الثلاثاء، 9 فبراير 2016

فوائد منتقاة من كتاب صفة صلاة النبي ﷺ . للشيخ: عبدالعزيز الطريفي - حفظه الله -



فوائد منتقاة من كتاب صفة صلاة النبي ﷺ .
 للشيخ: عبدالعزيز الطريفي - حفظه الله - 
 
إن الله قد فرض فرائض، وشرع شرائع أمر بلزومها، ومن أعظم هذه الشرائع: 
أركان الإسلام الخمسة، وأعظم هذه الأركان: 
* توحيد الله ﷻ - وهو الشهادتان -، ثم يليهما الصلاة - وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر -، كما جاء عن رسول الله ﷺ  في عدة أخبار .
* وقد فرضها الله ﷻ على نبيه محمد ﷺ  حينما أُسري به .


١- معنى وتعريف الصلاة: 
* الصلاة في كلام الله، وكلام رسول الله ﷺ ، وكذلك في لغة العرب على ثلاث معانٍ :
الصلاة المعروفة في الشرع .
ومن هذا قول الله ﷻ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} .
الترحم من الله على عباده .
كقوله تعالى: {أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} .
الدعاء .
ومن ذلك قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ} .

٢- حكم تارك الصلاة: 
* الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر . 
* توعًّدّ الله تارك الصلاة بالنار، بل توعًّد الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد والعذاب الأليم .
* ويكفي في الوعيد أن من تركها يُحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلف .
* ومن ترك صلاة عامداً حتى يخرج وقتها من غير عذر، فجمهور العلماء على أنه يجب عليه قضاؤها، كمن أفطر في رمضان عامداً يقضي، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء في الحالين، ولا يُشرعُ له؛ بل يكثر من النوافل ويتوب؛ لأنه لا دليل على القضاء، والترك جُرُمُ عظيم أعظم من أن يُقضى .

٣-أداب المشي إلى الصلاة: 
* فرض الله الإتيان إليها جماعة، كما قال سبحانه وتعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}
* ولم يثبت عن رسول الله ﷺ في الإتيان إلى الصلاة بدعاء معلوم .
* يُشرع أن يخرج الإنسان متوضئاً لكل صلاة وأن يأتيها بسكينة ووقار .
* أمر رسول الله ﷺ من خرج إلى المسجد أن لا يشبك بين أصابعه، وعلل ذلك بكونه في صلاة .

٤- الدعاء والذكر عند الخروج للصلاة
*-  لم يثبت عن رسول الله ﷺ خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد أو غيره بدعاء معين .
حديث أم سلمة: أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال : (اللهم إني أعوذ بك أن أزِل أو أُزَل ….) فإنه لا يثبت .
حديث أنس :( بسم الله، توكلت على الله …) غريب منكر .

٥- النية في الصلاة:
ينبغي أنْ يستحضرَ المسلم النية في كل حين، وفي كل عمل، حتى مما هو من العادات؛ حتى يعظم له الأجر .

٦- الوقت الذي يجب فيه الحضور للصلاة :
 يجب على الإنسان الحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وأما قبل ذلك فهو مستحب له .
 وإن تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره .
 إن كان بعيداً، وجب عليه التبكير بما يدرك الجماعة .

٧- تفاضل المساجد، وفضل المسجد القديم :
 لا فرق في المساجد بعضها عن بعض إلا المساجد الثلاثة لثبوت النص.
 الأولى للإنسان أن يصلي فيما هو قريب منه، لتحقُّق المصلحة مِنْ معرفة مَنْ له حق عليه مِنْ جار و قريب .
 استحباب الصلاة في المسجد القديم لم يثبت إلا عن أنس رضي الله عنه.

٨- الدعاء لدخول المسجد :
ثبت قول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) عند دخول المسجد، وقول: (اللهم إني أسألك من فضلك) عند الخروج .
* لا يثبت الصلاة والسلام على النبي ﷺ عند دخول المسجد.

٩- تقديم الرجل اليمنى :
* الأولى له أن يقدم رجله اليمنى .
* لم يثبت عن النبي ﷺ دليل في تقديم الرجل اليمنى للمسجد.
* وجاء عن ابن عمر أنه يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد وقد بوب البخاري على ذلك في صحيحه.
قاعدة: ما اشتركت فيه اليدان أوالرجلان، وكان من باب الكرامة قدمت اليمنى، وإن كان خلافَ ذلك قدمت فيه اليسرى.

* تكره تحية المسجد في حالين:
أ- إذا دخل والإمام في المكتوبة، وحكى ابن رجب الاتفاق على التحريم إلا في الفجر.
ب- إذا دخل المسجد الحرام، فلا يشتغل بها عن الطواف، فتحية البيت الطواف.
وفي أوقات النهي خلاف عريض .

١٠- تحية المسجد وأحكامها :
* تحية المسجد سنة حكي الإجماع عليها.
* إن كان وجد المؤذن قد أقام للصلاة فيدخل معهم، وإلا فيصلي تحية المسجد .
* إذا دخل الإنسان في المسجد أكثر من مرة في وقت متقارب، فإنه يكفيه أن يؤدي تحية المسجد مرة واحدة.
* لا يقطع مشروعية أداء تحية المسجد الجلوس.
* تحية المسجد ليست صلاة مستقلة بأحكامها كالوتر وركعتي الفجر، بل هي من جملة النوافل المطلقة .
* يجزئ عنها صلاة فريضة، أو صلاة ضحى ـ لمن دخل المسجد ضحى ـ أو سنة راتبة .
* من دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عن تحية المسجد.

* تكره تحية المسجد في حالين:
أ- إذا دخل والإمام في المكتوبة، وحكى ابن رجب الاتفاق على التحريم إلا في الفجر.
ب- إذا دخل المسجد الحرام، فلا يشتغل بها عن الطواف، فتحية البيت الطواف.
وفي أوقات النهي خلاف عريض .

١١- وقت القيام عند سماع الإقامة:
 * يُشرع القيام للصلاة إذا أقام المؤذن بوقت يكفي لتسوية الصفوف، وإدراك التكبيرة .
 * لا يكبِّرَ الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن من الإقامة، وإن كبر قبل ذلك فصلاته صحيحة، وخالف السنة .
 * لا يعرف للمؤذن مكان في المسجد، بل إنه يصلي كسائر الناس .

١٢- ما يشرع قوله وفعله قبل تكبيرة الإحرام :
* لم يثبت عن رسول الله ﷺ ذكر أو دعاء قبل تكبيرة الإحرام.
* وإنما هو الاشتغال بتسوية الصفوف والسواك .

١٣- تسوية الصفوف :
تسوية الصفوف سنة بإتفاق العلماء، وحُكي الإجماعُ عليها .

١٤- أفضل وقت لأداء الصلاة :
* الواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتها، {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} .
* السنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق، إلا صلاة العشاء عند الجماهير يُشرع تأخيرُها لمن صلى منفرداً أو جماعة متفقين إلى آخر الثلث الأول أو قبل منتصف الليل، والظهر عند الحر يُسنُّ الإبراد ما لم يدخل وقت العصر.

١٥- ما جاء في تفاضل الصفوف وميمنتها :
* خلف الإمام الفضلُ الثابت فيه عن رسول الله ﷺ هو الدُّنُوُّ منه، سواء عن يمينه أو عن يساره.
* لا فرق بين ميمنة الصف وميسرته.
* لا حرج أن تكون ميمنة الصف أطول من ميسرته والعكس.
* اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني: أيهما أفضل هي أو ميسرة الصف الأول ؟  والصواب أن الصف الأول أفضلُ من الصف الثاني؛ لِما جاء عن رسول الله ﷺ. أما الميمنة لا يثبت فيها شئ عن رسول الله ﷺ صريحاً .
* الأفضل من جاء مبكراً على من صلى في الصف الأول، ومن جمع بينهما أفضل بالاتفاق، ومن حجز مكاناً متقدماً ولو لم يبكر أفضل منه من بكر ولو متأخراً .

١٦- أهمية النية وحكم الجهر بها :
الواجب استحضار النية في القلب، لقول النبي ﷺ: (إنَّما الأعمال بالنيات)
ولا يُشرع الجهر بها، بل الجهر بها بدعة .

١٧- استقبال القبلة :
* يستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلة وجوباً في الفريضة والنافلة .
 * يُستثنى مِن هذا من لا يستطيع استقبالها: كمن صلى في طائرة أو باخرة فإنه معذور، ويصلي ابتداءً إلى القبلة، فإن انحرفت، فلا حرج عليه .


١٨- الصلاة على السيارة وغيرها :
* لا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر.
* في الحضر لا تصلى النافلة على الراحلة.
* الفريضة لا تؤدى في حضر ولا سفر على الراحلة، وقد حكى ابن بطال إجماع العلماء على اشتراط النزول على الأرض في المكتوبة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر .

١٩- كيفية الصلاة في الماء والطين :
* لا حرج على القائم في الماء والطين ، العاجز عن الخروج عنه أن يصلي الفريضة والنافلة .
* ثبت عن أنس بن مالك: أنه صلى بهم المكتوبة على دابته والأرض طين، ولا أعلم من خالفه من الصحابة .

٢٠- تكبيرة الإحرام وأحكامها :
* يكبّر ويقول: الله أكبر، ويرفع يديه .
* تكبيرة الإحرام ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها على هذه الصيغة (الله أكبر) و لا تصح بأي لفظ يقصد به التعظيم عند عامة العلماء خلافاً لأبي حنيفة .
* هذه التكبيرة بها يَحرُمُ على المصلي ما كان مباحاً له من قبل ذلك، لقوله ﷺ كما في المسند و السنن: (تحريمها التكبير).

٢١- رد السلام وإجابة المؤذن في الصلاة :
* مشروعية السلام أو ردّهُ في حق المصلي منسوخ على الصحيح .
*  الأولى لمن دخل على مُصَلٍّ أن لا يسلم عليه . وأجمع العلماء على أنه ليس بواجبٍ و لا من السنة أن يسلم على المصلي .
* لكن لو سلم على المصلي يرد بالاشارة , قال جابر: ( ما كنت لأسلّم على رجل يصلي و لو سلّم علي لرددتُ عليه ) رواه ابن ابي شيبة . و هذا ظاهر مذهب احمد و مالك و الشافعي و كثير من الفقهاء : أن الرد بالاشارة، ثبت ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و جابر . 
* وأما إجابة المؤذن في الصلاة، فأكثر الائمة على المنع،  وقال قلة من الفقهاء، ورجحه ابن تيمية : أنه يردد معه. والأولى أن يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة لعموم قوله: (تحريمها التكبير) .


٢٢- رفع اليدين وصفته :
*  يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، والرفع هنا متفقٌ على مشروعيته .
* نقل ابن المنذر و غيره الإجماع على سنّية الرفع .
* يرفع يديه حذو منكبيه، أو أطراف أذنيه، أو حتى يحاذي شحمة أذنيه . وكل هذا ثابت عن رسول الله ﷺ في “الصحيح”.
* تكون الأصابع ممدودة في التكبير، ولا يصح أن النبي ﷺ نشر أصابعه، والنشر: بسط الأصابع مع التفريق بينهما يسيراً.
* مس شحمتي الأذنين بالإبهامين عند رفع اليدين لا أصل له.
*استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبُت فيه شيء عن رسول الله ﷺ .
* قوله ﷺ: (صلو كما رأيتموني أصلي) مع مداومته على الرفع، هل يقال بالوجوب؟ 
الاظهر أنه لا يقال بالوجوب، لأن النبي ﷺ  قد داوم على أفعال عدة في صلاته،ولا يقول من قال بوجوب رفع اليدين بوجوبها؛ كالتورك و الافتراش، والإشارة بالإصبع، والقبض، وأدعية الاستفتاح ،فمن قال بالوجوب في الرفع فعليه بالاطّراد، في كل ما ثبت عن رسول الله ﷺ في صلاته .

٢٣- القيام وحكمه :
* القيام في الصلاة ركن، و فرضيته خاصة بالفريضة، وأما النافلة فسنة .
* ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى النافلة وهو جالس.
* لا حرج  لمن كبر سنه أو كان مريضاً، وشق عليه القيام، أن يعتمد على عصا، أو يتكئ على حائط في الفريضة، وقد فعل ذلك النبي ﷺ ، وأما في النوافل يجوز الاعتماد بالأتفاق، وفي أي حال .

٢٤- السترة :
* يسن للمصلي أن يضع سترة أمامه إماماً أو منفرداً ويستحب أن يدنو منها.

٢٥- موضع البصر في الصلاة :
 * لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع بصره في الصلاة .
* يكره الالتفات يميناَ أو يساراً إلا لحاجة ، ويحرُم عله الانحراف عن القبلة، لأنه يبطل الصلاة.
* الصحيح أن المصلي يضع بصره فيما هو أخشع في صلاته .

٢٦- صفة وضع القدمين حال القيام :
* السنة أن يقوم المصلي معتدل القامة في الصلاة، غير صاف لقدميه، فإلزاق إحداهما بالأخرى خلاف السنة .
* ولو راواح بين قدميه، بأن يجعل اعتماده على واحدة دون الأخرى عند إطالة الصلاة فهو أنشط له، وهو الأولى إذا كانت الصلاة طويلة.


0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية