الثلاثاء، 23 فبراير 2016

قواعد في العلة الشرعية | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

قواعد في العلة الشرعية التي هي أهم أركان القياس الأصولي .
:
- العلة: هي الوصف المعرف للحكم، بمعنى أنها علامة للمجتهد يحصل بالاطلاع عليها علمه بالحكم، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف بها لا يخرجها عن كونها أمارة .
:
أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد .
:
يشترط في علة القياس عدة شروط: 
كون الوصف ظاهرا يمكن إدراكه بالحس .
كون الوصف منضبطا، لا يتفاوت في نفسه .
كون الوصف مناسبا للحكم .
أن تتجاوز محل النص إلى غيره، وهذا معنى كونها متعدية .
والقاصرة على محلها محل خلاف بين الفقهاء، كالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة، صح التعليل بها عند جمهور الفقهاء .
يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، كتعليل قتل المرتد بعدم إسلامه .
وإذا فسرت العلة بكونها أمارة على الحكم فوجودها في موضع من غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة، ويكون تخلف الحكم عنها إما لفوات شرط، أو وجود مانع، أو كونه مستثنى من قواعد القياس .
:
وتعدد العلل الشرعية جائز؛ لأنها أمارة على الحكم، ولا يمتنع اجتماع عدة علل على معلول واحد، كمن مس ولمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بها.
ويجوز تعدد حكم العلة كتعليل وجوب المغرب والإفطار بغروب الشمس .
:
ويجوز أن تكون العلة اسم جنس، كأن يعلل ما يتيمم
به بكونه ترابا . 
ومثل لها المحلي في شرح جمع الجوامع للسبكي، بتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي.
ويصح أن تكون حكما شرعيا، كقولنا طهارة مزيلة للحدث .
ويجوز أن تكون وصفا تقديريا، كقولهم الملك معنى مقدر في المحل أثره إطلاق التصرفات، والملك حقيقة إنما هو لله جلت حكمته لا لغيره . والله أعلم .
:
ويجوز أن تكون العلة وصفا عارضا، كالكيل للربا،
لحديث والكيل فيما يكال، والحديث ثابت .
فإن الكيل وصف عارض في الحبوب، يختلف باختلاف عادات .
ويجوز أن تكون العلة وصفا لازما للأصل، كالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة، فإنها لازمة للذهب والفضة، بحال يقدر بهما مالية الأشياء .
:
علة الحكم إذا زالت وخلفها علة أخرى أسند الحكم إلى الثانية ، ولغت الأولى .
:
طرق إثبات العلة على قسمين:
أ- سمعية، النص من الكتاب والسنة، والإجماع .
ب- عقلية وهي ثلاثة: "السبر والتقسيم، المناسبة، الدوران" والله أعلم .
:
الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام .
١- أن يكون دافعاً للحكم فقط كالعدة .
٢- أن يكون رافعاً للحكم فقط كالطلاق.
٣- أن يكون دافعاً رافعاً ، كالرضاع .
:
الموانع المخصصة للعلة خمسة:
١- مايمنع انعقاد العلة .
٢- ما يمنع تمام العلة وتأثيرها بالفعل في إيجاب الحكم .
٣- ما يمنع ابتداء الحكم .
٤- ما يمنع تمام الحكم وإن ثبت أصله.
٥- ما يمنع لزوم الحكم .
قال الدبوسي في تقويم الأدلة ص ٣٥١ فهذا باب لابد للفقيه منه فإن الحكم ينعدم بهذه
:
سؤال: بعضهم يعرفها بأنها الباعث على الحكم فما الفرق بين الأمرين وما هو الأرجح منهما ولماذا؟
أجاب د. أحمد الذروي - حفظه الله -
"تعريف العلة بالباعث على الحكم تعريف صحيح، لكن يحتاج إلى تفسير فإذا فسرناه بأنه باعث للمكلف على امتثال الحكم فلا مانع منه، لكن  يلزم منه اشتراط الانعكاس في العلة وهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، والجمهور على عدم اشتراط العكس في صحة العلة الشرعية .
ويلزم أيضا منه أنها لا تكون علة لحكمين شرعيين فأكثر . والله أعلم .

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية