الأحد، 14 فبراير 2016

الشهود والمشهود به، منتقاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ٤٢٦/١

عدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به:

فالزنى واللواط لا يقبل فيهما أقل من (أربعة) شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) [النور: ١٣].
-
-
أما بقية الحدود كالسرقة والقذف، وكذلك ما ليس بمال ولا يقصد به المال، وكان مما يطلع عليه الرجال في الغالب، كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك، فيقبل فيها (شاهدان) من الرجال.
ولا تقبل فيه شهادة النساء، لقوله تعالى في الرجعة: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق: ٢]، فيقاس عليه سائر ما ذكر، فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال، فأشبه العقوبات.
-
-
أما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، فيقبل فيه (شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين)؛ لقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) [البقرة: ٢٨٢].
-
-
ويقبل أيضا في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها.
أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
-
-
ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنيا، فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة) . أخرجه مسلم برقم (١٠٤٤). والحجا: العقل. 

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية