السبت، 27 فبراير 2016

الائمة الأربعة بحسب ظهورهم بالترتيب:

الائمة الأربعة بحسب ظهورهم بالترتيب:


١) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، الكوفي،
(٨٠ هـ - ١٥٠هـ)
*ولد: سنة ثمانين، في حياة صغار الصحابة.
*توفي: شهيدا، مسقيا، في سنة خمسين ومائة، وله سبعون سنة.

٢)أبو عبد الله، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر  الأصبحي،
 (٩٣هـ - ١٧٩هـ)
مولد مالك على الأصح: في سنة ثلاث وتسعين، عام موت أنس خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
*توفي على الأصح: في سنة تسع وسبعين ومائة، وله من العمر تسع وثمانون سنة.

٣) أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي
 (١٥٠هـ - ٢٠٤هـ)
ولد سنة خمسين ومائة، وكانت وفاته بمصر يوم الخميس وقيل ليلة الجمعة منسلخ رجب سن أربع ومائتين ودفنه بنو الحكم في قبورهم. وصلى عليه أمير مصر وكان رحمه الله تعالى خفيف العارضين يخضب.

٤)أبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي
(١٦٤- ٢٤١هـ)
وُلد الإمام أحمد سنة ١٦٤هـ في بغداد ونشأ فيها يتيماً،
ومات الإمام أحمد في وقت الضحى من يوم الجمعة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ٢٤١هـ، وهو ابن سبع وسبعين سنة.

المراجع: 
-موسوعة الأعلام
-تاريخ المذاهب الإسلامية، للإمام محمد أبو زهرة
-ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض 📚

الخميس، 25 فبراير 2016

‏هل يوجد من الأصوليين من نص على حجية قول الصحابي في الإعتقاد؟ | من تغريدات د. أحمد الذروي

أجاب د. أحمد الذروي - حفظه الله -
علماء الأصول في حديثهم عن حجية قول الصحابي ، يتكلمون عن الحجية في الأحكام الشرعية ، والحكم الشرعي شامل للحكم التكليفي والوضعي .
ومحل الخلاف في حجية قول الصحابي، هو كل حكم ثبت عن الصحابي، ولم يعلم اتفاقهم عليه، ولا اختلافهم فيه، ولم يظهر له دليل من كتاب أو سنة ، فهل يكون حجة على التابعين ومن بعدهم ؟ .
فيه خلاف بين الأصوليين .
والراجح أنه حجة مطلقاً، لأنه عدل وعارف باللغة، فلا ينقل إلا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان منه عن اجتهاد فاجتهاده أقوى من اجتهاد غيره، لأنه شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، والأحوال التي تتغير بها الأحكام ، واحتمال الخطأ لا يوجب ترك اجتهاده ، فصار كالدليل الراجح .
والله أعلم .

التسميات:

الأربعاء، 24 فبراير 2016

ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ | فتاوى نور على الدرب للعثيمين - رحمه الله -

ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟

أجاب ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -:
الإسلام والإيمان يذكران جميعا ويذكر أحدهما منفردا عن الآخر.
فإذا ذكرا جميعا اختلف معناهما، وكان الإيمان للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام) .
ثم سأله عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) . ففرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإسلام هي الأعمال الظاهرة التي هي قول اللسان وعمل الجوارح، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة التي هي إقرار القلب واعترافه وإيمانه، ولهذا قال الله عز وجل عن الأعراب: (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) .
فجعل الله تعالى الإيمان في القلب، وبين في هذه الآية الكريمة أن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام؛ لأن الإسلام يكون من المنافق ومن المؤمن حقا، وفي هذه الحال نقول: إن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام.
أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنهما يكونان بمعنى واحد، كقول الإنسان: أنا مؤمن، كقوله: أنا مسلم ولا فرق، ولكن إذا قال: أنا مؤمن، فإنه يجب عليه أن يكون الباعث له على هذه المقالة التحدث بنعم الله عز وجل، أو الإخبار المحض المجرد، لا أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإعجابه بها وافتخاره على غيره، فإن ذلك من الأمور المحرمة.

التسميات:

الثلاثاء، 23 فبراير 2016

المصطلحات الأصولية - باختصار - | فوائد من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -



باختــصــــار ...

١- الفقه: معرفة أحكام الشريعة وتفاصيلها .
٢- أصول الفقه: معرفة أدلة الأحكام ووجوه دلالتها من حيث الجملة .
٣- المستدل: هو طالب الدليل .
٤- الدال: هو ناصب الأدلة .
٥- المدلول: يراد به الحكم الذي نصب عليه الدليل .
٦- الاستدلال: هو طلب الدليل .
٧- الدليل والبرهان والحجة بمعنى واحد .
٨- النص: الصريح في معناه .
٩- الظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر .
١٠- المجمل: ما دل على معنيين فأكثر على السواء. ١١ العام: ما دل على كثير بلا حصر
١٢- الخاص: ما دل على واحد بعينه .
١٣- المطلق: مادل على شائع في جنسه .
١٤- المقيد: ما دل لا على شائع في جنسه .
١٥- البيان: إظهار المعنى للمخاطب مفصلا.
١٦- الطاعة: موافقة الأمر .
١٧- الجائز: ما وافق الشريعة .
١٨- الواجب: ما ورد العقاب على تركه .
١٩- الحرام: ماورد العقاب على فعله .
٢٠- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه .
٢١- المندوب: ما يمدح فاعله ولايذم تاركه .
٢٢- المكروه: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .
٢٣- الحكم الشرعي: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا.
٢٤- النافلة: هي الطاعات الزائدة على الفرائض .
٢٥- العزيمة: ما شرعه الله ابتداء لعامة عباده من الأحكام.
٢٦- الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر .
٢٧- المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع .
٢٨- المحكوم عليه: هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله .
٢٩- الحاكم: واضع الأحكام ومنشئها وهو الله عز وجل.
٣٠- التكليف: هو الزام خطاب الشرع .
٣١- السنة: ما شرعه رسول الله قولا أو فعلا، أو تقريرا .
٣٢- الإجماع: اتفاق علماء عصر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على أمر ديني.
٣٣- الأمر: صيغة افعل ومافي معناها .
٣٤- النهي: صيغة لا تفعل وما في معناها .
٣٥- المحكم: المفسر، والمتشابه المجمل .
٣٦- النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ٣٧- القياس: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما .
٣٨- التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل .
٣٩- فرض العين: ما وجب على كل واحد بعينه، وفرض الكفاية ما وجب على الجميع ويسقط بفعل البعض .
٤٠- الصحيح ما يتعلق به اعتداد العبادات ونفوذ المعاملات، والفاسد ما لا اعتداد به في العبادات، ولا نفوذ له في المعاملات .
٤١- الاجتهاد: بذل الوسع لإدراك حكم شرعي
٤٢- التقليد الأخذ بقول من ليس قوله حجة .
٤٣- الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له .
٤٤- المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح .
٤٥- التعارض: تقابل دليلين على وجه لا يمكن الجمع بينهما .
٤٦- الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر بما يوجب تقديمه .
٤٧- معرفة أصول الفقه فرض كفاية . والله أعلم .
٤٨- العلة: هي الوصف المعرف للحكم .
٤٩- القياس الواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله .
٥٠- القياس الخفي: وهو أن يتردد فرع بين أصلين له
شبه بكل واحد منهما، وشبهه بأحدهما أكثر ، فيرد إلى أشبههما به، ويسمى قياس الشبه .
٥١- الاستحسان: ترك حكم لحكم أولى منه .
٥٢- تخريج المناط: أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته .
٥٣- المنطوق: ما يستفاد من اللفظ من حيث النطق به.
٥٤- المفهوم: ما يستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ.
٥٥- الطرد: وجود الحكم لوجود علته .
٥٦- العكس: عدم الحكم لعدم علته .
٥٧- المعارضة: مقابلة الخصم في دعواه .
٥٨- النقض: وجود العلة مع عدم الحكم .
٥٩- القلب: هو الاشتراك في الدليل .
٦٠- المعاندة: المنازعة في المسألة العلمية مع عدم العلم من كلامه وكلام صاحبه. 
٦١- الاستفسار: طلب تفسير اللفظ المجمل .
٦٢- فساد الاعتبار مخالفة القياس للنص أو الإجماع.
٦٣- فساد الوضع اقتضاء العلة نقيض ما علق عليها.
٦٦- القضية ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه .
٦٧- الفرد ما يتناول شيئا واحدا دون غيره .
٦٨- الفرع ما يبنى على غيره .
٦٩- الأصل هو ما يثبت به حكم غيره .
٧٠- الانقطاع في باب الجدل هو عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله .
٧١- يقدم القياس الذي تثبت علته بالسبر على قياس تثبت علته بالمناسبة؛ لأن السبر دائر بين الإثبات والنفي فلا يحتمل معارضا بخلاف المناسبة فإنه لا يتعرض فيها لنفي المعارض، فربما احتملت معارضتها .
٧٢- القياس ذو الوصف المطرد المنعكس أولى من المعارض له، وما يطرد أولى من قياس وصفه منعكس غير مطرد، لقوة الظن بالأول على غيره .
٧٣- قسم النحاة الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف، وهذا هو المشهور الأعم .
والقدماء يقسمون الكلام أربعة أقسام: أمر ونهي، وخبر، واستخبار .
وابن قدامة في الروضة قسم الكلام إلى قسمين مفيد، وغير مفيد.
قال وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا، ثم قسم الكلام المفيد ثلاثة أقسام: نص ، وظاهر ، ومجمل .
 وقال الغزالي في المستصفى المفيد من الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف ، كما في علم النحو ، ثم ذكر مما يتركب المفيد .انتهى
٧٤- المجمل لا يستدل به في قطعي ولا ظني ، لعدم تحقيق معناه .
ولذلك المجملات لا يدخلها التأويل أصلا، وكذلك النص لا يدخله التأويل؛ لأنه صريح في معناه .
ولم تبق سوى الظواهر، لأنها تحتمل عدة معاني، أحدها أرجح، إما بقرينة، أوبظاهر آخر، أو بقياس راجح .
 ولذلك تنازع الفقهاء في تأويل الظواهر، للتنبيه على ما هو قوي من تأويلهم فيها، وما ضعف، ليكون ذلك كالتدريب للناظر على استعمال ما ذكر له في أعيان المسائل .
٧٥- الظن الراجح يعمل به في عامة أمور الشرع، ألا ترى العمومات، والمطلقات، وأخبار الآحاد، والأقيسة الشرعية، مظنونة لكن العمل بها واجب قطعا.




التسميات:

قواعد في العلة الشرعية | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

قواعد في العلة الشرعية التي هي أهم أركان القياس الأصولي .
:
- العلة: هي الوصف المعرف للحكم، بمعنى أنها علامة للمجتهد يحصل بالاطلاع عليها علمه بالحكم، وتخلف التعريف بالنسبة للعارف بها لا يخرجها عن كونها أمارة .
:
أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد .
:
يشترط في علة القياس عدة شروط: 
كون الوصف ظاهرا يمكن إدراكه بالحس .
كون الوصف منضبطا، لا يتفاوت في نفسه .
كون الوصف مناسبا للحكم .
أن تتجاوز محل النص إلى غيره، وهذا معنى كونها متعدية .
والقاصرة على محلها محل خلاف بين الفقهاء، كالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة، صح التعليل بها عند جمهور الفقهاء .
يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، كتعليل قتل المرتد بعدم إسلامه .
وإذا فسرت العلة بكونها أمارة على الحكم فوجودها في موضع من غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة، ويكون تخلف الحكم عنها إما لفوات شرط، أو وجود مانع، أو كونه مستثنى من قواعد القياس .
:
وتعدد العلل الشرعية جائز؛ لأنها أمارة على الحكم، ولا يمتنع اجتماع عدة علل على معلول واحد، كمن مس ولمس وبال في وقت واحد انتقض وضوءه بها.
ويجوز تعدد حكم العلة كتعليل وجوب المغرب والإفطار بغروب الشمس .
:
ويجوز أن تكون العلة اسم جنس، كأن يعلل ما يتيمم
به بكونه ترابا . 
ومثل لها المحلي في شرح جمع الجوامع للسبكي، بتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي.
ويصح أن تكون حكما شرعيا، كقولنا طهارة مزيلة للحدث .
ويجوز أن تكون وصفا تقديريا، كقولهم الملك معنى مقدر في المحل أثره إطلاق التصرفات، والملك حقيقة إنما هو لله جلت حكمته لا لغيره . والله أعلم .
:
ويجوز أن تكون العلة وصفا عارضا، كالكيل للربا،
لحديث والكيل فيما يكال، والحديث ثابت .
فإن الكيل وصف عارض في الحبوب، يختلف باختلاف عادات .
ويجوز أن تكون العلة وصفا لازما للأصل، كالثمنية في تحريم الربا في الذهب والفضة، فإنها لازمة للذهب والفضة، بحال يقدر بهما مالية الأشياء .
:
علة الحكم إذا زالت وخلفها علة أخرى أسند الحكم إلى الثانية ، ولغت الأولى .
:
طرق إثبات العلة على قسمين:
أ- سمعية، النص من الكتاب والسنة، والإجماع .
ب- عقلية وهي ثلاثة: "السبر والتقسيم، المناسبة، الدوران" والله أعلم .
:
الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام .
١- أن يكون دافعاً للحكم فقط كالعدة .
٢- أن يكون رافعاً للحكم فقط كالطلاق.
٣- أن يكون دافعاً رافعاً ، كالرضاع .
:
الموانع المخصصة للعلة خمسة:
١- مايمنع انعقاد العلة .
٢- ما يمنع تمام العلة وتأثيرها بالفعل في إيجاب الحكم .
٣- ما يمنع ابتداء الحكم .
٤- ما يمنع تمام الحكم وإن ثبت أصله.
٥- ما يمنع لزوم الحكم .
قال الدبوسي في تقويم الأدلة ص ٣٥١ فهذا باب لابد للفقيه منه فإن الحكم ينعدم بهذه
:
سؤال: بعضهم يعرفها بأنها الباعث على الحكم فما الفرق بين الأمرين وما هو الأرجح منهما ولماذا؟
أجاب د. أحمد الذروي - حفظه الله -
"تعريف العلة بالباعث على الحكم تعريف صحيح، لكن يحتاج إلى تفسير فإذا فسرناه بأنه باعث للمكلف على امتثال الحكم فلا مانع منه، لكن  يلزم منه اشتراط الانعكاس في العلة وهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، والجمهور على عدم اشتراط العكس في صحة العلة الشرعية .
ويلزم أيضا منه أنها لا تكون علة لحكمين شرعيين فأكثر . والله أعلم .

التسميات:

الاثنين، 22 فبراير 2016

قواعد في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية | من تغريدات د. أحمد الذروي

قواعد في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية .
الاجتهاد يعرف اصطلاحا بأنه استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية .
:
الاجتهاد أصل عظيم من أصول الشريعة بدليل إجماع الصحابة فعلا على مشروعية الاجتهاد، فكانوا إذا حدثت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام، ولم يعثروا لها على نص فزعوا إلى الاجتهاد.
:
صحة الاجتهاد تكون بمعرفة لغة العرب، وإحاطته بمدارك الاحكام المثمرة لها،وتقديم ما يجب تقديمه منها وأن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في الدين.
:
الاجتهاد باق إلى أن تأتي الساعة الكبرى.
ولا يجوز انقطاعه، وقد دل على ذلك النقل والعقل .
:
وتعتبر حركة الاجتهاد التي واكبت تاريخ الإسلام منذ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من أصدق الأدلة على إقرار الإسلام لحرية العلم .
:
- الجمهور على جواز تجزئة الاجتهاد؛ لأن من عرف بابا من أبواب الفقه فقد حصلت المعرفة بمآخذ الأحكام، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد.
:
الاجتهاد منه "الصائب" كتوريث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم .
ومن الاجتهاد "الخاطئ" بدون أهلية كقول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم، وأما الشحم فحلال؛ لأن القرآن ذكر اللحم دون الشحم .
وهذا اجتهاد خاطئ؛ لأن اللحم يطلق على الشحم أيضا بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم .
:
المجتهد إذا رأى حكما معينا ثم تغير اجتهاده لزم أن ينقض اجتهاده وما ترتب عليه، بخلاف الحاكم ليس له أن ينقض اجتهاده السابق، إلا إذا كان حكمه مخالفا للنص أو الإجماع، أو القياس الصحيح، أو القواعد العامة؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
:
الحق واحد في كل مسألة في العقائد والأصول والفروع فمن وافقه فهو مصيب مأجور أجرين، ومن خالفه في القطعيات فهو مخطئ آثم، ومن خالفه في الظنيات فمخطئ معذور . والله أعلم .
:
وما ثبت بالاجتهاد فمن دين الله وشرعه، لا من نصه ولا من نص رسوله . والله أعلم .
وقال أبو المظفر ابن هبيرة الحنبلي:
"إجماع الفقهاء الأربعة حجة، لا يخرج الحق عنهم، وأنه انعقد الإجماع على تقليد كل واحد من هذه المذاهب الأربعة ، وأنه ينبغي الاحتراز من الاختلاف، فإن لم يكن فاتباع الأكثر أولى، وإن خرج من الخلاف فأخذ بقول الأكثر، كان هو الأولى، فأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب ، فإنه أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة والتدريس ، فيكون الفقيه به معيدا محفوظه ودارسا ما يعلمه" انتهى كلامه .
:
الاجتهاد مراتب:
 اجتهاد مطلق ، واجتهاد في المذهب ، واجتهاد في نوع من العلم ، واجتهاد في مسائل منه أو مسألة . 
والمجتهدون يتفاوتون بحسب هذه المراتب .
:
- والاجتهاد تدخله الأحكام التكليفية الآتية:
١- يجب وجوبا عينيا إذا نزلت بالمجتهد نازلة لا يعرف حكم الله فيها، أو سئل عن حكم حادثة وقعت وليس هناك مجتهد غيره، وذلك الوجوب على الفور إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه الشرعي .
وإذا لم يخف فوت الحادثة كان الوجوب على التراخي.
٢- يجب وجوبا كفائيا إذا كان في البلد أكثر من مجتهد، ولم يخش فوت الحادثة .
٣- ويكون مندوبا بالنظر إلى الحوادث التي لم تقع بعد لكن احتمال وقوعها قريب .
٤- وقد يكون الاجتهاد حراما إذا كان في مقابلة نص قاطع من كتاب أو سنة، أو في مقابلة الإجماع . وفيما عدا ذلك يكون جائزا .
:
تذكر بعض كتب تاريخ الفقه الإسلامي أنه بانتهاء القرن الثالث الهجري وحلول القرن الرابع محله ضعف مركز الاجتهاد، ولم يسمع صوت كأصوات الأئمة الأربعة ومن بعدهم في درجتهم في الأوساط العلمية، وكأن الناس اتفقوا على انساد باب الاجتهاد بعد ابن جرير الطبري ت ٣١٠ هجري 
ولم يقم أحد به، واعترف بعض العلماء بعدم وجوده بعد ابن جرير الطبري . 
وقال الحجوي في الفكر السامي ج٤ ص ٣٦٩ ، ولم يقطعوا بوجود المجتهد المستقل من رأس
المائة الرابعة . انتهى .
بل قال بعضهم بانسداد باب الاجتهاد من ذلك التاريخ .
وفي هذا الكلام نظر، لأنه وجد من المجتهدين بعد هؤلاء كالطحاوي وأبي علي الشاشي من فقهاء الحنفية، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وابن عبد السلام من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة، وغيرهم ،
ويرى بعضهم أن وجود المؤلفات في الفقه وسهولة المراجعة إليها لفهم الحكم من أقوال الفقهاء الأربعة قد أضعف بدوره روح الاستقلال وأصبح سببا في امتناع الكثير عن التوصل إلى الاجتهاد. والله أعلم .
:

التسميات:

السبت، 20 فبراير 2016

أمهات كتب أصول الفقه، في المذاهب الأربعة؟ | من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

- في المذهب الحنفي:
١- أصول السرخسي .
٢- الفصول في أصول الفقه للجصاص .
٣- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري .
٤- تيسير التحرير لأمير باد شاه .
:
- في المذهب المالكي:
١- الفصول أو الإشارة في أصول الفقه للباجي .
٢- مقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي .
٣- شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب .
٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي .
:
- في المذهب الشافعي: 
١- الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي
٢- البرهان للجويني .
٣- المحصول للرازي .
٤- البحر المحيط للزركشي .
:
- في المذهب الحنبلي:
١- العدة لأبي يعلى .
٢- الواضح لابن عقيل .
٣- التمهيد لأبي الخطاب . 
٤- التحبير شرح التحرير للمرداوي .
:
- ومن كتب الظاهرية: الإحكام لابن حزم .
- ومن كتب الزيدية: الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل لابن لقمان .
- ومن كتب الشيعة: أصول الفقه للحلي ت ٧٢٦هجري .

التسميات:

القواعد الفقهية الكبرى - الأساسية - |

القاعدة الأول: "الأمور بمقاصدها": يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.
:
والأصل في هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -
" إنما الأعمال بالنيات " .. وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
:
الألفاظ الأخرى:
- الأعمال بالنيات.
- العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى.
- لا ثواب إلا بنية.
- كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية.
- الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد.
- مقاصد اللفظ على نية اللافظ.
- إدارة الأمور في الأحكام على قصدها.
- المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات.
:
هذه القاعدة تجري في المعاوضات والتمليكات المالية، والإبراء، والوكالات، وإحراز المباحات، والضمانات والأمانات والعقوبات.
:
المستثنى:
إن هذه القاعدة لا تجري بين أمرين مباحين، لا تختلف بالقصد صفتهما، بل تجري القاعدة بين أمرين مباحين تختلف صفتهما بالقصد .
لا تشترط النية في عبادة لا تكون عادة، أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى، والخوف، والرجاء .. وغيرها .
لا تشترط النية في التروك، كالزنى، وشرب الخمر، والسرقة، وغيرها .
لكن الترك يحتاج إلى نية في حصول الثواب المترتب على الترك، (اللحجي، ص ١٤) ، 
لأنه لا ثواب ولا عقاب إلا بنية.(السدلان، ص ٦٩)،(القرافي ١١٨/١) .
الخطأ في النية لا يضر أحيانا، وضابطه: ما يجب التعرض له في النية جملة، ولا يشترط تعيينه، فإن عينه فلا يضر، كما لو نوى رفع حدث النوم مثلا، وكان حدثه غيره كمس المرأة، أو نوى رفع جنابة الجماع، وجنابته باحتلام وعكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة أو عكسه، خطأ، لم يضر، وصح الوضوء والغسل في الأصح.
(اللحجي، ص ١٥، السدلان، ص ٦٢) .
:
لا تكفي النية أحيانا، ويشترط معها التلفظ باللسان بالمنوي، فلو نوى أصل الطلاق، أو عددا منه، ولم يتلفظ بذلك فلا وقوع .
لا تؤثر نية قطع العبادات أحيانا، لمن نوى قطع الفاتحة، ولم يسكت لا تبطل صلاته .
تصح النية مع التردد والتعليق في صور، كمن اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد ويتوضأ بكل مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة كمن عليه صلاة من الخمس فنسيها، فصلى الخمس ثم تذكرها، لا تجب الإعادة .
:
القاعدة الثانية: "اليقين لا يزول بالشك": يعني أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى، فاليقين لا يرفع حكمه بالشك أي بالتردد باستواء أو رجحان (أي بالظن) ، وهذا ما يؤيده العقل؛ لأن الأصل بقاء المتحقق.
:
ومستند هذه القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -
"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه.
أخرج منه شيء أم لا؟
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
:
الألفاظ الأخرى:
- اليقين لا يزال بالشك.
- من شك هل فعل شيئا أو لا، فالأصل أنه لم يفعله.
- من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير عمل على القليل، لأنه المتيقن.
- الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله.
- اليقين لا يرفع بالشك.
- ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين.
- ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله.
- لا يرفع يقين بشك.
:
هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها من عبادات ومعاملات وغيرها، وتبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.
:
- القاعدة الثالثة: "لا ضرر ولا ضرار"
يعني الضرر: إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، فلا يجوز لأحد أن يلحق ضرراً ولا ضراراً بآخر، وسبق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والزجر.
ومستند هذه القاعدة: لفظ حديث شريف حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وأحمد
والحاكم مسنداً، ورواه مالك في (الموطأ) مرسلاً، بلفظ
"لا ضرر ولا إضرار"
- المستثنى: هذه القاعدة مقيدة إجماعاً بغير ما ثبت بالشرع، كالقصاص والحدود ومعاقبة المجرمين، وسائر العقوبات والتعازير، وإن ترتب عليها ضرر بهم، لأن فيها عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأنها لم تشرع في الحقيقة إلا لدفع الضرر أيضاً.
:
القاعدة الرابعة: "المشقة تجلب التيسير" يعني إن المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجاً وإحراجاً للمكلف، والحرج مرفوع شرعاً بالنص، وممنوع عن المكلف.
 ومستند هذه القاعدة: قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)
 وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور، وهي:
١ - ألا تكون مصادمة لنص شرعي .
٢ - أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية، كمشقة العمل، واكتساب المعيشة.
٣ - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء، والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر في الحج.
٤ - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزناة، وقتل البغاة والمفسدين والجناة.
فهذه المشقات الأربع: لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع.
وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب؛ ولذلك قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
وقال السيوطي:
"فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه ".
:
القاعدة الخامسة: "العادة مُحَكَّمة" يعني أن العادة عامة كانت أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم يُنص على خلافه بخصوصه، فلو لم يرد نص يخالفها أصلاً، أو ورد ولكن عاماً، فإن العادة تعتبر.
مستند هذه القاعدة: قول ابن مسعود، رضي الله عنه:
"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح "
وحدد ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى الضابط للرجوع إلى العرف والعادة، فقال: وضابطه: كل فعل رُتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يُعدُّ قبضاً، وإيداعاً، وإعطاء، وهدية، وغصباً، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر".

التسميات:

مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة . | ملخص وفوائد منتقاة من تغريدات د. أحمد الذروي - حفظه الله -

الرخصة: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . 
الرخص أقسام:
١- رخصة واجبة، كحل الميتة للمضطر .
٢ رخصة فعلها أفضل - مندوبة - كالقصر لمن بلغ ثلاثة أيام فصاعدا .
٣ رخصة تركها أفضل - مباحة - كالفطر لمن لا يتضرر بالصوم .
يراجع المنثور في القواعد للزركشي ج٢ ص ١٦٤ـ ١٦٦ .
:
وهناك تقسيم آخر للرخص بحسب أنواع التخفيف في الأحكام الطارئة إلى سبعة أقسام:
١- تخفيف إسقاط، مثل إسقاط القضاء عمن أفطر ناسيا .
٢- تخفيف تنقيص، مثل قصر الرباعية ركعتين في السفر.
٣- تخفيف إبدال، مثل إبدال الوضوء والغسل بالتيمم .
٤- تخفيف تقديم، كتقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب .
٥- تخفيف تأخير، كتأخير الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء .
٦- تخفيف إباحة مع قيام الحاضر، مُثل عليه بشرب الخمر لدفع الغصّة . 
٧- تخفيف التغير، كتغير هيئة صلاة الخوف .
:
فعل الرخص متى توقف على وجود شيئ، نظر في ذلك الشيئ، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا .
وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر ، والمعصية فيه .
فالمسافر الذي ينشئ سفرا محرما كقطع الطريق فليس له أن يترخص برخص السفر ، لأنه عاصي بالسفر .
وأما الذي ينشئ سفرا مباحا ولكنه يفعل معصية في سفره ، فهذا يترخص ، لأن نفس السفر ليس معصية ولا آثماً به فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح.
:
وقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي هذه حجة في المذهب الحنبلي ، وصححه ابن العربي في أحكام القرآن ج١ ص ٥٨ ،
ورجح القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن اتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشرّ معصية مما هو فيه، وصحح هذا أيضا الكياّ الهراسي في أحكام القرآن، وأما الحنفية فلا يفرقون بين الطائع والعاصي ، بل هما سواء في الترخص ، كذا في أحكام القرآن للجصاص ج١ ص ١٤٧ . والله أعلم .
:
الخطأ سبب من أسباب التخفيف من جهة رفع الإثم، وأما الخطأ في حقوق الآدميين فلا يكون سببا ً في التخفيف من جهة ضمان الخطأ، ولا يكون سبباً كذلك من أسباب التخفيف من جهة الجوابر الشرعية كالنسيان .
:
أنواع الخطأ ثلاثة:
١- خطأ في الأفعال .
٢- خطأ في القصد .
٣- خطأ في التقدير، مثل بعض أخطاء الأطباء .
:
وعموم البلوى سبب من أسباب التخفيف، ومثل الفقهاء له كأن يسير شخص في الشارع فيجد فيها ماء أوطيناً، فهذا يحكم بطاهرته، لأنه يصعب التحرز منه، وثوب المرأة قد يمر بأمكنة نجسة فيحكم بطهارته، لأنه يعسر غسله دائما .
:
الجهل وهو عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها، سبب من أسباب التخفيف، وضابطه هو ما يشق التحرز عنه مشقة خارجة عن المعتاد، فهذا هو الذي يكون الجهل فيه سبباً من أسباب الرخصة، وأما ما لا يكون الجهل فيه سبباً للرخصة فهو ما يمكن التحرز منه .
وهذا باب واسع يدخل في العقائد وغيرها .
والجاهل يعذر إذا لم يقصّر ويفرّط في تعلم الحكم، وأما إذا قصّر أو فرّط فلايعذر جزماً، قاله ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٨ .
:
المرض هو حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي، والمرض من الأمور القهرية الواردة على الإنسان بلا اختياره .
وهو من أسباب التخفيف أيضاً، وذهب جماعة من العلماء أن المرض المبيح للفطر وغيره من الرخص هو المرض الشديد الذي يؤلم، ويؤدي إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو يخاف معه تأخر البرء .
ومن الأعذار الملازمة للمرض، الاستحاضة ، وسلس البول، والشلل . 
ومن الأعذار أيضاً الحيض والنفاس وهما ليست لهما صفة الملازمة بل هما عارضان فتسقط بهما بعض العبادات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف بالبيت الحرام .
:
والسفر وهو الخروج عن الوطن على قصد المسيرة، والسفر قد يكون واجباً، ومحرماً، وجائزاً .
قال ابن اللحام في قواعده ومن سافر سفرا مباحاً فله الترخص .
وقال بعد هذا، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النّزهة . انتهى .
ورخص السفر كثيرة كالجمع والقصر والتنفل على الدابة وغيرها .
وقال ابن عمر رضي الله عنه كل ما يسمى سفراً في العادة وإن قلّ يجوز قصر الصلاة ، ورجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج٣ ص ٦٥ 
:
النقص الفطري أو الطبيعي من أسباب التخفيف . وهو أنواع:
١- النقص في العقل فالمجنون تسقط عنه أحكام التكليف، وأما أحكام الوضع كالإتلافات فلاتسقط عن المجنون ويضمنها وليه .
٢- عدم البلوغ وهو تسقط عنه أحكام التكليف أيضا، وأما أحكام الوضع فلا يكون الصغر سبباً من أسباب التخفيف .
٣- الأنوثة، والشارع الحكيم خفف عن الأنثى كثيرا من الأحكام التكليفية كالجمعة والجماعة والجهاد والجزية ودية قتل الخطأ، وأما أحكام الوضع كالإتلافات فليست الأنوثة سبباً في التخفيف .
٤- الأعمى، والشارع الحكيم خفف عن الأعمى الجهاد منه، وأما الإتلافات فهي من قبيل الحكم الوضعي، فلاتسقط عنه .
:
ومن أسباب التخفيف الحاجة، والمقصود بها أن يكون الاحتياج شاملا ً لجميع الأمة أو بعضها، وهي قسمان:
أ- ما كان شاملاً لعموم الناس كإيداع الأموال في البنوك للحاجة مع أن بعضها يتعامل بالربا .
ب- الحاجة الخاصة كاقتناء الكلب للماشية ونحو ذلك 
:
ومن أسباب التخفيف النسيان وهو الذهول عن شيئ معلوم .
والنسيان أنواع:
١- أصلي وهو مانسي الشخص الشيئ من أول وهلة 
٢- طارئ وهو إذا ذكر الشيئ بعد نسيانه ثم نسيه مرة أخرى .
والنسيان سبب من أسباب التخفيف من جهة سقوط الإثم .
وأما من جهة الحقوق فهي قسمان: 
أ- نسيان حقوق الله تعالى، يسقط الإثم، ويكون عذراً، وليس عليه كفارة إن احتاج الشيئ إلى كفارة .
ب نسيان حقوق العباد، وهذه لا تسقط، وعلل بعض الفقهاء بأن حقوق العباد محترمة لحاجتهم، بخلاف حقوق الله تعالى فهي ابتلاء . والله أعلم .
- وذكر بعض العلماء ضوابط للنسيان وهي:
١- لا يعتبر النسيان عذراً في حقوق العباد .
٢- أن يكون الحق غير قابل للتدارك .
٣- أن لا يكون جانب التقصير ظاهراً من المكلف .
٤- أن لا يسبق تصريح بالتزام حكمه، كما لو قال والله لا أدخل دار فلان عامداً ولا ناسياً، فدخلها ناسياً حنث . والله أعلم .
:
ومن أسباب التخفيف الإكراه، وهو إلزام الشخص بما لا يريده .
وهو نوعان:
أ- ملجئ لا يتعلق به حكم ولا إثم على المستكرٓه، وتكون المسؤولية على المكرِه .
ب- الإكراه غير الملجئ بمعنى أن الشخص يكره هذا الشيئ ولا يرضاه لكن تتعلق به قدرته واختياره، وهذا النوع لا يمنع التكليف، لأن الفعل ممكن، والفاعل متمكن، ولهذا يأثم بفعله بالإجماع، ذكره ابن قدامة في روضة الناظر. والله أعلم .
:
** تنبيه 
التيسير منوط بنص الشارع فقط، فما نص الشارع الحكيم على اعتباره سبباً للتخفيف والتيسير عمل به، وما لم يعتبره الشارع الحكيم سببا مخففا لذلك، فلا يصح الترخيص به .
ولهذا المشاق الزائدة عن المعتاد تعتبر طبيعية يستطيع الانسان تحملها كالغسل مع شدة البرد، قال ابن عبد السلام في قواعد الأحكام الكبرى ج٢ ص ٧ ، فهذه لا أثر لها في إسقاط العبادات ، ولا في تخفيفها . انتهى .
:
العزيمة: ما شرعه الله ابتداء لعامة عباده من الأحكام .
:
سؤال: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أو العزيمة؟ 
أجاب د. أحمد الذروي - حفظه الله -
أولا: العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي .
ثانيا: من الأصوليين من جعل العزيمة خاصة بالإيجاب والندب ، ومنهم جعل العزيمة خاصة بالواجب .
فالمندوب والمحرم والمكروه والمباح ليست من العزيمة ، كما أن المحرم والمكروه عندهم ليس من الرخصة .
والأول قول القرافي .
والثاني قول الغزالي .
ومن الأصوليين من قسم الرخصة إلى أربعة: "الإيجاب، والندب، والإباحة" وخلاف الأولى .
وعند التعارض تقدم العزيمة على الرخص؛ لأنها أقوى من جهة التكليف . والله أعلم .

التسميات:

" ‏إعمال الكلام أولى من إهماله" | من تغريدات د. أحمد الذروي .

إعمال الكلام أولى من إهماله" 

والمقصود بالإعمال الشرعي، ولا بد من مراعاة ثلاثة أمور بالنسبة للفرع الفقهي:
١- تحديد الصورة تماما .
٢- الحكم المضاف إلى الصورة تكليفي أو وضعي . 
٣- مراعاة مناط الحكم .
ودليل هذه القاعدة (الاستقراء) .
ولهذا قال علماء الأصول إن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز .
** يراجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٠ .
ومما يدخل تحت هذه القاعدة إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد فعلى أي شيئ يحمل الكلام ؟ .
وأهل اللغة يرجحون حمله على التأسيس ، لأنه يفيد فائدة جديدة .

التسميات:

الجمعة، 19 فبراير 2016

علاقة أصول الفقه بالفقه، وعلاقة القواعد الفقهية بالفقه | من تغريدات د.أحمد الذروي - حفظه الله -

علاقة أصول الفقه بالفقه علاقة الأصل بالفرع، فإذا توصل الأصولي مثلا إلى أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب أخذ الفقيه هذه القاعدة الكلية وقام بتطبيقها على الحوادث الجزئية، ومثل هذا يقال في غيرها من القواعد .
وكذلك القواعد الفقهية مرتبطة بأصول الفقه ارتباطا وثيقا، جامعة لهذه الأشتات التي ترجع إلى مناط يجمعها، أو ضابط فقهي يربطها، وبناء على ذلك فدراسة القواعد الفقهية من قبيل دراسة الفقه، لا الأصول .

التسميات:

فائدة في الجمع بين كون الإيمان بضع وسبعون شعبة وأركانه ستة .

الجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف - رحمه الله تعالى - من أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول:
الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان فقال: "الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره" 
وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شبعة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} [سورة البقرة، الآية: ١٤٣]
قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس.

شرح ثلاثة الأصول، ابن عثيمين (٧٩/١) 

هل الإيمان هو التوحيد؟

أجاب ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
الإيمان والتوحيد شيئان متغايران وشيئان متفقان، فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله - :
 إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإن هذه الأقسام جاءت في قوله تعالى: (رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا) .
فقوله: (رب السماوات والأرض وما بينهما) يعني توحيد الربوبية، وقوله: (فاعبده واصطبر لعبادته) يعني توحيد الألوهية، وقوله: (هل تعلم له سميا) يعني توحيد الأسماء والصفات.
وهذا التقسيم للإيمان في الواقع؛ لأن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعلى هذا فالموحد لله مؤمن به، والمؤمن بالله موحد له، لكن قد يحصل خلل في التوحيد أو في الإيمان فينقصان، ولهذا كان القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص في حقيقته وفي آثاره ومقتضياته: فالإنسان يجد من قلبه أحيانا طمأنينة بالغة، كأنما يشاهد الغائب الذي كان يؤمن به، وأحيانا يحصل له شيء من قلة هذا اليقين الكامل، وإذا شيءت أن تعرف أن اليقين يتفاوت فاقرأ قول الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام: (وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) .
كما أنه أيضا يزيد بآثاره ومقتضياته: فإن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانه، حتى يكون من المؤمنين الخلص.
فتاوى نور على الدرب، ابن عثيمين ٢/١

الخميس، 18 فبراير 2016

من أول من ألف علم الأصول؟ | من تغريدات د. أحمد الذروي

يكثر السؤال من أول من ألف علم الأصول؟
نقول إن أول من ألف علم الأصول (في الكتب) الإمام الشافعي، ألف فيه كتاب الرسالة الذي أرسل به إلى عبد الرحمن بن مهدي ، والشافعي لم يسم الرسالة بهذا الاسم ، إنما يسميها الكتاب ، أو يقول كتابي ، أو كتابنا ، وكذلك يقول في كتاب جماع العلم مشيرا إلى الرسالة ، وفيما وصفنا ههنا ، وفي الكتاب قبل هذا . انتهى من الأم ج٧ ص ٢٥٣ .

والإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي هو أول من ألف في مختلف الحديث .
وقد قال فيه الإمام الشافعي لا أعرف له نظيرا في الدنيا .
وقال ابن مهدي عن الشافعي ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها .
وقال الزركشي في البحر المحيط ج١ ص ٧ ، بتحقيق د. التامر .
"الشافعي أول من (صنف) في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة، وكتاب أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة، ورجوعه عن قبول شهادتهم، ثم تبعه المصنفون في الأصول" . انتهى .

وقال الرازي في مناقب الشافعي "اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم - إي أصول الفقه - الشافعي، وهو الذي رتب أبوابه" .

والنقول في هذا الموضوع كثيرة ، يراجع مقدمة ابن خلدون ص ٤٥٥ ، ومناقب الشافعي للرازي ص ٥٦ ، التمهيد للإسنوي ص ٤١ ، معجم الأدباء لياقوت ج١٧ص٣.٤
أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٤ ، التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق ص ٢٣٣ ، الفتح المبين لعبد الله المراغي ج١ ص ٦- ٩ ، ١٣٣ .


والإمام الشافعي له مؤلفات في غير أصول الفقه، منها الأم في الفقه، واختلاف مالك والشافعي، وكتاب السبق والرمي، وكتاب فضائل قريش، والإملاء الصغير، والمبسوط في الفقه رواه عنه الربيع بن سليمان، والزعفراني، وكتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني .

وكان يُدرس بجامع عمرو بن العاص، في مصر، يجلس بعد صلاة الصبح لتدريس علوم القرآن، فإذا طلعت الشمس انصرف طلاب علوم القرآن عنه، وجاءه طلاب علوم الحديث، فإذا ارتفعت الشمس انصرفوا عنه، وحضر المتناظرون بين يديه، ثم يجئ بعدهم أهل العربية والعروض والشعر والنحو ولا يزالون معه إلى قرب منتصف النهار، ثم ينصرف من المسجد ومعه خواص تلاميذه كمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان الجيزي ، واسماعيل بن يحي المزني .

وقد صار كل واحد من هؤلاء علما من أعلام الهدى ، ومنارا يهتدى به ، وقد ترك كل منهم آثارا علمية ، هي ذخائر في الفقه والعلوم الشرعية . يراجع اسماء مؤلفاتهم في كتب التراجم .

وفي قصيدة أبي حيان التي امتدح بها الإمام الشافعي ، أنه الذي استنبط علم الأصول ، وأنه الذي يقول بتخصيص العموم ببدل البعض . والله أعلم .

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

القياس الأصولي، والاجتهاد الفقهي، والرأي | من تغريدات د.أحمد الذروي - حفظه الله -

هل هناك فرق بين القياس الأصولي والاجتهاد الفقهي؟

الإمام الشافعي في رسالته الأصولية ، الفقرة ١٣٢٣ ، ١٣٢٤ 
"يرى أن القياس والاجتهاد مترادفان".

والجمهور يرون أن الاجتهاد أعم من القياس، فإنه قد يكون الاجتهاد بالقياس، وقد يكون بالنظر في العمومات، ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة، وهذه ليست بقياس .
وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الجهد، بينما الاجتهاد لابد من بذل المجتهد وسعه في طلب الحكم الشرعي . 
والله أعلم.
:
ويقال القياس الأصولي هو الأصل الوحيد المختص بتفاصيل أحكام الوقائع من غير أن يقف عند حد، أو يصل إلى نهاية، بخلاف غيره من الأصول، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة ، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة  ، وهي على الجملة متناهية بينما حاجة الناس إلى القياس لاتنقطع ما دامت الوقائع تترى، والزمان يتجدد، لكن هذالا يعني  أنه يفوق غيره من الأصول، لأن المزية لا تقتضي الأفضلية، ولهذا أخره علماء الأصول عن النص والإجماع .
:
والإشكال وارد في الرأي والقياس هل بينهما فرق؟
قال بعض الأصوليين إنهما مترادفان.
وقال بعضهم الرأي الفكر ، والقياس الإلحاق .

وفهمت طائفة من كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم ج٧ ص ٢٥٨ أن الرأي أعم من القياس، حيث قال الشافعي وقالوا بالرأي دون القياس . انتهى . 

وفي كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ج١ ص ٥٦ ، إنما سمي أصحاب أبي حنيفة أصحاب الرأي ، لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام ، واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء الأحكام ، ودقة نظرهم فيها ، وكثرة تفريعهم عليها . انتهى . 

وحكي عن أبي اليسر البزدوي أنه ناظر إمام الحرمين الجويني فأفحمه ، فلما تفرقوا قال إمام الحرمين الجويني إن المعاني قد تيسرت لأصحاب أبي حنيفة، انتهى من كشف الأسرار للبخاري .

ذكر الرازي في كتابه المحصول اعتراضا وجوابه ، وهو إذا كان الفقه من باب الظنون ، فكيف يعرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية ...الخ . 
فأجاب بقوله:
"قلت المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا، والظن وقع في طريقه" انتهى.



التسميات: