المصطلحات الأصولية - باختصار - | فوائد من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -
باختــصــــار ...
١- الفقه: معرفة أحكام الشريعة وتفاصيلها .
٢- أصول الفقه: معرفة أدلة الأحكام ووجوه دلالتها من حيث الجملة .
٣- المستدل: هو طالب الدليل .
٤- الدال: هو ناصب الأدلة .
٥- المدلول: يراد به الحكم الذي نصب عليه الدليل .
٦- الاستدلال: هو طلب الدليل .
٧- الدليل والبرهان والحجة بمعنى واحد .
٨- النص: الصريح في معناه .
٩- الظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر .
١٠- المجمل: ما دل على معنيين فأكثر على السواء. ١١ العام: ما دل على كثير بلا حصر
١٢- الخاص: ما دل على واحد بعينه .
١٣- المطلق: مادل على شائع في جنسه .
١٤- المقيد: ما دل لا على شائع في جنسه .
١٥- البيان: إظهار المعنى للمخاطب مفصلا.
١٦- الطاعة: موافقة الأمر .
١٧- الجائز: ما وافق الشريعة .
١٨- الواجب: ما ورد العقاب على تركه .
١٩- الحرام: ماورد العقاب على فعله .
٢٠- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه .
٢١- المندوب: ما يمدح فاعله ولايذم تاركه .
٢٢- المكروه: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .
٢٣- الحكم الشرعي: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
٢٤- النافلة: هي الطاعات الزائدة على الفرائض .
٢٥- العزيمة: ما شرعه الله ابتداء لعامة عباده من الأحكام.
٢٦- الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر .
٢٧- المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع .
٢٨- المحكوم عليه: هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله .
٢٩- الحاكم: واضع الأحكام ومنشئها وهو الله عز وجل.
٣٠- التكليف: هو الزام خطاب الشرع .
٣١- السنة: ما شرعه رسول الله قولا أو فعلا، أو تقريرا .
٣٢- الإجماع: اتفاق علماء عصر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على أمر ديني.
٣٣- الأمر: صيغة افعل ومافي معناها .
٣٤- النهي: صيغة لا تفعل وما في معناها .
٣٥- المحكم: المفسر، والمتشابه المجمل .
٣٦- النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ٣٧- القياس: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .
٣٨- التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل .
٣٩- فرض العين: ما وجب على كل واحد بعينه، وفرض الكفاية ما وجب على الجميع ويسقط بفعل البعض .
٤٠- الصحيح ما يتعلق به اعتداد العبادات ونفوذ المعاملات، والفاسد ما لا اعتداد به في العبادات، ولا نفوذ له في المعاملات .
٤١- الاجتهاد: بذل الوسع لإدراك حكم شرعي
٤٢- التقليد الأخذ بقول من ليس قوله حجة .
٤٣- الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له .
٤٤- المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح .
٤٥- التعارض: تقابل دليلين على وجه لا يمكن الجمع بينهما .
٤٦- الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر بما يوجب تقديمه .
٤٧- معرفة أصول الفقه فرض كفاية . والله أعلم .
٤٨- العلة: هي الوصف المعرف للحكم .
٤٩- القياس الواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله .
٥٠- القياس الخفي: وهو أن يتردد فرع بين أصلين له
شبه بكل واحد منهما، وشبهه بأحدهما أكثر ، فيرد إلى أشبههما به، ويسمى قياس الشبه .
٥١- الاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه .
٥٢- تخريج المناط: أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته .
٥٣- المنطوق: ما يستفاد من اللفظ من حيث النطق به.
٥٤- المفهوم: ما يستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ.
٥٥- الطرد: وجود الحكم لوجود علته .
٥٦- العكس: عدم الحكم لعدم علته .
٥٧- المعارضة: مقابلة الخصم في دعواه .
٥٨- النقض: وجود العلة مع عدم الحكم .
٥٩- القلب: هو الاشتراك في الدليل .
٦٠- المعاندة: المنازعة في المسألة العلمية مع عدم العلم من كلامه وكلام صاحبه.
٦١- الاستفسار: طلب تفسير اللفظ المجمل .
٦٢- فساد الاعتبار مخالفة القياس للنص أو الإجماع.
٦٣- فساد الوضع اقتضاء العلة نقيض ما علق عليها.
٦٦- القضية ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه .
٦٧- الفرد ما يتناول شيئا واحدا دون غيره .
٦٨- الفرع ما يبنى على غيره .
٦٩- الأصل هو ما يثبت به حكم غيره .
٧٠- الانقطاع في باب الجدل هو عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله .
٧١- يقدم القياس الذي تثبت علته بالسبر على قياس تثبت علته بالمناسبة؛ لأن السبر دائر بين الإثبات والنفي فلا يحتمل معارضا بخلاف المناسبة فإنه لا يتعرض فيها لنفي المعارض، فربما احتملت معارضتها .
٧٢- القياس ذو الوصف المطرد المنعكس أولى من المعارض له، وما يطرد أولى من قياس وصفه منعكس غير مطرد، لقوة الظن بالأول على غيره .
٧٣- قسم النحاة الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف، وهذا هو المشهور الأعم .
والقدماء يقسمون الكلام أربعة أقسام: أمر ونهي، وخبر، واستخبار .
وابن قدامة في الروضة قسم الكلام إلى قسمين مفيد، وغير مفيد.
قال وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا، ثم قسم الكلام المفيد ثلاثة أقسام: نص ، وظاهر ، ومجمل .
وقال الغزالي في المستصفى المفيد من الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف ، كما في علم النحو ، ثم ذكر مما يتركب المفيد .انتهى
٧٤- المجمل لا يستدل به في قطعي ولا ظني ، لعدم تحقيق معناه .
ولذلك المجملات لا يدخلها التأويل أصلا، وكذلك النص لا يدخله التأويل؛ لأنه صريح في معناه .
ولم تبق سوى الظواهر، لأنها تحتمل عدة معاني، أحدها أرجح، إما بقرينة، أوبظاهر آخر، أو بقياس راجح .
ولذلك تنازع الفقهاء في تأويل الظواهر، للتنبيه على ما هو قوي من تأويلهم فيها، وما ضعف، ليكون ذلك كالتدريب للناظر على استعمال ما ذكر له في أعيان المسائل .
٧٥- الظن الراجح يعمل به في عامة أمور الشرع، ألا ترى العمومات، والمطلقات، وأخبار الآحاد، والأقيسة الشرعية، مظنونة لكن العمل بها واجب قطعا.
التسميات: أصول الفقه
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية