الاثنين، 22 فبراير 2016

قواعد في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية | من تغريدات د. أحمد الذروي

قواعد في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية .
الاجتهاد يعرف اصطلاحا بأنه استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
:
الاجتهاد أصل عظيم من أصول الشريعة بدليل إجماع الصحابة فعلا على مشروعية الاجتهاد، فكانوا إذا حدثت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام، ولم يعثروا لها على نص فزعوا إلى الاجتهاد.
:
صحة الاجتهاد تكون بمعرفة لغة العرب، وإحاطته بمدارك الاحكام المثمرة لها،وتقديم ما يجب تقديمه منها وأن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في الدين.
:
الاجتهاد باق إلى أن تأتي الساعة الكبرى.
ولا يجوز انقطاعه، وقد دل على ذلك النقل والعقل .
:
وتعتبر حركة الاجتهاد التي واكبت تاريخ الإسلام منذ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من أصدق الأدلة على إقرار الإسلام لحرية العلم .
:
- الجمهور على جواز تجزئة الاجتهاد؛ لأن من عرف بابا من أبواب الفقه فقد حصلت المعرفة بمآخذ الأحكام، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد.
:
الاجتهاد منه "الصائب" كتوريث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم .
ومن الاجتهاد "الخاطئ" بدون أهلية كقول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم، وأما الشحم فحلال؛ لأن القرآن ذكر اللحم دون الشحم .
وهذا اجتهاد خاطئ؛ لأن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم .
:
المجتهد إذا رأى حكما معينا ثم تغير اجتهاده لزم أن ينقض اجتهاده وما ترتب عليه، بخلاف الحاكم ليس له أن ينقض اجتهاده السابق، إلا إذا كان حكمه مخالفا للنص أو الإجماع، أو القياس الصحيح، أو القواعد العامة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
:
الحق واحد في كل مسألة في العقائد والأصول والفروع فمن وافقه فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالفه في القطعيات فهو مخطئ آثم، ومن خالفه في الظنيات فمخطئ معذور . والله أعلم .
:
وما ثبت بالاجتهاد فمن دين الله وشرعه، لا من نصه ولا من نص رسوله . والله أعلم .
وقال أبو المظفر ابن هبيرة الحنبلي:
"إجماع الفقهاء الأربعة حجة، لا يخرج الحق عنهم، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة ، وأنه ينبغي الاحتراز من الاختلاف، فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى، وإن خرج من الخلاف فأخذ بقول الأكثر، كان هو الأولى، فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب ، فإنه أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس ، فيكون الفقيه به معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه" انتهى كلامه .
:
الاجتهاد مراتب:
 اجتهاد مطلق ، واجتهاد في المذهب ، واجتهاد في نوع من العلم ، واجتهاد في مسائل منه أو مسألة . 
والمجتهدون يتفاوتون بحسب هذه المراتب .
:
- والاجتهاد تدخله الأحكام التكليفية الآتية:
١- يجب وجوبا عينيا إذا نزلت بالمجتهد نازلة لا يعرف حكم الله فيها، أو سئل عن حكم حادثة وقعت وليس هناك مجتهد غيره، وذلك الوجوب على الفور إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه الشرعي .
وإذا لم يخف فوت الحادثة كان الوجوب على التراخي.
٢- يجب وجوبا كفائيا إذا كان في البلد أكثر من مجتهد، ولم يخش فوت الحادثة .
٣- ويكون مندوبا بالنظر إلى الحوادث التي لم تقع بعد لكن احتمال وقوعها قريب .
٤- وقد يكون الاجتهاد حراما إذا كان في مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة، أو في مقابلة الإجماع . وفيما عدا ذلك يكون جائزا .
:
تذكر بعض كتب تاريخ الفقه الإسلامي أنه بانتهاء القرن الثالث الهجري وحلول القرن الرابع محله ضعف مركز الاجتهاد، ولم يسمع صوت كأصوات الأئمة الأربعة ومن بعدهم في درجتهم في الأوساط العلمية، وكأن الناس اتفقوا على انساد باب الاجتهاد بعد ابن جرير الطبري ت ٣١٠ هجري 
ولم يقم أحد به، واعترف بعض العلماء بعدم وجوده بعد ابن جرير الطبري . 
وقال الحجوي في الفكر السامي ج٤ ص ٣٦٩ ، ولم يقطعوا بوجود المجتهد المستقل من رأس
المائة الرابعة . انتهى .
بل قال بعضهم بانسداد باب الاجتهاد من ذلك التاريخ .
وفي هذا الكلام نظر، لأنه وجد من المجتهدين بعد هؤلاء كالطحاوي وأبي علي الشاشي من فقهاء الحنفية، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وابن عبد السلام من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة، وغيرهم ،
ويرى بعضهم أن وجود المؤلفات في الفقه وسهولة المراجعة إليها لفهم الحكم من أقوال الفقهاء الأربعة قد أضعف بدوره روح الاستقلال وأصبح سببا في امتناع الكثير عن التوصل إلى الاجتهاد. والله أعلم .
:

التسميات:

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية