الثلاثاء، 9 فبراير 2016

(قواعد أصولية استعمل فيها كلمة الأصل للدلالة على الرجحان) من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

قواعد أصولية استعمل فيها كلمة الأصل للدلالة على الرجحان:

١- الأصل أن تحمل الأدلة على العموم .
٢- الأصل عموم رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . 
٣- الأصل تعميم الحكم . 
٤- الأصل أن يلحق المسكوت بالمنطوق في الحكم . 
٥- الأصل في الأمر المجرد الوجوب ، والأصل في النهي المجرد التحريم . 
٦- الأصل حمل المطلق على المقيد .
 ٧- الأصل براءة الذمة من التكاليف . 
٨- الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته دون مجازه.
٩- الأصل التأسيس حتى يقوم دليل التأكيد .
١٠- الأصل أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي ، حتى 
يقوم الدليل على غيره .
 ١٢- الأصل دوام الحكم حتى يقوم دليل النسخ .
 ١٣- الأصل تقديم الجمع على الترجيح عند التعارض. 
١٤- الأصل في الأشياء الإباحة.
١٥- الأصل أن تحمل أمور المسلمين على الصحة .
١٦- الأصل أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر. 
١٧- الأصل الخروج من خلاف العلماء عند تقارب المآخذ .
١٨- الأصل أن المتكلم من الخلق يدخل في عموم كلامه . ١٩- الأصل أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة . 
٢٠- الأصل العبرة بالغالب لا بالنادر .
٢١- الأصل أن الحرام ضد الواجب، والنهي ضد الأمر . 
٢٢- الأصل أن ادخال المباح تحت التكليف من باب التسامح 
٢٣- الأصل أن الفرض والواجب مترادفان .
٢٤ الأصل أن الرخصة لا يوصف بها إلا الإباحة . 
٢٥- الأصل صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف . 
٢٦- الأصل أن من لا يعقل الخطاب ولا يفهمه لا يمكن أن يخاطب . 
٢٧- الأصل أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق . 
٢٨- الأصل أن المستفتي مأمور بقبول قول المفتي . 
٢٩- الأصل أن السنة الزائدة على ما في ينة كلاهما حجة .
٣٠- الأصل أن أفعاله عليه السلام الجبلية للإباحة .
٣١- الأصل أن أدلة حجية الإجماع لا تفرق بين العدد القليل والكثير في انعقاد الإجماع . 
٣٢- الأصل أن عدم العلم بالدليل ليس بحجة ، والعلم بعدم الدليل حجة . 
٣٣- الأصل أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند .
٣٤- الأصل أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجته . 
٣٥- الأصل أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل .
 ٣٦- الأصل أن الدعوى لا تثبت إلا بدليل.
٣٧-  الأصل أن الشرع له عرف في الاستعمال كما للعرب .
 ٣٨- الأصل في الكلام الإفادة . 
٣٩- الأصل أن الأعيان لا تتصف بالتحريم. 
٤٠- الأصل أن ما لا يحتاج إلى إضمار الحكم أولى مما يحتاج إلى إضمار . 
٤١- الأصل أن الشيئ إذا انتفى انتفت فائدته وجدواه. 
٤٢- الأصل في الكلام البيان لا الاجمال .
٤٣-  الأصل تبيين الشيئ بأضعف منه . 
٤٤- الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
٤٥- الأصل أن النهي محمول على التكرار .
 ٤٦- الأصل أنه لابد من زمان للفعل ، وأولى الأزمنة عقيب الأمر .
 ٤٧- الأصل أن ما ثبت في الذمة لا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء.
٤٨- الأصل أنه إذا فعل المأموربه، بكمال وصفه وشرطه اقتضى الإجزاء.
٤٩- الأصل أن فرض الكفاية واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض . 
٥٠- الأصل أن النبي عليه السلام يشارك أمته فيما ثبت لهم من الأحكام .
 ٥١- الأصل أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
 ٥٢- الأصل أن المعاني توصف بالعموم كالألفاظ . 
٥٣- الأصل في أقل الجمع ثلاثة .
٥٤- الأصل في الجواب أن يكون متناولا للسؤال وكاشفا له.
 ٥٥- الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يوجد معارض ، والأصل عدمه . 
٥٦- الأصل أن اللفظ عام في الأعيان والأزمان .
 ٥٧- الأصل أن من ثبتت عدالته لا يتوقف فيه حتى يرد عليه الفسق . 
٥٨- الأصل تراخي الناسخ عن المنسوخ .
 ٥٩- الأصل أن الاستثناء إنما يجوز في البعض . 
٦٠- الأصل أن تخصيص الشيئ بالذكر ، لا بد له من فائدة .
٦١- الأصل تعدية ما عقلت علته . 
٦٢- الأصل في الفاء في اللغة للتعقيب .

٦٣- الأصل أن العلة القاصرة لا يتعدى بها الحكم . 

٦٤- الأصل أن الظن متبع في الشرعيات . 

٦٦- الأصل أن صلاحية الشيئ للتعليل لا يلزم أن يعلل به .

٦٧- الأصل أن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره .

٦٨- الأصل أن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك . 

٦٩- الأصل في الأمور العارضة العدم . 

٧٠- الأصل في الأبضاع التحريم .

٧١- الأصل إضافة الأمر الحادث إلى إلى أقرب أوقاته .

٧٢- الأصل إعمال الكلام دون إهماله .

٧٣- الأصل أن الرخص لا تناط بالمعاصي . 

٧٤- الأصل أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط .

٧٥- الأصل أن الظن البين خطؤه يلغى . 
٧٦- الأصل أن السؤال معاد في الجواب . 
٧٧- الأصل أن الرضا بالشيئ رضا بما يتولد منه . 
٧٨- الأصل إذا اجتمع الحلال والحرام يقدم جانب التحريم .
٧٩- الأصل إذا اجتمع المسبب والمباشر يقدم المباشر .
٨٠- الأصل أن الأعراف الصحيحة معتبرة . 
٨١- الأصل أن الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: معلل ، وتعبدي ، ومتردد بين القسمين .
٨٢- الأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 
٨٣- الأصل دخول العبيد ، والإماء ، والكفار ، في الخطاب العام ، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل .
٨٤- الأصل عدم التخصيص . 
٨٥- الأصل أن التسليم بعد المنع يقبل ،والإنكار بعد الاعتراف له لايقبل . 
٨٦- الأصل الرجوع إلى عرف الناس عند المناظرة .
٨٧- الأصل ترتيب الأسئلة الواردة على القياس . 
٨٨- الأصل أن العامي يستفتي المفضول مع وجود الفاضل .
٨٩- الأصل أن المذاهب لا تموت بموت أربابها .
٩٠- الأصل أن من جمع زلل العلماء ، ثم أفتى بها ذهب دينه.
٩١- الأصل في الشك عدم الفعل . 
٩٢- الأصل العدم . 
٩٣- الأصل أن ماحرم استعماله حرم اتخاذه . 
٩٤- الأصل أن ماحرم أخذه حرم إعطاؤه . 
٩٥- الأصل أن شغل المشغول لا يجوز .
 ٩٦- الأصل أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
 ٩٧- الأصل أن النفل أوسع من الفرض . 
٩٨- الأصل أن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
٩٩- الأصل أن الميسور لا يسقط بالمعسور .
١٠٠- لأصل أن ما هو محل الإجتهاد فلا حسبة فيه . 
١٠١- الأصل أن ماليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة ، يرجع إلى العرف.
١٠٢- الأصل أنه لا يجتمع البدل والمبدل . 
١٠٣- الأصل في العادات الإباحة . 
١٠٤- الأصل أن لازم المذهب ليس بمذهب . 
١٠٥- الأصل أن ما جاز لعذر بطل بزواله . 
١٠٦- الأصل أنه لا يثبت حكم الشيئ قبل وجوده . 
١٠٧- الأصل إذا سقط تبعه الفرع .
 ١٠٨- الأصل تقديم رعاية المقاصد على رعاية الوسائل .
١٠٩- الأصل أنه لا ينقض الاجتهاد باجتهاد مثله .
١١٠- الأصل أن الجواز الشرعي ينافي الضمان . 
١١١- الأصل أن الأجر والضمان لا يجتمعان في شيئ.
 ١١٢- الأصل أن السكوت في معرض الحاجةإلى البيان بيان .
١١٣- الأصل أن المثبت مقدم على النافي 
١١٤- الأصل أن غرماء الصحة يقدمون في التركة على غرماء المرض . 
١١٥- الأصل أن الزعيم غارم .
١١٦- إذا تعذر الكلام يهمل . 
١١٧- الأصل في الأموال العصمة . 
١١٨- الأصل أن ينزل المجهول منزلة المعدوم .
١١٩- الأصل في المنافع الإذن ،وفي المضار المنع .
١٢٠- الأصل أن ما يطلب فيه القطع ، لا يثبت بالقياس .
١٢١- الأصل أن ما تردد بين شيئين مختلفين في الحكم فإنه يلحق بأقواهما شبها به .
١٢٢- الأصل أن تخلف الحكم عن علته لوجود مانع ، فإن ذلك لا يبطل العلة . 
١٢٣- الأصل جواز القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر .
١٢٤- الأصل أنه لا يجوز القياس على المستثنى من قاعدة القياس إذا كان لا يعقل معناه ، كاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير .
١٢٥- الأصل أن ما وجب قتله كالكلاب ،فلا قيمة على متلفه ، ومالا قيمة على متلفه ، فلا ثمن له
١٢٦- الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة .
 ١٢٧- الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا ، لا يتوقف على إضمار . 
١٢٨- الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك .
١٢٩- الأصل قبول القرائن إذا رجحت أحد الاحتمالين ،لفظية ، أو سياقية ، أو خارجية .
١٣٠- الأصل عدم قبول شهادة الخصم على خصمه .
١٣١- الأصل أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال .
١٣٢- الأصل أن أوامر الله تعالى ، وأوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، المجردة عن القرائن جميعها للوجوب .
١٣٣- الأصل أن عدالة الراوي ، ودينه ، تمنعه أن يوقع الأمة في إلباس ووهم .
١٣٤- الأصل أنه لا يجوز استفتاء مجهول الحال ،كالشاهد فإنه لا يحكم الحاكم إلا إذا عرف الشهود .
١٣٥- الأصل أن الزيادة على النص المطلق بيان لا نسخ ، فتقبل وإن كانت أدنى ، كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد .
١٣٦- الأصل أن لا يعلل بالأوصاف إلا إذا كانت ظاهرة ، منضبطة ،لأن الحكم في نفسه غيب ، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا ، لم يصح التعليل به ، لأن العلة معرفة، والغيب لا يعرف الغيب .

١٣٧- الأصل تقديم رواية المباشر للقصة بنفسه على غير المباشر ، لأن المباشر أعرف وأثبت .

١٣٨- الأصل تقديم ما ذكر فيه الحكم مع العلة ، على ما ذكر فيه الحكم فقط ، لأنه أقوى في الاهتمام .
١٣٩- الأصل تقديم ما فيه تهديد أو توكيد على الخالي عن ذلك ، لأن زيادة التهديد أو التأكيد يكون مقصودا به البيان .
١٤٠- الأصل أن يقدم ما فيه الحظر على ما فيه الايجاب ،لأن النهي لدفع المفسدة ،والإيجاب لجلب المصلحة ،والاعتناء بدفع المفسدة أشد .
١٤١- الأصل أن يقدم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا ،لأن الأول أقوى من حيث إفادة الظن.
١٤٢- الأصل أن الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ، وهذا بإجماع أهل اللغة ، ومنهم الإمام الشافعي .

١٤٣- الأصل أن استثناء الكل باطل ، لأنه لو قال أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي ، فالاستثناء باطل ، والوصية يصح الرجوع فيها، وهذا يفارق نسخ الكل.

١٤٤- الأصل أن تعميم العلة ، وإثباتها في مفردات ما ألحق بالأصل عند النص على العلة عقلي ، ولهذا سمي القياس عقليا ،وإلا فبعد التعبد به قد صار نقليا شرعيا .والله أعلم .

١٤٥- الأصل في الحد الحقيقي التام ، ما ركب من جنس المحدود وفصله القريب .لأن اجتماع الجنس والفصل القريبين، هو المراد المبين للذات.

١٤٦- الأصل في الحد الناقص ما كان بالفصل القريب، وإنما كان ناقصا لوقوع الخلل في صورة الحد ، بإسقاط جنسه القريب، وقد يؤتى مع الفصل القريب بالجنس البعيد ، ولكن لا يخرج به الحد عن كونه ناقصا .

١٤٧- الأصل عموم المقتضى ،وهي أن يضمر لفظ عام للمقدرات شامل لها، مثل الانتفاع في تحريم الميتة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة .فإنه يعم الأكل والبيع وغير ذلك .وبهذا يندفع قول من قال يلزم من عموم المقتضى كثرة الإضمارات ، وهو خلاف الأصل ، لأنا نقول المقدر لفظ واحد يعم جميع التصرفات .

١٤٨- الأصل أن الأمر الكلي إذا ثبت ، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي ، لا يخرجه عن كونه كليا .راجع كتاب الموافقات للشاطبي ج٢ ص ٥٢ .

١٤٩- الأصل أن سكوت الزوج عند ولادة الزوجة ، وتهنئته لها ، فإنه يكون إقرارا بالمولود ، فلا يملك نفيه .بمعنى أن السكوت فيها كالنطق .

١٥٠- الأصل منع المواعدة على النكاح في العدة ،والمواعدة في بيع الطعام قبل قبضه ،لأن إلزام العقد محرم فيهما، فجعلت المواعدة حريما له.راجع هذه القاعدة في كتاب إيضاح المسالك ، للونشريسي ،القاعدة رقم ٦٩ ، ص ١١٤ ومابعدها

١٥١- الأصل في النصوص التعبد، لأنه بمحض الانقياد . وانبنى على هذا الأصل من الفروع ، "أن النية شرط في صحة الوضوء" بداية المجتهد ج١ص ٣٣ لابن رشد

١٥٢-  الأصل فيما توعد بالعقاب على تركه الوجوب، فإن عدل عنه في موضع فلدليل، كقوله صلى الله عليه وسلم في وليمة العرس "من لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله" أخرجه مسلم ج٤ ص ١٥٣ ،لأنه توعد عليه بالمعصية ، وهذا يدل على الوجوب .

١٥٣- الأصل أن الخطاب المواجه به صنف من الأمة المدعوة أو شخص منها يشمل سائر المدعوين ، وهذا نظير خطابه لواحد من الأمة ، فإنه يثبت الحكم في حق مثله ، إذ الأمر يتوجه تارة إلى الأمة المدعوة ،وتارة إلى الأمة المجيبة ، ثم الشمول هنا بطريق الاعتبار العقلي .كما دل عليه قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} .سورة الحشر ، آية ٢. ونحو ذلك.
١٥٤- الأصل أن فروض الكفايات تتناول جماعة لا على وجه الجمع ، فإذا قام به رجل سقط الفرض عن الباقين ،والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن.
١٥٥- الأصل أن فائدة الأمر تنشأ من نفس الأمر ، لا من الفعل المأمور به ، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء .


 ١٥٦- الأصل الرجوع إلى سبب اليمين وما هيجها قبل الرجوع إلى وضع اللفظ مفردا ومركبا، فإن جهات معرفة مراد المتكلم ، في كلام الشارع.

وكلام العباد من الحالف وغيره هي: ١- العلم بقصده من دليل منفصل  ٢- سبب الكلام ، وحال التكلم .

ويدخل فيه القرائن اللفظية ، ثم السبب سواء كان سؤالا أوغيره، والسؤال سبب متصل بالخطاب ، وغير السؤال منفصل عنه .

فلك أن تسمي السؤال السبب العلمي وغيره السبب الكوني، وغرض السائل المعرفة، والله أعلم .


١٥٧- الأصل أن خصوص السبب داخل في عموم اللفظ بطريق القطع ، وما سواه بطريق الظن ،بحيث أن المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ، ونقل ناقلون عن الحنفية أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص.
وذكر ابن اللحام الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية أن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا .انتهى .
١٥٨- الأصل أن الفروع تبنى على الأصول ، ولا تبنى الأصول على الفروع .
١٥٩- الأصل أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كأمر المحدث بالصلاة ، فإنه أمر له بالطهارة .
١٦٠- الأصل أن القضاء يجب بأمر جديد ،إذ لو كان بالأمر الأول لوجب قضاء الجمعة ،والصلاة للحائض .
١٦١- الأصل الاستدلال بالقران، وهو أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ ، ويعطف بعضها على بعض كالاستدلال على وجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله، وهذا قول ابن عباس ، أخرجه عنه الشافعي ،وسعيد بن منصور ، والحاكم ، والبيهقي ، وعلقه البخاري كما في تلخيص الحبير لابن حجر ج٢ ص ٢٢٧.
١٦٢- الأصل أن الاتصال والموالاة في الأقوال ، لا يخل بها الفصل اليسير ، كالاتصال والموالاة في الأفعال، إذ المتقارب متواصل .

١٦٣- الأصل أن الاستثناء إذا تعقب جملا قد عطف بعضها على بعض ، وصلح عوده إلى كل واحد منها ، فإنه يعود إلى جميعها ، كقوله عليه السلام لا يؤمن الرجل في أهله ،ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه .أخرجه مسلم ج٢ ص ١٣٤، فإن الاستثناء على كله ، وعزاه إلى الإمام أحمد التميمي في رسالته ، طبعت 

١٦٤ الأصل أن الحكم الأول إذا عرفت علته ،ثم زالت بمجئ الناسخ ،أو كان معنى النص الناسخ متناولا لتلك الصورة ، كان نسخا ، بلا تردد .
وهذه القاعدة يحتاج إليها في الفقه كثيرا ، وتدخل في مسألة النسخ بالعموم والقياس .والحنفية يقولون بها كثيرا ، وغيرهم يدفعونها كثيرا .

١٦٥- الأصل أن النسخ لا يتحقق إلا مع التعارض ، فأما مع إمكان الجمع فلا .ومن قال نسخت الزكاة كل صدقة سواها، فليس بنسخ لو حمل على ظاهره ، لأن الجمع بينها لا منافاة فيه ، وإنما وافق نسخ سائر الصدقات فرض الزكاة ، فحصل النسخ معه لا به، والله أعلم .

١٦٦ الأصل رواية الحديث بألفاظه ،فإن نقله بالمعنى الذي لا لبس فيه لمن هو من أهل المعرفة جاز ،لأن المقصود حكمها ، دون لفظها ، وما زال الحفاظ يحدثون على المعنى ، كما قال القاضي أبويعلى في كتاب العدة ج٣ ص ٩٦٨ قال: "ولذلك لو سمع إقرار رجل بالفارسية ، جاز له أن ينقل إقراره إلى الحاكم بالعربية ،وكذلك المترجم بغير المعنى" .انتهى .

١٦٧- الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية بين الخلق هو الإيجاب والقبول الدالان على رضا العاقدين .وقد طرد الشافعي هذه القاعدة ، ولذلك لم يجوز إلحاق غيرهما بهما حفاظا على حدود الشرع وضوابطه .

١٦٨- الأصل أن شرعية الكفارات ضمانا للمتلف من حقوق الله تعالى جبرا ،كالدية ضمانا لنفس الأدمي ، ولا نظر فيها لصفة الفعل إن كان عدوانا ، وانبنى عليه أن الكفارة تجب في اليمين الغموس، لتفويت حق الله تعالى بالمخالفة .والله أعلم

١٦٩- الأصل أن حكم الشيئ يدور مع أثره وجودا وعدما، ويبنى على هذا الأصل:
١- أن المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة 
٢- المبتوتة في مرض الموت ترث ما دامت العدة قائمة .
٣- أن نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة لا يجوز ، لأن العدة من خصائص أحكام النكاح، فجعل بقاؤه بمنزلة بقاء أصلها،
في تحريم الجمع .وهذه الفروع كلها ، استدلالا بوجود الأثر على وجود المؤثر ، وبانتفائه على انتفائه .والله أعلم .

١٧٥-  الأصل أن كل فعل تمكنت التهمة فيه يحكم بفساده ، لتعارض دليل الصحة والفساد .
ويبنى على هذا الأصل أن الإقرار للوارث لا يصح ، لأنه متهم فيه ، من حيث إنه ربما أراد تخصيصه ، فعدل إلى صيغة الإقرار .والله أعلم .

١٧٦- الأصل أن جواز بيع الأعيان يتبع الطهارة ، فما كان طاهرا جاز بيعه ، وما لا فلا 

١٧٢- الأصل ان تزول الأحكام بزوال عللها. 

١٧٣- الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ماتعارف كل قوم في مكانهم . 

١٧٤- الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة . 

١٧٥- الأصل أنه يفرق بين علة الحكم ، وحكمته ،فإن علته موجبة ،وحكمته غير موجبة . 

١٧٦- الأصل في العقود رضى المتعاقدين .

١٧٧- الأصل أن ما يعاف في العادات يكره في العبادات ، كالصلاة في المراحيض . 

١٧٨- الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد.

 ١٧٩- الأصل أن الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها على أربابها .ذكرها السبكي في الأشباه والنظائر . 

١٨٠- الأصل أن من يتوقف وجود الشيئ على إذنه ، فإن منعه مؤثر في إبطاله . 

١٨١- الأصل أن ماله مثل يرد مثله، فإن فات يرد قيمته . 

١٨٢- الأصل أن من جعل له شيئ فهو إليه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه . 

١٨٣- الأصل أن ما خالف أمر العامة ، فهو عيب يرد به . 

١٨٤- الأصل أن الإشارة تقوم مقام العبارة . 

١٨٥- الأصل العمل بالبينة .

١٨٦- الأصل أن الأكثر يقوم مقام الكل.
قال محمد بن الحسن في كتاب الأصل ج١ ص ٨٩ إذا توضأ الرجل ومسح على خفيه بثلاث أصابع أجزأه ذلك. انتهى .

١٨٧- الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله .
كما لو قال أنت طالق نصف طلقة ، طلقت رجعية واحدة ،لأن الطلاق لا يقبل التجزؤ . الأشباه للسبكي .

١٨٨- الأصل قبول إقرار الإنسان العاقل على نفسه . المبسوط للسرخسي ج١٧ ، ص ١٨٤ .

 ١٨٩- الأصل أن التحري سائغ فيما تبيحه الضرورة ،بدائع الفوائدج٤ص٢٨

١٩٠- الأصل أن ماكره أكله والانتفاع به كره شراؤه وبيعه.

الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ج٢ ص ٧٧١، تصوير ،عالم الكتب .


١٩١- الأصل أن الغالب لايترك للنادر .

١٩٢- الأصل أن الوسائل أخفض من المقاصد .


١٩٣- الأصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم .

مجموعة فتاوى ابن تيمية ج ٢٩ ص ٣٣٢.


١٩٤- الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها.
مجموعة فتاوى ابن تيمية ج٢١ ص ٤٣٥.

١٩٥- الأصل لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان .


١٩٦- الأصل أن الشيئ يعتبر مالم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال .

رسالة الكرخي ، المطبوعة مع تأسيس النظر للدبوسي ص ١١٥.


١٩٧- الأصل أن إقامة الحدود ، ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك يختص بها الحكام .
أوردها المقري في قواعده .

١٩٨- الأصل في الأطعمة والمشارب ، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه أنها على الإباحة ، وحكاه أبو الفرج المالكي المتوفى سنة ٣٣٠ هجرية عن الإمام مالك رحمه الله .

١٩٩- الأصل أن ماله ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه ،كالحدث والفطر ، فإن الحدث ضد الوضوء ،والفطر ضد الصيام ، فمن أحدث أو أفطر ارتفع وضوءه، وصيامه .

٢٠٠- الأصل أن من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت ، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها .
كمن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فإنه يتعين القضاء فيه ، لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره فتعينت، فكذا ههنا .
قواعد ابن رجب ، القاعدة رقم ٣١ .

٢٠١- الأصل أن التيسير منوط بنص الشارع، فما نص الشارع على اعتباره سببا للتخفيف والتيسير عمل به ، ومالم يعتبره الشارع سببا مخففا لذلك فلا يصح الترخيص به . 

٢٠٢ الأصل أن التشابه منه ما يعود إلى اللفظ كالأسماء المشتركة مثل القرء تارة يعبر عن الحيض ، وتارة عن الطهر .ومنه ما يعود إلى المعنى بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى.
ونحو ذلك من التشابه الذي تكلم عليه ابن عباس رضي الله عنه في مسائل نافع بن الأزرق ت٦٥هجرية. 
وتكلم عليه الإمام أحمد في رسالته بعنوان الرد على الزنادقة والجهمية ص ٧ إلى ٢٢.وراجع كتاب الأكليل لابن تيمية ص ٧ إلى ٣٧

٢٠٣- الأصل في مذهب الإمام أحمد الاحتياطات في أصوله وفروعه، ومن الاحتياط التقديم والفور .انتهى 
من كتاب الواضح لابن عقيل الحنبلي ، ج١،ص٢٧٢، أ

٢٠٤- الأصل أن المتكلم باللفظ العام إنما يصير عاما بقصد المتكلم وإرادته ، وأما اللفظ في نفسه فلا يتصف بعموم ولا خصوص .

٢٠٥- الأصل أن قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ، يكون إخبارا عن دوام الفعل ،كقول بلال "كان يمسح على الموقين أي الخفين" .
والحديث أخرجه مرفوعا من طريق بلال ، الإمام أحمد في المسند ج٦ ص ١٥، وصححه ابن خزيمة ج١ ص ٩٥.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على مالا يجوز

٢٠٦- الأصل أن الاستثناء لا يجعل الباقي ، وهو المستثنى منه مجملا ، بل يؤكد عمومه ، عند مثبتي العموم .

٢٠٧- الأصل جواز تخصيص اللفظ العام بعادة التكلم وغيره في الفعل ، لا في الخطاب ، وعليه يدل كلام الإمام أحمد فيمن أوصى لقرابته أنه ينصرف إلى من كان يصله في حياته، وهذا منه تخصيص للعموم بالعرف الفعلي .
وكلام أبي يعلى في مسألة الوصية وبعض مسائل الإيمان ، يدل على ذلك .

٢٠٨- الأصل أن التعميم لفظا فرع التعميم تصورا .

٢٠٩- الأصل أن الصحابي إذا سمع اللفظ العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله ، لأنه من أهل اللغة ، وهو عدل فيما ينقله .

٢١٠- الأصل جواز تخصيص العموم بقضايا الأعيان ، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لابن عوف ،والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما.متفق عليه.

٢١١- الأصل جواز النسخ قبل الفعل ، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أدركتم فلانا فحرقوه ، ثم قال لا تحرقوه ولكن عذبوه .أخرجه البخاري ج٥ ص ١٤٧ .

٢١٢- الأصل أن الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ ، وسواء كانت الزيادة في الحكم فقط ،أو في الفعل ، والقول فيها كالقول في تخصيص العموم، وتقييد المطلق سواء ، لأن المزيد عليه لم يتغير حكمه ، وهو بعد الزيادة كهو قبلها .والله أعلم .

٢١٣- الأصل أن المتمكن من العلم له العدول عنه إلى الظن ، إذ الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم .
راجع روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ص ٣٢١ ، ومابعد .

٢١٤- الأصل أن خبر الواحد إن كان شرعيا أوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة ، وذلك بأمور:
١- أن تتلقاه الأمة بالقبول .
٢- أن يذكر من سمعه أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليه .
٣- خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الدليل قد دل على عصمته، وصدق لهجته .
٤- أن يخبر الواحد ، ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه، ولا ينكر منهم أحد عليه . 
راجع هذه المسألة في كتاب المسودة لآل تيمية ص ٢١٦ إلى ٢٢٠ .

٢١٥ الأصل في التعديل المطلق ، والجرح المطلق أن لا يقبل إلا إذا كان مفسرا مبين السبب ،والأصل أيضا أنه يقبل من الواحد التعديل والجرح .

٢١٦ الأصل أن العدل إذا روى خبرا عن العدل ، ثم نسيه فلا يعد ذلك قدحا في الحديث ، لأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه عدل جازم بالرواية فلا نكذبه ، كيف وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن ، عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة حديث اليمين مع الشاهد ، ثم نسيه سهيل، فكان بعده يقول ، حدثني ربيعة عني أني حدثته.فلم ينكره أحد من التابعين .وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ص ٥٤
لمن يروى عنه ، وقد جمعناه في كتاب أفردناه لها .انتهى
وراجع هذه المسألة في المسودة لآل تيمية ص ٢٥٠ وما بعدها 

٢١٧ الأصل رواية الحديث باللفظ ، لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. أخرجه أبو داود في كتاب العلم.
فإن نقله على المعنى ، الذي لا لبس فيه ، لمن هو من اهل المعرفة جاز ،لأن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ، ولهذا لا يعد كذبا، وما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وانعقد الإجماع على جواز شرح الحديث للعجم بلسانهم وقد كان سفراء النبي - صلى الله عليه وسلم - يبلغون أوامره للعجم بلغتهم ، إذ المقصود فهم المعنى وإيصاله للخلق ،والعلة وهو اختلاف الناس في الفقه، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم.
راجع في هذا روضة ابن قدامة ص ١١١، والمسودة ص ٢٥٣ 

٢١٨- الأصل إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا انصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه المرتبة الرابعة من مراتب نقل الرواية وهي حجة عند الجمهور، ولو أراد سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لبينها، والأصل في الاطلاق الحقيقة .والله أعلم .

٢١٩- الأصل إذا اختلف أهل عصر على قولين ، ثم أجمعوا على أحدهما صح ، وارتفع الخلاف ،سواء قرب عهد المختلفين أو تباعد .

٢٢٠ الأصل أنه لا عبرة بقول العوام في الإجماع الفقهي لا وفاقا ولا خلافا ، ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ، ويحرم عليه ذلك .

٢٢١- الأصل أن اتفاق الخلفاء الأربعة، وكذلك اتفاق الأئمة الأربعة الفقهاء لا يكون إجماعا يحرم مخالفته ،لأنه قول بعض الأمة ، والعصمة إنما تكون للكل وليس للبعض، ولما جاز للباقين مخالفتهم فيما اجتهدوا فيه .والله أعلم .

٢٢٢- الأصل أن ما ثبت بالإجماع لا يجوز تركه إلا بإجماع مثله ، مثل مسألة المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة .

٢٢٣- الأصل أن علل الشرع أمارات وعلامات نصبها الله عز وجل أدلة على الأحكام ، لكنها ليست من جنس الأمارات الساذجة العاطلة، بل هي موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، وهذه عبارة ابن عقيل الحنبلي في كتاب الجدل ص ١٤ ، ولم يعترض عليه ابن تيمية في كتاب المسودة ص ٣٤٥

٢٢٤- الأصل في الفرق بين التحريم والإيجاب في العلة المنصوصة ، أنه في الاولى يجب التعميم لان المفاسد يجب تركها كلها، بخلاف المصالح فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه، ولهذا إذا كان المحلوف عليه تركا، افاد الإلحاق بطريق العموم، بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلا لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالاول .
وقال اخرون أن كان التعليل لحكم تحريم كان إذنا في القياس وأن كان لحكم ايجاب لم يكن اذنا بالقياس.
وهذا قول 
أبي عبد الله البصري حكاه عنه في كتاب المعتمد ج2 ص 753.

٢٢٥- الأصل هو تعليل الأصول ، وإنما ترك تعليلها نادرا، ومن الأصوليين من قال الأصول منقسمة إلى معلل وغير معلل. 

٢٢٦- الأصل ان سؤال المطالبة سؤال صحيح، وهو أن يطلب المعترض من المستدل وجود ما يدعيه علة. ويلزم الجواب عنه إما إثباتها بالعقل، أو بالحس، أو بالشرع.

٢٢٧- الأصل منع السائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلا عند السائل إن كان قصده إثبات مذهبه . وأما إن كان قصد السائل إبطال دليل المستدل جاز ذلك .

٢٢٨- الأصل أن المعارضة سؤال صحيح، وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه دليله.
ويكلف المستدل بالجواب عنها، وهي تجري في الأدلة المظنونة.

٢٢٩- الأصل إجراء القياس في كل ما عقلت علته مطلقا، سواء كان في الأحكام أو في إثبات الحقائق، أو في الطب أو اللغة، وعامة أمور الناس في عرفهم، والتعليل والتمثيل يجرى في كل شيئ، لاطلاق الأدلة المثبتة للقياس، فإنها لا تفرق بين قياس وقياس .

٢٣٠- الأصل أن موردالإجتهاد شيئان: 
أحدهما ما لا نص فيه أصلا .
ثانيهما ما فيه نصوص ظنية الدلالة فقط، أو ظنية الثبوت فقط أوكلاهما، ظاهرها التعارض.

٢٣١- الأصل أن القول بالموجب سؤال صحيح: وهو تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم .
وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع .

٢٣٣- الأصل إذا وقعت مسألة وأجتهد فيها، ثم وقعت ثانيا له وكان ذاكرا ، لطريق الإجتهاد والحكم جاز له أن يفتي بذلك ولا يعيد النظر فيها.

٢٣٤- الأصل أن الأسماء الشرعية على أصلها في اللغة لم تنقل ،بل ضمت الشريعة إليها شروطا ، وقيودا ،كلفظة الصلاة والحج ونحوهما ، وإلا لزم مخاطبتهم بغيرلغتهم .
وقد قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} .سورة إبراهيم ٱية 4

٢٣٥- الأصل التفرقة بين أعمال الخلق الواقعة ، وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة، فأما أعمالهم فعامتها فيها نص، وأما المولدات فيكثر فيها مالا نص فيه .
وزعم ابن حزم في كتابه الإحكام ج 8 ص 1049 "أن النصوص محيطة بجميع الحوادث مطلقا" .انتهى .

٢٣٦- الأصل أن مذهب المجتهد هو ما قاله ،أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه ، أو شملته علته التي علل بها ، فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه. 

٢٣٧- الأصل في الأبوال كلها النجاسة، استدلالا بحديث "تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه" ، ووجه الدلالة أن المحلى بالألف واللام وهو لفظ البول يقتضي العموم . 
ونص عليه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة في أصول الفقه.





0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية