قسم الرخصة إلى أربعة: "الإيجاب، والندب، والإباحة" وخلاف الأولى .
وعند التعارض تقدم العزيمة على الرخص؛ لأنها أقوى من جهة التكليف . والله أعلم .

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية