(قواعد أصولية استعمل فيها كلمة الأصل للدلالة على الرجحان) من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -
١- الأصل أن تحمل الأدلة على العموم .
١٥- الأصل أن تحمل أمور المسلمين على الصحة .
٢٤ الأصل أن الرخصة لا يوصف بها إلا الإباحة .
٦٣- الأصل أن العلة القاصرة لا يتعدى بها الحكم .
٦٤- الأصل أن الظن متبع في الشرعيات .
٦٦- الأصل أن صلاحية الشيئ للتعليل لا يلزم أن يعلل به .
٦٧- الأصل أن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره .
٦٨- الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك .
٦٩- الأصل في الأمور العارضة العدم .
٧٠- الأصل في الأبضاع التحريم .
٧١- الأصل إضافة الأمر الحادث إلى إلى أقرب أوقاته .
٧٢- الأصل إعمال الكلام دون إهماله .
٧٣- الأصل أن الرخص لا تناط بالمعاصي .
٧٤- الأصل أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط .
٨٠- الأصل أن الأعراف الصحيحة معتبرة .
٨٧- الأصل ترتيب الأسئلة الواردة على القياس .
١١٦- إذا تعذر الكلام يهمل .
١٢٢- الأصل أن تخلف الحكم عن علته لوجود مانع ، فإن ذلك لا يبطل العلة .
١٢٤- الأصل أنه لا يجوز القياس على المستثنى من قاعدة القياس إذا كان لا يعقل معناه ، كاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير .
١٢٥- الأصل أن ما وجب قتله كالكلاب ،فلا قيمة على متلفه ، ومالا قيمة على متلفه ، فلا ثمن له
١٣١- الأصل أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال .
١٣٣- الأصل أن عدالة الراوي ، ودينه ، تمنعه أن يوقع الأمة في إلباس ووهم .
١٣٥- الأصل أن الزيادة على النص المطلق بيان لا نسخ ، فتقبل وإن كانت أدنى ، كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد .
١٣٧- الأصل تقديم رواية المباشر للقصة بنفسه على غير المباشر ، لأن المباشر أعرف وأثبت .
١٤٣- الأصل أن استثناء الكل باطل ، لأنه لو قال أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي ، فالاستثناء باطل ، والوصية يصح الرجوع فيها، وهذا يفارق نسخ الكل.
١٤٤- الأصل أن تعميم العلة ، وإثباتها في مفردات ما ألحق بالأصل عند النص على العلة عقلي ، ولهذا سمي القياس عقليا ،وإلا فبعد التعبد به قد صار نقليا شرعيا .والله أعلم .
١٤٥- الأصل في الحد الحقيقي التام ، ما ركب من جنس المحدود وفصله القريب .لأن اجتماع الجنس والفصل القريبين، هو المراد المبين للذات.
١٤٦- الأصل في الحد الناقص ما كان بالفصل القريب، وإنما كان ناقصا لوقوع الخلل في صورة الحد ، بإسقاط جنسه القريب، وقد يؤتى مع الفصل القريب بالجنس البعيد ، ولكن لا يخرج به الحد عن كونه ناقصا .
١٤٧- الأصل عموم المقتضى ،وهي أن يضمر لفظ عام للمقدرات شامل لها، مثل الانتفاع في تحريم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة .فإنه يعم الأكل والبيع وغير ذلك .وبهذا يندفع قول من قال يلزم من عموم المقتضى كثرة الإضمارات ، وهو خلاف الأصل ، لأنا نقول المقدر لفظ واحد يعم جميع التصرفات .
١٤٨- الأصل أن الأمر الكلي إذا ثبت ، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي ، لا يخرجه عن كونه كليا .راجع كتاب الموافقات للشاطبي ج٢ ص ٥٢ .
١٤٩- الأصل أن سكوت الزوج عند ولادة الزوجة ، وتهنئته لها ، فإنه يكون إقرارا بالمولود ، فلا يملك نفيه .بمعنى أن السكوت فيها كالنطق .
١٥٠- الأصل منع المواعدة على النكاح في العدة ،والمواعدة في بيع الطعام قبل قبضه ،لأن إلزام العقد محرم فيهما، فجعلت المواعدة حريما له.راجع هذه القاعدة في كتاب إيضاح المسالك ، للونشريسي ،القاعدة رقم ٦٩ ، ص ١١٤ ومابعدها
١٥١- الأصل في النصوص التعبد، لأنه بمحض الانقياد . وانبنى على هذا الأصل من الفروع ، "أن النية شرط في صحة الوضوء" بداية المجتهد ج١ص ٣٣ لابن رشد
١٥٢- الأصل فيما توعد بالعقاب على تركه الوجوب، فإن عدل عنه في موضع فلدليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس "من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله" أخرجه مسلم ج٤ ص ١٥٣ ،لأنه توعد عليه بالمعصية ، وهذا يدل على الوجوب .
١٥٦- الأصل الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى وضع اللفظ مفردا ومركبا، فإن جهات معرفة مراد المتكلم ، في كلام الشارع.
وكلام العباد من الحالف وغيره هي: ١- العلم بقصده من دليل منفصل ٢- سبب الكلام ، وحال التكلم .
ويدخل فيه القرائن اللفظية ، ثم السبب سواء كان سؤالا أوغيره، والسؤال سبب متصل بالخطاب ، وغير السؤال منفصل عنه .
فلك أن تسمي السؤال السبب العلمي وغيره السبب الكوني، وغرض السائل المعرفة، والله أعلم .
١٥٩- الأصل أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كأمر المحدث بالصلاة ، فإنه أمر له بالطهارة .
١٦٢- الأصل أن الاتصال والموالاة في الأقوال ، لا يخل بها الفصل اليسير ، كالاتصال والموالاة في الأفعال، إذ المتقارب متواصل .
١٨٦- الأصل أن الأكثر يقوم مقام الكل.
١٩٠- الأصل أن ماكره أكله والانتفاع به كره شراؤه وبيعه.
الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ج٢ ص ٧٧١، تصوير ،عالم الكتب .
١٩٢- الأصل أن الوسائل أخفض من المقاصد .
١٩٣- الأصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم .
مجموعة فتاوى ابن تيمية ج ٢٩ ص ٣٣٢.
١٩٦- الأصل أن الشيئ يعتبر مالم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال .
رسالة الكرخي ، المطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي ص ١١٥.
١٩٧- الأصل أن إقامة الحدود ، ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك يختص بها الحكام .
٢٠٤- الأصل أن المتكلم باللفظ العام إنما يصير عاما بقصد المتكلم وإرادته ، وأما اللفظ في نفسه فلا يتصف بعموم ولا خصوص .
٢٠٩- الأصل أن الصحابي إذا سمع اللفظ العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله ، لأنه من أهل اللغة ، وهو عدل فيما ينقله .
٢١٥ الأصل في التعديل المطلق ، والجرح المطلق أن لا يقبل إلا إذا كان مفسرا مبين السبب ،والأصل أيضا أنه يقبل من الواحد التعديل والجرح .
٢٢٢- الأصل أن ما ثبت بالإجماع لا يجوز تركه إلا بإجماع مثله ، مثل مسألة المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة .
٢٢٤- الأصل في الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة ، أنه في الاولى يجب التعميم لان المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه، ولهذا إذا كان المحلوف عليه تركا، افاد الإلحاق بطريق العموم، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلا لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالاول .
أبي عبد الله البصري حكاه عنه في كتاب المعتمد ج2 ص 753.
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية