الاثنين، 15 فبراير 2016

القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم.

تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) [الأنعام: ١٤٥]، 

ومن قوله سبحانه وتعالى:
(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: ١٥٧]،

ومن قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) [الأعراف: ٣٢].
والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس وتشتهيه؛ لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان، فإن أثره ينعكس على أخلاقه، فالطعام الطيب يكون أثره طيبا، والخبيث يكون على الضد من ذلك؛ لذا أباح الله سبحانه الطيب من المطاعم، وحرم الخبيث منها.
-
-
فالأصل في الأطعمة الحل، إلا ما حرمه الشارع الحكيم؛ ولذا قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام: ١١٩].
-
-
وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة:
١ - النص على المباح.
٢ - النص على الحرام.
٣ - ما سكت عنه الشارع.


وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها) . أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٨٤)، والبيهقي (١٠/ ١٢) وحسنه النووي كما نقله عنه الشيخ الفوزان (الملخص الفقهي ٢/ ٤٦٠).


الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ٣٩٨/١

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية