الاثنين، 15 فبراير 2016

فوائد مُتفرقة في القواعد الفقهية مُنتقاة من تغريدات د.أحمد الذروي .


القواعدالفقهية مرتبطة بأصول الفقه ارتباطا وثيقا، جامعة لهذه الأشتات التي ترجع إلى مناط يجمعها، أو ضابط فقهي يربطها، وبناء على ذلك فدراسة القواعد الفقهية من قبيل دراسة الفقه، لا الأصول .
:
القواعد من حيث الاتفاق وعدمه أربعة أقسام:
١- قواعد متفق عليها بين المذاهب الفقهية مثل الأمور بمقاصدها .
٢- قواعد متفق عليها داخل المذهب الواحد . 
مثل قاعدة سد الذرائع في المذهب المالكي .
٣- قواعد مختلف فيها بين المذاهب مثل  المصالح المرسلة .
٤ قواعد مختلف فيها داخل المذهب الواحد مثل الساكت لا ينسب إليه قول في المذهب الشافعي، كما في أدب القاضي للماوردي ص ٤٦٦ .
:
مرت القواعد الفقهية بثلاثة أطوار:
الأول: طور النشوء والتكوين .
الثاني: طور الاستقلال باسم القواعد والضوابط والفروق ومعرفة الأفراد .
الطور: الثالث طور الرسوخ والتنسيق . 
والإحاطة بالقواعد الفقهية يصعب مناله، وقد اشتملت المدونات الفقهية على عدد كبير جدا من القواعد العامة .
:
المقصود بنشأة القواعد الفقهية نشأة الصيغة، وأما المعاني فموجودة في أدلة التشريع .
:
يقال أول من بدأ التصنيف في القواعد الفقهية هو أبو طاهر الدباسي ( عاش في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع من الهجرة ) حيث أرجع الفقه الحنفي إلى سبع عشرة قاعدة، هكذا في الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، 
ثم أخذها أبو الحسن الكرخي ت ٣٤٠ هجري عن أبي طاهر الدباسي وكان معاصراً له، وزاد عليها مجموعة أخرى من القواعد بلغت سبعا وثلاثين قاعدة، في رسالة سماها الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، ثم جاء بعدهما أبو الليث السمرقندي فوضع كتابا سماه تأسيس النظائر ، ورتبه على أبواب الفقه ، وتبعه كذلك أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر وذكر فيه تسعا وثمانين قاعدة ، إذا قارنت بين الكتابين تجدهما متفقين في الموضوع والتخطيط والمنهج والمادة ، اللهم إلا في بعض المواضع ، وقد عاصرهما القاضي عبد الوهاب المالكي فصنف كتابه الأشراف على مسائل الخلاف جمع فيه نحو ألف قاعدة فقهية ، ثم توالت الكتابات في القواعد الفقهية من بقية المذاهب الفقهية، وهناك جملة من المؤلفات تحوي القواعد الفقهية في مقام الاستدلال أو التعليل ، وأما بيان مناهج العلماء في التأليف في القواعد الفقهية فموضوع طويل ولكنه قليل الفائدة، والإحاطة بجميع القواعد الفقهية التي أوردها الفقهاء في كتبهم أمر يصعب مناله، وما ذكرت فيه إشارة إلى أول من صنف فيها .
:
القواعد الفقهية الاصطلاحية هذه ليست بحجة؛ لأنها خاضعة لاصطلاح المذاهب .
وأما القواعد الفقهية التي مستندها الدليل الشرعي فهذه حجة، فإن كانت مأخوذة من الكتاب صار دليلها الكتاب، وإن كانت مأخوذة من السنة صار دليلها السنة، وإن كانت مجمعا عليها صار دليلها الإجماع، وإن كانت مستنبطة من الأدلة المختلف فيها فمرجع ذلك إلى الدليل المختلف فيه تكون حجة عند من يقول به، ولا يلزم من لم يقل به أن يصحح ذلك الاستنباط .
:
"المتبصر" تتكرر في القواعد الفقهية ومعناها أخذ القول بدليله الخاص به من غير استبداد بالنظر، ولا إهمال للقائل، وهذه رتبة مشايخ المذاهب.
:
قاعدة فقهية:
"كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" .
:
ومن القواعد الفقهية: "إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيه وجود الحقيقة"
ومن ذلك السفر في الفطر مظنة المشقة، فلا يعتبر فيه وجود الحقيقة .
:
قاعدة: "الزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة" وهذا هو الغالب فيها .
بينما قاعدة "الجوابر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة" .
:
من القواعد الفقهية: "الخروج من الخلاف مستحب" لكن من الفقهاء من قيد هذه القاعدة فقال إذا قوي مدركه، وأما إذا ضعف فلا يستحب الخروج من الخلاف .
:
من القواعد الفقهية: "النسيان غالب على الإنسان" وقال بعض الشافعية النسيان من الأعذار النادرة، فمن نسي الماء في رحله وتيمم، فإنه يقضي .
:
قاعدة: "التفاضل هذه تجري في الأركان ، والشروط ، والواجبات ، والسنن". 
ولهذا قال ابن عبد السلام في قواعده ج٢ ص ١٥ ، وما يجب من الاحتياط أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب . انتهى .
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ، الفرض أفضل من النفل . انتهى .
:
"إعمال الكلام أولى من إهماله" 
والمقصود بالإعمال الشرعي، ولا بد من مراعاة ثلاثة أمور بالنسبة للفرع الفقهي:
١- تحديد الصورة تماما .
٢- الحكم المضاف إلى الصورة تكليفي أو وضعي . 
٣- مراعاة مناط الحكم .
ودليل هذه القاعدة (الاستقراء) .
ولهذا قال علماء الأصول إن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز .
** يراجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٠ .
ومما يدخل تحت هذه القاعدة إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد فعلى أي شيئ يحمل الكلام ؟ .
وأهل اللغة يرجحون حمله على التأسيس، لأنه يفيد فائدة جديدة .
وقاعدة: "الرخص لا تناط بالمعاصي" هذه حجة في المذهب الحنبلي، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن ج١ ص ٥٨ ، 
ورجح القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن اتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشرّ معصية مما هو فيه، وصحح هذا أيضا الكياّ الهراسي في أحكام القرآن .
وأما الحنفية فلا يفرقون بين الطائع والعاصي، بل هما سواء في الترخص ، كذا في أحكام القرآن للجصاص ج١ ص ١٤٧ . والله أعلم .
:
"الحريم له حكم ما هو حريم له".
والمراد بالحريم هنا هو المحيط بالحرام، كالفخذين فإنهما حريم العورة الكبرى .
والمقصود من هذه القاعدة هو بيان أن الشيئ قد يكون واجبا، ومحرما، ومندوبا، ومكروها، ومباحا، وهذه الأوصاف الخمسة تحيط بها أمور أخرى، وهذا المحيط بالشيئ يأخذ حكم الشيئ .
ومن هذا الباب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو حريم للواجب . والله أعلم .
:
ومن القواعد الفقهية: "انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام ؟" .
المقصود من هذه القاعدة أن الشيئ يكون نجساً أو محرماً ثم بعد ذلك تتحول خصائصه إلى خصائص أخرى فهل تأخذ حكم الخصائص الأولى ؟
وكذا العكس إذا تحول الطيب إلى خبيث فهل هذا الانقلاب والتحول، له تأثير في الأحكام أم لا ؟
ويمثل لها بالزروع والبقول التي تسقى بمياه المجاري، وكذلك عندما يتحول الخل إلى خمر أو العكس، كل هذا مبني على هذه القاعدة .
:
"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"
معنى هذه القاعدة أن نفاذ التصرف ولزومه متوقف على وجود المنفعة في ضمن تصرفه دينية كانت أو دنيوية .
والمراد بالراعي كل من ولي أمراً من الأمور العامة، بصرف النظر عن حجم هذا العمل .
قال الشافعي منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم .
:
"كل ماله ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه" كالحدث والفطر، فإن الحدث ضد الوضوء، والفطر ضد الصيام فمن أحدث أو أفطر ارتفع وضوؤه وصيامه.
وأما الكلام فليس ضد الصلاة، بل هو محظور فيها، فلا يبطلها مع وجود العذر .
قواعد المقري ج٢ ص ٥٧٣ ، القاعدة رقم ٣٥٢ .
:
"الدوام على الشيئ هل هو كالابتداء؟" 
والمقصود من هذه القاعدة أن الشخص قد يكون ممنوعاً من شيئ، ويكون المنع هو الأصل، ثم بعد ذلك يؤذن له بالنظر إلى دواعي الحاجة إليه .
ومثالها إذا ساق شخص الهدي فركوبها ممنوع هذا الأصل لكن إذا احتاج إلى الركوب ومعه إبل، ويكفيه ساعة مثلا فهل له أن يستمر بالركوب على الهدي فوق حاجته؟
بمعنى أنه مأذون بالابتداء فهل يعطى الدوام حكم الابتداء؟
هذا الفرع الفقهي مبني على هذه القاعدة .
:
من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها . 
ومثالها لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فإنه يتعين القضاء فيه، كذا في قواعد ابن رجب، القاعدة رقم ٣١ .
:
العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها .
قواعد ابن رجب ص ١١ ، القاعدة وقم ٤ .
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب ، وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب .
ومن أمثلتها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث، بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية .
وزكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب .
:
 الغالب هل هو كالمحقق ؟ 
والمراد بالغالب ماكان احتمال حصوله أقوى من عدمه.
والمحقق ما كان حصوله ثابت الوقوع بدون احتمال . 
ومن فروعها ثوب المرضع ينزل منزلة المحقق فيحكم على ثوبها بالنجاسة، ويقال لها لا تصل  به لأنه يجري الغالب مجرى المحقق .
:
النادر يلحق بجنسه أو بنفسه .
ومعناها إذا وجدت حالة نادرة خارجةعن القاعدة الأصلية فهل هذا النادر يأخذ حكم نفسه ، أو يأخذ حكم الغالب .
مثالها النفساء إذا ولدت مولوداً بغير دم فهل عليها الاغتسال أم لا .
الخلاف فيها مبني على القاعدة، من قال عليها الاغتسال حمل ذلك على الغالب، ومن أعطاها حكم نفسها قال لايجب عليها الاغتسال، لأن الصور النادرة تعطى حكم نفسها . والله أعلم .
:
الموجود شرعاً هو كالموجود حقيقة .
قواعد المقري ج٢ ص ٤٠٠ .
ومثل بما إذا صلى الإمام الراتب وحده في المسجد لا يعيد ولا يجمع معها شيئ في مسجده لتلك الصلاة.
:
المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حساً أم لا ؟ 
مثالها إذا تجاوز الرعاف الأنامل الأولى، وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فإنه يقطع صلاته لأنه صار بذلك حامل نجاسة ويبتدئ .
 ولم يبين الونشريسي في إيضاح المسالك ص ١٣٨ ، المراد هل يستأنف صلاته أو يبني على ما سبق ؟ .
:
هل إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات أم لا؟ 
ذكر هذه القاعدة ابن رجب في قواعده ص ٣٧ بلفظ إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات في الذمة .
ومن أمثلتها إذا طرأ على المكلف ما يسقط الصلاة بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فهل عليه قضاء أم لا ؟ . مبني على القاعدة .
النسيان الطارئ هل هو كالأصلي ؟ 
مثالها إذا رأى الشخص النجاسة على ثوبه وانشغل عنها فلم يغسلها حتى صلى الصلاة الثانية ثم تنبه بعدها لبقاء النجاسة ثم نسي فهذا نسيان طارئ هل ينزل منزلة الأصلي ونحكم بصحة صلاته، أو نقول هذا الشخص فرّط فلا يعذر بالنسيان وتبطل صلاته ؟ 
:
ذكر المقري في قواعده ج١ ص ٣٣٠ :
الفرق بين المقاصد والوسائل في الجملة التالية:
"مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا" . انتهى 
وقال القرافي في الفروق ج١ ص ٦٤ :
"وكلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تبع له في الحكم" . انتهى .
والمقاصد هي الأصل والوسيلة شرعت لخدمة الأصل وتحقيقه، والأصل مقدم على الفرع . والله أعلم .
:
وقال القرافي في فروقه ج١ ص ٤١١ :
"إن الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لايسقط الضمان، وإنما يسقط الضمان الإذن الخاص من المالك الآدمي في التصرفات .
وذكر من الأمثلة الوديعة،  وكذا إذا أضطر إلى طعام غيره فأكله في المجاعة جاز، ويجب ضمانه، لأن إذن المالك لم يوجد، وإنما وجد إذن صاحب الشرع . انتهى .
:
"الإيثار في القرب مكروه"  .
والمقصود من هذه القاعدة أن الأعمال التي يقوم بها الشخص منها ما هو قربة واجبة، ومنها ماهو قربة مسنونة .
والشخص عندما يكون متصفا بوسيلة من الوسائل التي تحقق القربة الواجبة، كالماء الذي يتوضأ به للصلاة، فهذه القربة لا يجوز أن يؤثر غيره بها؛ لأن الإيثار في القرب لا يجوز إذا كانت من باب الواجبات . 
وأما الإيثار في القرب المستحبة فالمستحبة تعتبر أعمالاً فاضلة وإيثار الشخص لغيره فيها يكون قد اختار العمل المفضول زهداًفي الفاضل، كمن كان خلف الإمام فدخل رجل فقام ووضعه في مكانه وصلى هو في الصف الثاني فهذا إيثار بالقربة .
:
"المندوبة فهو مكروه".
وأما الإيثار في حظوظ النفس وأمور الدنيا فيكون محبوباً، كما لو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك واختاره أبو محمد الجويني في كتابه الفروق الفقهية .
وكتاب الجويني  هذامن أجمع ما كتب في الفروق الفقهية . والله أعلم .

التسميات:

1 تعليقات:

في 7 سبتمبر 2019 في 4:39 ص , Blogger sama يقول...

نصائح للتخلص من الضغوط التي تواجهك في حياتك، مقال رائع جداً ..
لا يفوتكم ⬇⬇

https://noslih.com/article/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%83%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83

 

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية