الأحد، 27 مارس 2016

هل يخصص عام القرآن بالدليل الظني أم لا؟ | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

هل يخصص عام القرآن بالدليل الظني  أم لا ؟ 
ومحل النزاع بين الأصوليين إنما هو في العام المطلق، الذي لم يخصص أصلاً، هل يخصص بخبر الواحد، والقياس . 
الجمهور يجيزون تخصيص العام المطلق بخبر الواحد والقياس  . 
وقالت الحنفية  لا يجوز تخصيص العام المطلق بخبر الواحد  والقياس .
واستدل الجمهور بعمل الصحابة فإنهم خصصوا عموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} . بحديث (ليس لقاتل ميراث) . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ح٢١٥٨
وبقوله لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم . أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ح ٢٢٢٣. 
ولأن إعمال الدليلين معاً خير من إهمال أحدهما بالكلية .
ووجهة الحنفية أن عام القرآن الكريم قطعي وحديث الآحاد والقياس كلاهما ظني ، والظني لايقوى على تخصيص القطعي . ونوقش بأنه من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير، فصار العام قطعياً من جهة الثبوت دون الدلالة فيكون مساوياً لحديث الآحاد والقياس من حيث قطعية دلالتهما، فجاز التخصيص لذلك.

من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله - 

التسميات:

السبت، 19 مارس 2016

اصطلاح الحرام والمكروه تحريما والمكروه عند الجمهور والحنفية .

الحرام في الاصطلاحهو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله الطالب لترك الفعل طلبا جازما "وهو تعريف بالحد"
أو هو ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا "وهو تعريف بالرسم."
:
المراد بالحرام عند الجمهوريرون أن الحرام هو الفعل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهيا جازما، سواء ثبت النهي بدليل قطعي أو ظني فلا فرق في ذلك، وفاعله يستحق الذم إذا كان قاصدا بفعله مخالفة ما نهى الله عنه مخالفة مطلقة . 
:
المراد بالحرام عند الحنفيةيتفق الحنفية مع الجمهور بأن الحرام هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع الطالب لترك الفعل طلبا جازما وأنه ما يذم شرعا فاعله قصدا مطلقا، إلا أنهم يفترقون معهم في طريق ثبوت الخطاب الطالب له فإن ثبت الدليل بقطعي فهو الحرام.
:
الفرق بين الجمهور والحنفية في إطلاق الحرام:
من خلال المراد بالحرام عند الجمهور والحنفية يبدو واضحا، أن الجمهور يعممون إطلاق الحرام على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، بينما يقصر الحنفية الحرام على ما ثبت بدليل قطعي وهو نفس افتراقهم مع الجمهور في اصطلاحي الفرض والواجب."
:
مرادفات الحرام من ألفاظ: (المعصية، المحظور، الذنب، مزجور عنه، القبيح) .
وقد ذكرها الرازي موضحا المعنى الخاص بكل لفظ فقال:
أحدها: أنه معصية وإطلاق ذلك في العرف يفيد: أنه فعل ما نهى الله تعالى عنه، وثانيها: أنه محظور وهو قريب من المحرم، وثالثها: أنه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمؤاخذة، ورابعها: أنه مزجور عنه ومتوعد عليه، ويفيد في العرف: أن الله تعالى: هو المتوعد عليه والزاجر عنه، وخامسها: أنه قبيح» .
"المحصول للرازي 1/ 102."
:
المراد بالمكروه تحريما في الاصطلاحلم يرد هذا الاصطلاح سوى عند الحنفية، وهم يطلقونه على الفعل الذي نهى عنه الشارع وثبت دليله بطريق ظني، أو كانت دلالته ظنية وهو يقابل الواجب عندهم.
يقول ابن أمير حاج في التقرير والتحبير: فإن «ثبت الطلب الجازم بظني من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع فالإيجاب إن كان المطلوب فعلا غير كف، وكراهة التحريم إن كان المطلوب فعلا هو كف» 
:
الفرق بين المكروه تحريما والحرام:
اصطلاح الحرام ورد عند كل من الجمهور والحنفية إلا أن الجمهور يعممون التسمية على ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي أو ظني، أما الحنفية فيقصرونه على ما ثبت بدليل قطعي فقط.
أما اصطلاح المكروه تحريما فلم يرد عند الجمهور، وخصته الحنفية بما ثبت النهي عنه بدليل ظني.
:
- اصطلاح المكروه وإطلاقاته
المراد بالمكروه: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، وهو ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .
إطلاقات المكروه: للمكروه ثلاثة إطلاقات، ولكل منها معنى خاص، وهذه الإطلاقات هي: (نهي التنزيه، المحظور، ترك الأولى).
وقد ذكر الرازي في المحصول هذه الإطلاقات مبينا معنى كل واحدة منها فقال:
«وأما المكروه فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة:
أحدهما: ما نهي عنه نهي تنزيه: وهو الذي أشعر فاعله بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن على فعله عقاب.
وثانيها: المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله أكره كذا وهو يريد به التحريم.
وثالثها: ترك الأولى: كترك صلاة الضحى" 
ويسمى ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها» .

المرجع: "مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، مريم محمد صالح الظفيري" 

التسميات:

الجمعة، 18 مارس 2016

الجمع بين "لا تزرُ وازرة وزِرَ أخرى" و "وقال:﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ .

"لا تَزِرُ وازرة وِزْرَ أخرى"

فلا يؤاخذ أحد بجريرة غيره ولا بذنبه، فالضال ضلاله على نفسه، فلا يتحمل أحد ضلالته مادام غير مباشر له، أو متسبب، قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ﴾ [الإسراء:13-15].

بل إن هذه القاعدة، قاعدة اتفقت عليها الشرائع، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وفي أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى ﴾[النجم:36-41]

– فإن قيل: أليس من دعا إلى ضلالة يأخذ مثل آثام من أضلهم، فيحمل مثل أثقال من تبعه مع أثقاله؟

والجواب: بلى – بارك الله فيك – وقولك هذا عين الصَّواب، قال الله تعالى: ﴿  وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [العنكبوت:13]، وقال:﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل:25].

ولكن المقصود بهذا: من يدعو الناس إلى ضلالة، وإلى ارتكاب إثم ويدلهم عليه، ويكون سبباً في ذلك.

ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»[2].

وحديث جرير رضي الله عنه المتفق عليه: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: « مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ » .


اقتباس من ورقات شرعية "القواعد التي يحاسب العباد على أساسها يوم القيامة، د. عبدالله بن حمود الفريح" 

الأدلة العقلية | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

علاقة الأدلة العقلية بالأدلة النقلية علاقة وثيقة، وكل واحد منها مفتقر للآخر، لكن لابد من تقدم الأدلة النقلية على العقلية في الاستدلال، فتكون الأدلة النقلية متبوعة، والأدلة العقلية تابعة، فلا يطلق للعقل العنان كيف ماشاء، بل على نور الله، وهدى رسوله -صلى الله عليه وسلم - . 


المدركات العقلية: 
١- اليقين وهو جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي .
٢- الاعتقاد هو جزم القلب من غير استناد إلى الدليل القطعي .
٣- الظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر .
٤- الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .
٥- الوهم تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر ، مع .

- اقتباس من تغريدات د. أحمد الذروي

الخميس، 17 مارس 2016

فتوى المقلِّد | من كتاب الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين - رحمه الله -

فتوى المقلَد

قال الله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} النحل: من الآية ٤٣
وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٧/١): وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره.
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل . انتهى كلامه.

الأصول من علم الأصول، ابن عثيمين - رحمه الله - (٩٠/١) 

التسميات:

الاثنين، 14 مارس 2016

مثارات الغلط في الأدلة | من تغريدات د. أحمد الذروي .

- مثارات الغلط في الأدلة:
١- الأسماء المشتركة مثل العتيق يتردد بين الكريم أو القديم .
٢- أفعال النحاة مثل عسعس أقبل أو أدبر .
٣- الحروف مثل مِن تتردد بين معنى التبعيض أو ابتداء غاية .
٤- اسم الجمع مثل لفظ قوم لم يتحدد المراد منها .
٥- اسم جنس مفرد مثل لفظ الكلمة لم يتحدد المراد منها .
٦- اسم الجنس الجمعي مثل كلمات لا يعلم المراد منها .
٧- الاستثناء مثل إلا بعضهم .
٨- التركيب اللفظي مثل عقدة النكاح تتردد بين الولي والزوج .
٩- مرجع الصفات . 
١٠- الضمائر ، مثل إنه .
١١- التصريف مثل مختار يتردد بين اسم الفاعل واسم المفعول .
١٢- بنية الكلمة مثل يضار ، وتضار .
١٣- لأجل التقدير .
١٤- تردد المطلق بين عدة معاني .
١٥- تردد اللفظ بين مجموع أجزائه ومجموع صفاته .
١٦- تردد اللفظ بين عدة مجازات .
١٧- في الفعل الصادر منه عليه الصلاة والسلام أنه قام ولم يتشهد في الركعتين ، يحتمل عمداً ، ويحتمل أن يكون سهواً .
١٨- في الفعل الصادر من المكلف أن رجلاً أفطر في رمضان ، أخرجه مالك في الموطأ ، يحتمل أفطر بأكل أو بجماع ، ويحتمل كان نسياناً ويحتمل أنه كان عمداً .
:
وجمعها ابن التلمساني في مفتاح الوصول، الفصل الثاني، الخاص بالمجمل في أسباب ستة ص٥١- ٥٦ 
وهي:
١- الاشتراك في نفس اللفظ .
٢- التصريف .
٣- اللواحق من النقط والشكل .
٤- اشتراك التأليف .
٥- تركيب المفصل .
٦- تفصيل المركب .
فهذه مثارات الغلط اللفظي في الأدلة عند ابن التلمساني .



التسميات:

الفقهاء، والفضلاء، والعدول في كتب الفقه | من تغريدات د. أحمد الذروي

ترد في كتب الفقه لفظة الفقهاء ، والفضلاء ، والعدول .
والمرادبالفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية العملية كالحل والحرمة والصحة والفساد .
والفضلاء واحدهم فضيل وهو أعم من الفقيه ، فيصح أن يقال فلان فضيل وإن لم يكن فقيهاً .
والعدول واحدهم عدل وهو المشتهر بالعدالة والمسمّون بها .

الخميس، 10 مارس 2016

اصطلاح المندوب ومرادفاته وأقسامه ومراتبه - عند المذاهب الأربعة -

المراد بالمندوب في الاصطلاح:
عرفه الأصوليين بعدة تعريفات لم تسلم من الاعتراض، ولم ترق إلى درجة التعريف الجامع المانع إلا تعريف الإمام الأمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام حيث قال: «هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا» .
:
للمندوب ألفاظ مرادفة له ولهذه الألفاظ مراتب ولكل مرتبة حكم، وتختلف تلك الألفاظ والمراتب من مذهب إلى آخر:
الأول: المذهب الحنفي:
قسم الحنفية المندوب إلى ثلاثة أقسام:
١- سنة الهدي وهي: ما يثاب على فعلها، وتركها يستوجب اللوم والكراهية والإساءة. 
٢- سنة النفل: وهي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وفعله أولى، ثوابه أكثر من ثواب صاحب الزوائد.
٣- سنة الزوائد: وهي ما يؤجر عليها إذا فعلها بقصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأثم بتركها.
وقد ذكر الإمام النسفي هذه الأقسام عند شرحه لكتاب المنار .
:
الثاني: المذهب المالكي:
يقسم المالكية المندوب إلى ثلاثة أقسام أيضا، إلا أنها تختلف في مسمياتها عن الحنفية: ( السنة، المستحب،  
النافلة) . 
وقد ذكر ابن جزي في - تقريب الوصول إلى علم الأصول - هذه الأقسام ومراتبها عند تعريفه للمندوب قائلا:
«أما المندوب فهو المتطوع، وهو درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب وهو الفضيلة ودونها النافلة» 
:
الثالث: المذهب الشافعي:
جمهور الشافعية لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب بل يجعلونها في مرتبة واحدة إلا ما نقل عن القاضي حسين حيث جعلها ثلاث مراتب: (السنة، والمستحب، والتطوع) .
وذكر الرازي مرادفات للمندوب وهي: (مرغب فيه، مستحب، نفل، تطوع، سنة، إحسان) .
:
الرابع: المذهب الحنبلي:
ذهب جمهور الحنابلة مذهب الشافعية في أنهم لا يفرقون بين الألفاظ المرادفة للمندوب من حيث المراتب، أي أنهم لا يجعلون لكل لفظ مرتبة والألفاظ التي وردت لدى الحنابلة مرادفة للمندوب تتفق مع ما ورد عند الشافعية ولم أجد لذلك مخالفا إلا ما نقل عن ابن حمدان حيث أضاف لفظ: «قربة» .
:
المراجع: مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، مريم محمد صالح الظفيري (٤٢/١) .




التسميات:

الثلاثاء، 8 مارس 2016

المنهجية في طلب علم الأصول وكيفية التدرج فيه .

كثيرا ما يتسائل طلاب العلم عن المنهجية في طلب علم الأصول وكيف يتدرج فيه حتى يتمكن من هذاالعلم الجليل 
فأول متن يبتديء به هو الورقات وعلى هذا سار العلماء قديما وحديثا في تعليم الأصول وينبغي للمدرس أن يقتصر على فك العبارة وتوضيح مقصد المؤلف حتى لايتشتت ذهن الطالب .
ثم ينتقل بعد الورقات إلى كتاب الأصول من علم الأصول للعثيمين وقد شرحه الشيخ بنفسه .
ثم يقرأ بتمعن أحد الكتب العصرية التي قربت أصول الفقه مثل كتاب الخضري أو خلاف .
ثم يدرس اللمع للشيرازي وللشيرازي شرح عليه .
ثم ينتقل بعد ذلك لأحد المختصرات الجامعة الشهيرة في أصول الفقه كالمنهاج أو مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع .
ويعكف عليه حفظا ودرسا وإعادة ويجعله قاعدته العلمية التي ينطلق منها وإليها يعود وينبغي أن يرافق العناية بالمختصر العناية بأحد شروحه المعتمدة فيعيد النظر ويكرره فيه .
ثم يختار أحد الكتب المتوسطة في الأصول وأفضلها المستصفى فيقرأه ويكرر القراءة فيه، وللتوسع لامانع من جرد المطولات كالبحر المحيط ونفائس الأصول.
:
المنهجية في طلب علم الأصول وكيفية التدرج فيه، كتبها د. محمد الفقيه . 

التسميات:

الأحد، 6 مارس 2016

دلالة اللفظ، والدلالة باللفظ .

"يقع الخلط بين دلالة اللفظ، والدلالة باللفظ:
- فدلالة اللفظ: إفهام السامع من كلام المتكلم كمال المسمى ويسمى دلالة مطابقة، أو جزأه ويسمى دلالة تضمن . 
أو لازمه ويسمى دلالة إلتزام .
وأما الدلالة باللفظ: فهي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة، أو في غير موضوعه وهو المجاز .
والباء في الدلالة باللفظ للإستعانة؛ لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع ما في نفسه .
والتفرقة بين القسمين من مهمات مباحث الألفاظ .
-
ومن الفروق بينهما: أن دلالة اللفظ صفة للسامع، وعلم وظن قائم بالقلب، بينما في الدلالة باللفظ صفة للمتكلم، وألفاظ قائمة باللسان، وقصبة الرئة .
وقد ذكر القرافي في نفائس الأصول شرح المحصول خمسة عشر وجهاً، للفرق بين القسمين لمن أراد الإستزادة، وما ذكرت يكفي في الفرق" .
^^ من تغريدات د. أحمد الذروي . 
:
" فيقع الفرق بينهما في خمسه عشر فرقأ:
أحدها: أن دلالة اللفظ صفه للسامع، والأخرى صفه للمتكلم.
وثانيها: أن دلالة اللفظ محلها القلب؛ لأنه موطن العلوم، والظنون، والأخرى محلها اللسان، وقصبه الرئة.
وثالثها: ن دلالة الفظ علم، أو ظن، والأخرى أصوات مقطعة.
ورابعها: أن دلالة اللفظ مشروطة بالحياة، والأخرى يصح قيامها بالجماد؛ فإن الأصوات لا يشترط فيها الحياة.
وخامسها: أن أنواع دلالة اللفظ ثلاثة: المطابقة، والتضمن، والالتزام لا يتصور في الدلالة باللفظ، ولا يعرض لها، وأنواع تلك اثنان: الحقيقة، والمجاز لا يعرضان لدلالة اللفظ.
وسادسها: أن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ، فالفهم ينشأ عن النطق، والدلالة بالفظ سبب.
وسابعها: أنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ؛ لأن فهم مسمى اللفظ من الفظ فرع النطق باللفظ، وقد توجد الدلالة باللفظ دون دلالة اللفظ لعدم تفطن السامع لكلام المتكلم لصارف، إما لكونه لا يعرف لغته، أو استعمل المتكلم لفظا مشتركا بدون القرينة، أو بقرينه لم يفهمها السامع.
وثامنها: أن الدلالة اللفظ حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها؛ لأنها إما علم أو ظن، وهما أبد الدهر على حالة واحده، والدلالة باللفظ، وهي استعماله تختلف فتارة يجب في الاستعمال تقديم خبر المبتدأ، وتارة يجب تقديم الفاعل.
وتارة لا يجب، إلي غير ذلك من اختلاف أوضاع اللغات العربية والعجمية [والعرفية].
وتاسعها: أن دلالة اللفظ لا تدرك بالحس في مجرى العادة، والدلالة باللفظ تسمع.
وعاشرها: أن الدلالة باللفظ لا تتصور في الغالب إلا من مسميات عديدة نحو: قام زيد، فإن كل حرف منه مسمى لاسم من حروف الجمل والنطق بالحرف الواحد نحو (ق)، و (ش) نادر، وأما دلالة اللفظ فدائما هي مسمى واحد، وهي علم أو ظن.
وحادي عشرها: أن الدلالة باللفظ اتفق العقلاء على أنها من المصادر السيالة التي لا تبقي زمانين، واختلفوا في دلالة اللفظ هل تبقى أم لا؟
وثاني عشرها: أن دلالة اللفظ تأتي من الآخرين، بخلاف الأخرى.
وثالث عشرها: الدلالة باللفظ لا تقوم إلا بمتحيز، ولا يمكن غير ذلك، ولذلك أحلنا الأصوات على الله -تعالى- ودلاله اللفظ على قيامها بغير المتحيز، وكذلك فإن الله -تعالى- له علم متعلق بجميع المعلومات، وسمع جميع الكلام، والأصوات.
ورابع عشرها: دلالة اللفظ لا نتصور من غير سمع؛ فإن فهم معنى اللفظ فرع سماعه، والأخرى تتصور من الأصم الذي طرأ عليه الصمم؛ فإن الذي لم يسمع قط لا يتصور منه النطق باللغات الموضوعة، لأنه لم يسمعها حتى يحكيها، ولذلك قال الأطباء: إن الخرس أصابهم غالبا في آذانهم لا في ألسنتهم، فلم يسمعوا شيئا يحكونه، فلذلك لا يتكلمون.
وخامس عشرها: الدلالة باللفظ توصف بالصفات الكثيرة، فيوصف النطق بالفصاحة، والجهورية، واللكن، والتمتمة، وغير ذلك مما يوصف به المتكلمون في كلامهم، ودلالة اللفظ لا توصف بشيء من ذلك، ولا يوصف العلم الحاصل عن النطق بغير كونه علما، نعم الظن الناشيْ عن النطق قد يوصف بالقوة بخلاف العلم.  انتهى .
^ نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي  (٥٦٨،٥٦٧،٥٦٦/٢)

التسميات:

الجمعة، 4 مارس 2016

كيف أعرف أن الخلاف في المسائل الأصولية يكون لفظيا؟

يسألني طالب من طلاب الدراسات العليا، كيف أعرف أن الخلاف في المسائل الأصولية يكون لفظيا؟

والجواب أن ينص على ذلك في الكتب الأصولية كالآمدي في الإحكام ، ومنتهى السول ، والسبكي في الإبهاج ، والشاطبي في الموافقات ، وابن تيمية في مجموعة الفتاوى ، والزركشي في البحر المحيط ، وغيرها .
وقد يعرف أن الخلاف لفظي من عرض جميع الآراء في المسألة ، وأدلتها ومناقشتها  ، ولا يترتب على ذلك ثمرة عملية يكون الخلاف بينهم مرده إلى اللفظ .
وله أسبابه ، ومنها .
1 وجود المصطلحات الأصولية التي تأخر تحديدها بعد نشأة علم أصول الفقه .كتقسيمات الأمر والنهي ، ومفهوم التخصيص والنسخ .
2 وجود مسميات لبعض الأدلة تختلف بين مذهب ومذهب مع اتفاقهم على الفرع الفقهي ، كلفظة القياس ، والمصلحة ، والاستحسان ، والاستقراء ونحوها .
3 وقد ينشأ أحيانا بسبب سوء القصد ، كقولهم ، أهل رأي ، وأهل بدع ونحوهما.
4 وقد ينشأ بسبب التعصب لإمام المذهب ، كأن يقول أحدهم كل آية أو حديث تخالف قول علمائنا فهي محمولة على النسخ . والله أعلم .

" وضابط الخلاف اللفظي هو الاختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى . 
ومن أسبابه وجود المصطلحات الأصولية التي تأخر تحديدها بعد نشأة علم أصول الفقه .
وكذلك وجود مسميات لبعض الأدلة تختلف بين مذهب ومذهب مع اتفاقهم على الفرع الفقهي مثل القياس والمصلحة وغيرهما 
وقد ينشأ الخلاف بغير ذلك، 
والخلاف اللفظي لايترتب عليه ثمرة فقهية . 
ومن الكتب التي تبين نوع الخلاف إن كان لفظياً أو معنوياً: "الإحكام للآمدي ، والموافقات للشاطبي ، ومجموع فتاوى ابن تيمية ، والبحر المحيط للزركشي".
:
من تغريدات د. أحمد الذروي في علم أصول الفقه 📝

التسميات:

الخميس، 3 مارس 2016

الواجب والفرض عند الجمهور والحنفية .

المراد بالواجب عند الجمهور: 
الحكم الذي أمرنا به الشارع وألزمنا به، فمن امتثل الأمر فإنه يثاب عليه، أما من ترك أمر الشارع قاصدا عدم الامتثال للأمر في جميع الأوقات، فإنه يستحق العقاب من الشارع.
:
والواجب عند الحنفية: 
هو ما ألزمنا الشارع به، وكان ظني الدلالة أو ظني الثبوت أو ظني الثبوت والدلالة، وهو ما يستحق تاركه الذم من الشارع إن قصد عدم الامتثال للأمر في كل الأوقات.
:
الفرق بين الواجب عند الحنفية والجمهور:
الجمهور يقصدون به - الواجب - ما أمرنا الشارع به على وجه الإلزام، وأن من ترك أمر الشارع في جميع الأوقات قاصدا عدم الامتثال فإنه يستحق العقاب، ولا فرق عندهم بين أن يكون الأمر قد ثبت بدليل قطعي أم بدليل ظني.
أما الحنفية فإنهم يقصرون الواجب على الأمر الذي ثبت بدليل ظني.
فالفرق بينهم في إطلاق اصطلاح الواجب هو دليل ثبوت الأمر أهو قطعي أم ظني؟.
مرادفات الواجب:
ترد في كتب الجمهور ألفاظ مرادفة للواجب وهي كالتالي: (الفرض، اللازم، الحتم، المكتوب، المستحق).

جاء في تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم المالكي: «أما الواجب فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق»
وفي شرح اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي: «والواجب واللازم والحتم والمكتوب والمفروض- واحد» .
:
المراد بالفرض عند الحنفية:
عرف النسفي في "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار" الفرض بأنه: «اسم لمقدر شرعا لا يحتمل زيادة ولا نقصا، مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا» .
وهذا أيضا ما أكده الكمال بن الهمام بقوله: «فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي فالافتراض» .
فالحنفية يجعلونه لما ثبت من الأحكام بدليل قاطع.
:
المراد بالفرض عند الجمهور:
الفرض مرادف للواجب عند الجمهور وهذا ما سبق بيانه .
:
** الخلاصة:
الفرق بين الفرض والواجب عند كل من الحنفية
والجمهور:
١ - أن الجمهور لا يفرقون بين اللفظين من التكليف الشرعي فهما لفظان مترادفان شرعا، وهذا سبق تفصيله في مرادفات الواجب عند الجمهور.
٢ - أن الحنفية يفرقون بينهما، فيطلق الفرض على ما ثبت بدليل قطعي، بينما يطلق الواجب على ما ثبت بدليل ظني.
٣ - الفرض يجب الاعتقاد به والعمل به وما علم منه بالضرورة يكفر منكره والواجب يجب العمل به، دون الاعتقاد ومن تركه كان عاصيا.
:
ولكل من الفريقين أدلته في إثبات دعواه، راجع كتاب مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز، مريم محمد الظفيري (٣١/١)

التسميات:

النظر في مآلات الأفعال | من تغريدات د. أحمد الذروي


النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، وهو أصل عتيد تفرعت عنه أصول تشريعية قامت عليها اجتهادات بالرأي واسعة المدعى في مذاهب الأئمة ومبدأ سد الذرائع متفرع عن أصل النظر في مآل التطبيق .
ومبدأ الاستحسان متفرع أيضا عن أصل النظر في المآلات .
وكذلك أصل مراعاة الخلاف بعد الوقوع متفرع عن أصل النظر في المآل . نقلا عن كتاب الموافقات للشاطبي .

التسميات: