الخميس، 10 مارس 2016

اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه - عند المذاهب الأربعة -

المراد بالمندوب في الاصطلاح:
عرفه الأصوليين بعدة تعريفات لم تسلم من الاعتراض، ولم ترق إلى درجة التعريف الجامع المانع إلا تعريف الإمام الأمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام حيث قال: «هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا» .
:
للمندوب ألفاظ مرادفة له ولهذه الألفاظ مراتب ولكل مرتبة حكم، وتختلف تلك الألفاظ والمراتب من مذهب إلى آخر:
الأول: المذهب الحنفي:
قسم الحنفية المندوب إلى ثلاثة أقسام:
١- سنة الهدي وهي: ما يثاب على فعلها، وتركها يستوجب اللوم والكراهية والإساءة. 
٢- سنة النفل: وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وفعله أولى، ثوابه أكثر من ثواب صاحب الزوائد.
٣- سنة الزوائد: وهي ما يؤجر عليها إذا فعلها بقصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأثم بتركها.
وقد ذكر الإمام النسفي هذه الأقسام عند شرحه لكتاب المنار .
:
الثاني: المذهب المالكي:
يقسم المالكية المندوب إلى ثلاثة أقسام أيضا، إلا أنها تختلف في مسمياتها عن الحنفية: ( السنة، المستحب،  
النافلة) . 
وقد ذكر ابن جزي في - تقريب الوصول إلى علم الأصول - هذه الأقسام ومراتبها عند تعريفه للمندوب قائلا:
«أما المندوب فهو المتطوع، وهو درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة ودونها النافلة» 
:
الثالث: المذهب الشافعي:
جمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب بل يجعلونها في مرتبة واحدة إلا ما نقل عن القاضي حسين حيث جعلها ثلاث مراتب: (السنة، والمستحب، والتطوع) .
وذكر الرازي مرادفات للمندوب وهي: (مرغب فيه، مستحب، نفل، تطوع، سنة، إحسان) .
:
الرابع: المذهب الحنبلي:
ذهب جمهور الحنابلة مذهب الشافعية في أنهم لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب من حيث المراتب، أي أنهم لا يجعلون لكل لفظ مرتبة والألفاظ التي وردت لدى الحنابلة مرادفة للمندوب تتفق مع ما ورد عند الشافعية ولم أجد لذلك مخالفا إلا ما نقل عن ابن حمدان حيث أضاف لفظ: «قربة» .
:
المراجع: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، مريم محمد صالح الظفيري (٤٢/١) .




التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية