الثلاثاء، 16 فبراير 2016

القياس الأصولي، والاجتهاد الفقهي، والرأي | من تغريدات د.أحمد الذروي - حفظه الله -

هل هناك فرق بين القياس الأصولي والاجتهاد الفقهي؟

الإمام الشافعي في رسالته الأصولية ، الفقرة ١٣٢٣ ، ١٣٢٤ 
"يرى أن القياس والاجتهاد مترادفان".

والجمهور يرون أن الاجتهاد أعم من القياس، فإنه قد يكون الاجتهاد بالقياس، وقد يكون بالنظر في العمومات، ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة، وهذه ليست بقياس .
وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد، بينما الاجتهاد لابد من بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم الشرعي . 
والله أعلم.
:
ويقال القياس الأصولي هو الأصل الوحيد المختص بتفاصيل أحكام الوقائع من غير أن يقف عند حد، أو يصل إلى نهاية، بخلاف غيره من الأصول، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة  ، وهي على الجملة متناهية بينما حاجة الناس إلى القياس لاتنقطع ما دامت الوقائع تترى، والزمان يتجدد، لكن هذالا يعني  أنه يفوق غيره من الأصول، لأن المزية لا تقتضي الأفضلية، ولهذا أخره علماء الأصول عن النص والإجماع .
:
والإشكال وارد في الرأي والقياس هل بينهما فرق؟
قال بعض الأصوليين إنهما مترادفان.
وقال بعضهم الرأي الفكر ، والقياس الإلحاق .

وفهمت طائفة من كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم ج٧ ص ٢٥٨ أن الرأي أعم من القياس، حيث قال الشافعي وقالوا بالرأي دون القياس . انتهى . 

وفي كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ج١ ص ٥٦ ، إنما سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي ، لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام ، واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام ، ودقة نظرهم فيها ، وكثرة تفريعهم عليها . انتهى . 

وحكي عن أبي اليسر البزدوي أنه ناظر إمام الحرمين الجويني فأفحمه ، فلما تفرقوا قال إمام الحرمين الجويني إن المعاني قد تيسرت لأصحاب أبي حنيفة، انتهى من كشف الأسرار للبخاري .

ذكر الرازي في كتابه المحصول اعتراضا وجوابه ، وهو إذا كان الفقه من باب الظنون ، فكيف يعرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية ...الخ . 
فأجاب بقوله:
"قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه" انتهى.



التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية