الجمعة، 12 فبراير 2016

"العادات والأعراف" من تغريدات د. أحمد الذروي | #أصول_الفقه

ذكر ابن عابدين في رسائله ج٢ ص ١١٤ :
"أن العادات والأعراف  أصل من الأصول ترجع إليه مسائل كثيرة ، وأن الحقيقة قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة.

واهتمام علماء الأصول بالعادة كبير ، ولهذا يذكرونها تارة على أنها دليل من الأدلة الشرعية التبعية ، وتذكر في مخصصات العموم ، وفي مقيدات المطلق المنفصلة ، وتذكر في مواضع تعارض الأدلة ، وتذكر كذلك بالنظر إلى علاقتها بالتشريع .

ويذكرها الفقهاء على أنها تعليل لفرع يذكر قبلها .
والفروع التي تتغير أحكامها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والأفعال سواء كان هذا التغير من جهة التطور وذلك بأن تجد أمور لم يكن للناس معرفة سابقة بها ، ولكنها تكون مشتملة على تحقيق جلب المصالح ودرء المفاسد بالنظر للناس ، وحينئذ لابد من إعطائها حكما مبنيا على قاعدة العادة محكمة .
وأما التغير من جهة التهور فهو أن تكون العادة قبيحة ، فحينئذ لابد من إعطائها حكم من جهة أن العادة محكمة فيقوم بمنعها .

والعادة اصطلاحا هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ، كذا في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ج١ ص ٢٨٢ . ثم قال والمراد العرف العملي تبعا لابن الهمام في التحرير .

وقال الفناري في فصول البدائع ج٢ ص ١٥٩، تبعا لشارح أصول البزدوي المسمى كشف الأسرار وأحسنها أن يفسر قول الحنفية ( تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعرف ) أن يفسر الاستعمال  بالعرف القولي ، والعادة بالعرف العملي . انتهى .
والسرخسي في المبسوط ج١٢ص٤٥: "أجرى العادة في الأقوال والأفعال معا" .

ولهذا عرفها النسفي بقوله:
"العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول" .أه

** ومن المتأخرين من فرق بين مدلولي العرف والعادة ، فجعل العادة أعم مطلقا ، والعرف أخص مطلقا ، فكل عرف نسميه عادة ، ولا نسمي كل عادة بأنها عرف .

والعادة لابد لها من مستند ، إذا وجد وتكرر ثبت به حكم . 
وهي أصناف .
١ من سنن الله الكونية .
٢ من سنن الله الفطرية .
٣ من سنن الله الشرعية .
٤ من جهة الأمور الاختيارية للعبد ، كالإقدام على شيئ من شخص أو الإحجام عن الفعل .

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ج٢ ص ١٧ ، وماجرى به العرف ينزل منزلة النطق في أكثر من مائة موضع. انتهى .

وقال الإسنوي في التمهيد ص ٢٢٤ .
وماليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى العرف . انتهى .

وقال القرافي في الفروق ج٣ ص ٢٩ ، وإذا تتبعنا المذاهب الأربعة وجدنا أنه يقبل العرف ، وتبنى عليه فروع فقهية . انتهى .

وقال ابن عابدين في مجموعة رسائله اعلم أن اعتبار العادة والعرف ترجع إليه مسائل كثيرة ، حتى جعلوا ذلك أصلا . انتهى .

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية