أنواع الاستحسان عند الحنفية، من تغريدات د. أحمد الذروي
أنواع الاستحسان عند الحنفية أربعة:
١- أن يكون بالنص ، كالإجارة ،
٢- أن يكون بالإجماع كالاستصناع .
٣- أن يكون بالضرورة كتطهير البئر بنزح الماء النجس ، وخروج الماء الطاهر
٤- أن يكون بالقياس الخفي ، كأن يختلف البائعان في الثمن والسلعة غير مقبوضة يوجب التحالف ، بينما القياس الظاهر
أن يكون القول قول المشتري مع يمينه .
قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن - رحمهما الله -
"إن من نسي الماء في رحله وهو مسافر فتيمم أجزأه ، لأنه يعجز عن استعماله بالنسيان كما يعجز بعدم الماء، فيسقط به خطاب استعمال الماء ، فيسقط إلى خطاب التيمم" .
* ولم يجوزه أبو يوسف - رحمه الله - ، لأن عجزه كان بسبب تقصيره ، فلايعذر في ترك الطلب فيه .
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية